القانون رقم ۷٤ لسنة ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه و قد أصدرناه :-

( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد ۱۸ مكررا ، ۳۲۳ ، ۳۲٤ ، ۳۲۵ مكررا الفقرتان الأولى و الثانية ۳۳۷ فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية : –

مادة ۱۸ مكررا

يجوز للتهم التصالح فى المخالفات و كذلك الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبيا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر .
و على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة و ثبت ذلك فى المحضر .
و على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل الدعوى الجنائية مبلغا يعاد ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو من يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى النائية على المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة لجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع .
و تنقى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية .

مادة ۲۹۷
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير , وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعن فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها ، إذا تعذر عليها ذلك ، أن تحيل الأوراق للنيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى على أن يفصل فى الادعاء بالتزوير .
و إذا تبين أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى و تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
وفى حالة عدم و جود تزوير تقضى المحكمة بإلزام المدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية .

مادة ۳۲۳
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت الجريمة بحسب ظروفها فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية و التضمينات و ما يجب ردة و المصاريف ن أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بآمر يصدره بناء على محضر الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير أجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

مادة ۳۲٤
لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغارمة و العقوبات التكميلية و التضمينات و ما يجب رده من المصاريف ، و يجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .
مادة ۳۲۵ مكررا ( الفقرتان الأولى و الثانية )
لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الآلف جنية فضلا عن العقوبات التكميلية و الضمينات وما يجب رده من مصاريف
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنية و العقوبات التكميلية و التضمينات وما يجب رده و المصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة و حدها التى يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية و التى لا يرى حفظها .

مادة ۳۳۷ فقرة أولى
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها لأمر الجنائى الصادر من القاضى و لباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى او النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .

مادة ۳۹۸ قرة أولى
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يدر به قرار من وزير العدل ن وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان جهة الإدارة .

( المادة الثانية )
تضاف إلى المادة ۱۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة ن ومادة جديدة برقم ۳۲۳ مكررا ، وفقرة ثانية للمادة ۳۹۵ نصوصها الآتية :-

مادة ۱۲٤ فقرة أخيرة
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أنعابة وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخد رأى النقابة العامة للمحامين و تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية .
مادة ۳۲۳ مكررا
للقاضى ، من تلقاء نفسه و عند نظر أحد اجنح المبينة فى المادة ۳۲۳ أن يصدر أمرا جنائيا ن وذك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقع أقصى العقوبة .

مادة ۳۹۵ فقرة ثانية
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسات المحددة لإعادة نظر دعواه أعتبر الحكم ضده قائما ،فإذا حضرة مرة أخرى قبل سقوط العقوبة مضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة إعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المزاد ۳۰ ن ۳٤ ( الفقرتان الثالثة و الرابعة ) ن ۳٦ ، ۳٦ مكرر بند۲ ، ۳۹ ، ٤۱ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسمة ۱۹۵۹ النصوص الآتية :-

مادة ۳۰
لكل من النيابة ، و المحكوم عليه ، و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجة من مواد الجنايات و الجنح وذلك فى الأحوال الآتية :
۱إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
۲إذا وقع بطلان فى الحكم .
۳إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر على الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنية ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية و المدنية ، إلا فيما تعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم .
و الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى ن و مع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم فإذا ذكر أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم أتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

مادة ۳٤ ( الفقرتان الثالثة و الرابعة )
فإذا كان الطعن مرفها من النيابة العامة فيجب إن يكون التقرير و أسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل .
و إذا كان مرفوعا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير و أسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل .

مادة ۳٦
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة لحرية فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعه عن التقرير بالطعن خزانة المحكمة الى أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة .
و تحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلا أو برفضه ومصادرة الكفالة .
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغا مساويا لمبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازيا فى حالة رفض الطعن .

مادة ۳٦ مكررا بند ۳
يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى لا تجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنية أمام محكمة أو أكثر من محاك الجنايات ، بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة فى غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا ، و لتقرير أحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن ن وتسرى أحكام قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع و تحكم فيه .
و على تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى ، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجها ذلك العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام القرة السابقة فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته و حكمت مجددا فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .
ويجب رفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ دور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام على الأقل .

مادة ۳۹
إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا ، و إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخافة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون .
و إذا الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين . و مع ذلك يجوز عند الاقتضاء و إعادتها إلى محكمة أخرى .
و إذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا . ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره و الحكم فيه .
وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع آيا كان سبب الطعن ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكم عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا .

مادة ٤۱
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم علية بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه ، أو إخلاء سبيله أو بدونها ، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .

( المادة الرابعة )
يضاف فى قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إلية مادة جديدة برقم ٤۷ نصها الآتى :

مادة ٤۷
لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض ولا فى أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة ۳٦ مكرر من هذا القانون بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه و تصدت لنظر الموضوع .

( المادة الخامسة )
تلغى المادة ۲۹۸ ، و الفقرة الثانية من المادة ۳۲۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادتان ۳۳ ن ٤۵ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ .

( المادة السادسة )
على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المنصوص عليها فى المادة ۳٦ مكرر بند ۲من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إلية وذلك بالحالة التى تكون عليها .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم .

( المادة السابعة )
ينشر هذا الخبر فى الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من ۱/۱۰/۲۰۰۷ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ۳۱ مايو ۲۰۰۷ .
حسنى مبارك