قرار وزير الاستثمار 170 لسنة 2009 بإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٧ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٦ بتشكيل لجنة للفصل فى شكاوى المستثمرين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٧ لسنة ٢٠٠٠ بتشكيل لجنة وزارية لفض المنازعات الخاصة بالمستثمرين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠٠١ بشأن تشكيل لجنة لحل الخلافات التى تنشأ بين الوزارات والجهات المعنية فيما بينهم ومع الهيئة العامة للاستثمار بشأن تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٩٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إعادة تشكيل وتنظيم لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٧ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢٣ لسنة ٢٠٠٧ بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٠٩؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز لتسوية منازعات المستثمرين ويشرف على نشاطه مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(المادة الثانية)

يختص المركز بتسوية المنازعات التى تنشب بين الشركاء أو بين الشركات أيًا كان شكلها القانونى، أو بين المساهمين والشركة، متى اتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى المركز بما يكفل التوصل لتسوية رضائية سريعة وعادلة، وذلك دون الإخلال بحق الأطراف فى اللجوء للقضاء.
ويجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى المركز سواء قبل أو بعد نشوب النزاع، وللمركز فى سبيل ذلك استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق أو التقريب بين الخصوم أو بذل المساعى الحميدة أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية.

(المادة الثالثة)

للمركز فى سبيل مباشرة اختصاصاته القيام بالآتى:
اقتراح القواعد الإجرائية والإدارية الخاصة بتسوية المنازعات التى تعرض عليه.
اقتراح اللائحة الداخلية لنظام عمل المركز.
اقتراح مقابل ما يؤديه من خدمات مع كفالة العلم المسبق لذوى الشأن بقيمة المقابل المحدد للخدمة المطلوبة قبل تنفيذها.
قيد الخبراء بسجلات المركز للقيام بأعمال التسوية.
تنظيم البرامج التدريبية للراغبين فى القيد بسجلات خبراء المركز.
التوعية بأنشطة المركز وبالوسائل البديلة للقضاء لفض منازعات الاستثمار وإقامة الندوات والمؤتمرات اللازمة لتحقيق أهدافه.

(المادة الرابعة)

يكون للمركز مدير تنفيذى من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال القيام والاستثمار، ويصدر بتعيينه قرار من السلطة المختصة (الوزير المختص) بناءً على توصية من مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويتولى المدير التنفيذى إدارة وتسيير شئون المركز سواء الفنية أو المالية والإدارية ويلتزم بتقديم تقارير ربع سنوية عن نشاط المركز إلى مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقديم تقرير سنوى إلى وزير الاستثمار.

(المادة الخامسة)

يتولى مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار القواعد الإجرائية والإدارية الخاصة بتسوية المنازعات بما فى ذلك تحديد مقابل الخدمات التى يؤديها المركز وكذا وضع معايير وقواعد القيد بالسجلات الخاصة بالخبراء الذين يستعين بهم المركز فى تسوية المنازعات وإصدار اللائحة الداخلية لنظام عمل المركز.

(المادة السادسة)

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توفير المقر اللائق للمركز ووسائل انتقال العاملين به والأدوات والأجهزة والنفقات اللازمة لتحقيق أغراضه.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى ٧/ ٨/ ٢٠٠٩