بأسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الاتى نصة . وقد أصدرناة :- المادة ۱ يستبدل بنص المادة (٤۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵، النص الآتي: مادة (٤۲): تفرض ضريبة بسعر (۲.۵%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، […]
