مادة۱: يستبدل بنص المادة ۳۲۷ فقرة أولي من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰، النص الآتي:- مادة ۳۲۷ “فقرة أولي”: “للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة ۳۲۳ […]
