مذكرة فى دعوى عمالية

مــذكــرة
فى الدعوى رقم …0 لسنة……. عمال قنا المحدد لنظرها جلسة 17/5/2021

      بدفاع / ………………….                     بصفتها {مدعى عليها}

ضــــــد

      السيد/ …………            بصفته  {مدعى  }
                                                    الــوقائع

نحيلها الى ماجاء بملف الدعوى دون تسليم بما جاء فيها من إدعاءات  حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة

الــدفاع

ينحصر دفاع الشركة المدعى عليها فى  فى الاتى :-

اولا :- إنتفاء اى خطا من جانب الشركة المدعى عليها يترتب عليه إنعقاد مسئوليتها نظرا لارتكاب العامل أحد حالات الخطأ الجسيم المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  

الهيئة الموقرة بإستقراء ملف الدعوى نجد ان المدعى مُنقطع عن العمل إعتبارا من تاريخ 24/11/2018 حتى إنتهاء خدمته بالانقطاع عن العمل لاكثر من عشرة ايام متصلة حتى تاريخ 4/12/2018 وتم تسليم إستمارة 6 لمكتب التامينات الاجتماعية وإنهاء خدمة العامل للإنقطاع ويبرهن ذلك (1) إخطارات الانقطاع المرسلة من الشركة للمدعى (2) فضلا عن إدعاء المدعى ذاته على خلاف الحقيقة انه تقدم بإجازة عن الفترة من 24/11/2018 وحتى 30/12/2018 ليختلق مبرر لانقطاعه عن العمل لايمت للواقع بصلة فضلا عن الصورة المصطنعة التى قدمها لاتثبت بجميع الاحوال كونه أجازة معتمدة من صاحب العمل وليس إنقطاع عن العمل  كخطأ جسيم يحق معه للشركة المدعية إنهاء خدمته طبقا لصحيح نص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 


 
ثانيا :- ردا على تقرير الخبير وطلبه تفريغ جهاز البصمة الخاص بالشركة المدعية عن مدة تجاوزت العامين تقريبا هو طلب مستحيل لعدم وجود ذاكرة تتحمل تلك المدة كما انها لاتعدو دليلا او حتى قرينة حيث كان يسهل على الشركة المدعى ان ارادت إختلاق دليل التلاعب فيها لاسيما انها المتحكمة فى هذا النظام ويمكنها إصدار تقرير دون بصمة المدعى – على فرض وجودها – إلا أننا نأبى ان نقدم دليلا مُختلق حتى وإن كان يخدم الحقيقة فى ان المدعى فعليا أنقطع عن العمل دون مُبرر مما يحق معه للشركة المدعى عليها إنهاء خدمته لارتكابه أحد حالات الخطأ الجسيم .

ثالثا: ردا على تقرير الخبير فى ان الشركة المدعى عليها لم تقدم قرار إنهاء خدمة للمدعى او إخطاره به وخلت اوراق الدعوى من ذلك

بالاطلاع على نص المادة 69 من قانون رقم 12 لسنة 2003 فانه يكفى لانهاء خدمة العامل للانقطاع كأحد حالات الخطأ الجسيم توجيه انذار اول بالفصل بعد غياب خمسة ايام متصلة او عشرة ايام منفصلة ثم يتبعه انذار ثان حال استمر الغياب خمسة ايام متصلة اخرى او عشرة ايام منفصلة  ولم يشترط القانون صدور قرار كتابى بالفصل بل اكتفى بالانذارين كمبرر مشروع لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل المنقطع عن العمل ولا يلزم القانون رب العامل إخطار العامل المنقطع بعد إنتهاء الخدمة طالما انذره بموجب انذارين بالانقطاع على النحو المبين سلفا.  

رابعا : نجحد الصورة  الضوئية لطلب الاجازة المقدم من المدعى والمرفق ملف الدعوى فضلا عن كونه لايشير الى اى إعتماد من صاحب العمل وكل ما اراده المدعى فقط هو إختلاق مبرر لانقطاعه عن العمل .                                                        

لــــذلك

تلتمس الشركة المدعى عليها الحكم بالاتى :-

آصليا : رفض الدعوى لارتكاب المدعى أحد حالات الخطأ الجسيم المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون العمل .

إحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات إنقطاع العامل عن العمل وارتكابه أحد حالات الخطأ الجسيم الموجبة للفصل .

                                                                  وكيل الشركة المدعي عليها

                                                                                     أ/ عزت جمال

                                                                                     المحامي