مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المادتين ٤۱, ۵۵ من الدستور , وعلي القانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹٤۹ باصدار قانون نظام القضاء , وعلى القانون رقم ۱۲٦ لسنة ۱۹۵۱ باضافة كتاب رابع الى قانون الرافعات المدنية والتجارية وفي الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية , وبناء علي ما عرضة وزير العدل , رسم بما هو ات مادة ۱: فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال […]
