القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵


بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصة وقد أصدرناة : –

( المادة ألاولى )

“يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ۵۸ من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵، النص الآتي: وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة، كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى، لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات، طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

( المادة الثانية )

تضاف فقرة أخيرة للمادة (۱٤۸) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصها الآتي: ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

( المادة الثالثة )

يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من تاريخ العمل بأحكامه.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لنشرة

يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برأسة الجمهورية فى ۵ جماد الاخر سنة ۱٤٤۰ ( ۲۰ فبراير سنة ۲۰۱۹ )