مذكرة فى إشكال مدني

مـــــــــــــــــذكــــــرة

محكمة القنطرة غرب الجزئية

الدائرة (إشكالات ) القنطرة غرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة بدفاع مقدمه من

السيد/ ……………………………       بصفته (مستشكل ضده)

ضـــــــد

السيد/ …………………………بصفته (مستشكل)

في الاشكال المقيد برقم …… لسنة 2025 القنطرة غرب  

والمحدد له جــــلسة يـــــوم  الخميس  الموافق  12/6/2025 م

الوقــائــــــع

نحيلها الى واقع النزاع منذ بدايته وماورد فى الحكم المستشكل فيه والإشكال الماثل دون تسليم منا باى مخالصة قد يدعيها المستشكل او دفاع قد يترتب عليه وقف التنفيذ

الـــدفـــــاع

يطلب المستشكل ضده الحكم برفض الاشكال والاستمرار فى التنفيذ مع الزام المستشكل بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة إستنادا الى الاتى :-

اولا :- حجية الحكم محل هذا الاشكال

ان قاضي التنفيذ عند نظره للمنازعه محل هذا الاشكال فانه يتصدي لها من ظاهر المستندات دون المساس بالموضوع اذ يتعين عليه أن يتحسس من ظاهر المستندات وما يبدو منها بالقدر الذي يمكنه من اصدار حكمه فلا يقطع بثبوت او نفي عناصر الموضوع وانما للأستدلال منها علي ما يكفي لأقامة قضاءه 0 كذلك فانه يتعين علي المستشكل عدم اقامة طلباته وأوجه دفاعه علي عناصر موضوعيه سبق الفصل فيه

والحكم محل هذا الاشكال قد تأيد بالاستئناف رقم 16 لسنة 48 ق إستئناف مدنى الاسماعيلية بجلسة 12/11/2024 ومن ثم فهو واجب النفاذ بقوة القانون اذ أن الحجية لهذا الحكم تثبت فور صدوره وتظل قائمه بالنسبة لأطراف النزاع وبين ذات الخصوم وعند نظر قاضي التنفيذ لموضوع الاشكال مما مؤداه امتناع الاستناد الي اسباب سابقة أو سبب سابق علي صدور الحكم الابتدائي حتي وأن لم يكن قد طرح علي المحكمة التي اصدرته اذ يعتبر كل سبب يمس حجية هذا الحكم انه قد ابدي امامها واصدرت قضاءها علي اساسه وحسمت موضوع هذا الحكم اذا اقيم الاشكال علي سبب يترتب عليه المساس بالموضوع ففي هذه الحالة وجب علي قاضي التنفيذ ان يقضي برفض الاشكال لأن هذه الحجية الثابته للحكم محل هذا الاشكال قرينه قانونيه قاطعه لا يجوز اثبات ما يخالفها فيلتزم قاضي التنفيذ بها ولا يجوز مخالفتها لتعلق ذلك بأصل الحق 0

المستشار انور طلبه في اشكالات التنفيذط 2006 ص 46 وما بعدها

وقضت محكمة النقض المصريه {الاشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا متي كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم اما اذا كان سببه حاصلا قبل صدور هذا الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به علي من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوي أم كان لم يدفع به}نقض 14/6/1934الطعن 83 س 3 ق

ثانيا :  عدم الاستناد الي اسباب لاحقه علي الدعوي الموضوعيه

ومن حيث أنه بالنظر الى الاشكال المرفوع نجد ان المستشكل قد آسسه على النحو السابق بالاستئناف المقام منه والمقيد برقم 16 لسنة 48 ق والذى انتهى الحكم فيه الى تأييد الحكم المستشكل فيه  

وما دام المستشكل قد اسس اشكاله علي ذات الاسباب السابقة ولم يؤسسه علي اسباب لاحقه لم يتم بحثها فان ذلك مؤداه المساس باصل الحق وهو ما يمتنع علي قاضي التنفيذ بحثه لمساس ذلك بأصل الحق لأنه يفترض أن اي اسباب سابقه علي صدور الحكم قد تم التصدي لها وتم بحثها امام القضاء الموضوعي ولولم يثبت اثارتها امام هذا القضاء اذ تتضمن مثل هذه الاسباب نعيا علي الحكم مما لا يجوز اثارتها امام قاضي التنفيذ0

وما دام أن هذا الاشكال من شأنه أن يؤدي الي المساس بأصل الحق وعلي الرغم من أنه قصد به وقف التنفيذ وقفا مؤقتا الا انه استند الي تجريح الحكم محل هذا الاشكال والطعن عليه مما يمس حجية هذا الحكم ومن ثم يحق لقاضي التنفيذ في هذه الحالة ان يقضي برفض الاشكال0

ومقتضي القضاء برفض هذا الاشكال هو اعتباره كأن لم يكن منذ رفعه فيزول ويزول معه الاثر الواقف للتنفيذ مما يوجب القضاء لصالح المستشكل ضده الاول برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ

لــذلك

يلتمس دفاع المستشكل ضده الاول من السيد قاضي التنفيذ القضاء برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ استنادا الي:ــ

اولا :  حجية محل هذا الاشكال حجيه قاطعه وهي حجية الامر المقضي فيه0

ثانيا : لعدم وجود أسباب لاحقه علي الدعوي الموضوعيه وان اسباب هذا الاشكال هي اسباب سابقه قد تم بحثها امام القضاء العادي مع الزام المستشكل بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0الدعوى

                                                                                                       وكيل المستشكل ضده

                                                                                                       أ/ عزت جمال – المحامى