وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 16 لسنة 2012 بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 16 لسنة 2012
بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية
والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 43 في 22 – 2 – 2012


وزير القوى العاملة والهجرة 
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛ 
وعلى المادتين 202 و 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قراري وزير القوى العاملة والهجرة رقمي 214 و 216 لسنة 2003 ؛

قرر :
المادة (1) :
يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من :
رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة
رئيس الادارة المركزية المعنية بالخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة والهجرة ؛
رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة ؛
عضوين يمثلان المنظمات النقابية العمالية يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عضوين يمثلان المنظمات النقابية العمالية يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عضوين يمثلان اصحاب الاعمال ترشحهما المنظمة المعينة
ثلاث اعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم يختارهم رئيس مجلس الادارة
وللمجلس ان يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت معدود من المداولات ، كما أن للمجلس ان يدعو من يرى حضوره مجلس ادارة الصندوق ممثلا لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة .

المادة (2) :
يختص الصندوق بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي ، وذلك وفق ما هو وارد بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة 2003 بالإضافة إلى ما يضيفه مجلس ادارة الصندوق من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح اللجان المنبثقة عنه من خدمات تتعلق بأغراض انشاء الصندوق .

المادة (3) :
يضع مجلس ادارة الصندوق لوائح للشئون المالية والادارية والعاملين والداخلية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهذا القرار

المادة (4) :
يعقد مجلس ادارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل 6 شهور ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك
ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من المجلس ، على ان يلحق ذلك باللوائح المالية والادارية للصندوق

المادة (5) :
يكون للصندوق امين عام يشرف على كافة النواحي المالية والادارية للصندوق ويمثل الصندوق امام القضاء والغير ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق .
ولأمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والمشاركة والمساعدة في أعمال الصندوق ، حسب مقتضيات العمل وتطوره ، بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق ، كما يحضر جلسات مجلس ادارة الصندوق ويكون مقررا له ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

المادة (6) :
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام .

المادة (7) :
تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية وحدات تتبع مجلس ادارة الصندوق لتنفيذ أحكام قانون العمل وهذا القرار وما يصدره مجلس ادارة الصندوق من لوائح وقرارات .
وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة للصندوق بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهامه .

المادة (8) :
تتكون موارد الصندوق من :
ما يقرره مجلس ادارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشأت الخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر وذلك بحد أدنى 8 جنيهات سنوياً
الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق
عائد استثمار اموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الصندوق .
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

المادة (9) :
تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ما تلتزم به من مبالغ وفقا لما هو منصوص عليه بالبند رقم 1 من المادة الثامنة من هذا القرار بموجب شيكات باسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل 3 اشهر مرفق به نموذج يوضح عدد العمال وعلى ان يتم السداد خلال الشهر التالي لنهاية كل ربع سنة 

المادة (10) :
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 256 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

المادة (11) :
تودع موارد الصندوق بحساب خاص لدى البنك المركزي المصري او احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري ويكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق او من يفوضه وذلك كتوقيع أول ، ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بالصندوق أو من ينوب عنه .
ويكون لامين عام الصندوق أو من يفوضه استثمار فائض أموال الصندوق في أي من الأوعية الادخارية المتاحة لدى البنك المركزي المصري او اي من وحدات الجهاز المصرفي الأخرى بما يؤدي الى تعظيم موارد الصندوق وبما يكمن الصندوق من تحقيق اغراضه 

المادة (12) :
تعامل اموال الصندوق معاملة الاموال العامة وبصفة خاصه فيما بتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .

المادة (13) :
يعد لحسابات الصندوق قوائم سنوية للمركز المالي ( ميزانية ) في نهاية كل سنة مالية وفقا للأسس المطبقة بنظام المحاسبة كما يعد تقرير في نهاية كل سنة مالية عن اعمال الصندوق موضحا به بيان كافة اوجه الصرف وعدد المنشآت التي التزمت بالسداد ويعرض كل ذلك على مجلس ادارة الصندوق 

المادة (14) :
يلغى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقما 214 و 216 لسنة 2003

المادة (15) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 24 – 1 – 2012