عدم رد الاشياء المفقودة جريمة واستحقاق من يردها المكافاة المنصوص عليها قانونا

الأشياء الفاقدة المعثور عليها . الأصل ردها إلى صاحبها . تعذر ذلك . مؤداه . تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور. التسليم . أثره . حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة 10 % من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة . المادتان 321 مكرر عقوبات و 3 من دكريتو 18/5/1898 .
==========================================
النص فى المادة 321 مكرراً من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/5/1898 ، على :” أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ، ولم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة ، أو جهة الإدارة ، خلال ثلاثة أيام ، يعاقب …”، وأن النص فى المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن ” كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع ، يكون له حق فى مكافأة قدرها عشر القيمة ، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع ، يكون ملزماً بدفع قيمة المكافأة ، بحسب تقدير الإدارة ” ؛ مفاد ذلك ، أن الأصل فى من يعثر على شيء فاقد ، أن يرده الى صاحبه ، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه ، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة ، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشئ ، يدفعها صاحبه فى حالة استراده ، أو يخصم من ثمن بيعه ، إذا لم يسترده ، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. 
(الطعن رقم 7411 لسنة 76 جلسة 2014/11/17)