قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2005 بشأن المشروعات المعفاة من تقديم التأمين أو الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت

 قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1165 لسنة 2005 بشأن المشروعات المعفاة من تقديم التأمين أو الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2001  بشأن قواعد التعامل مع بعض المصدرين :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة  للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية وتعديلاته

وعلى قرارات وزير المالية أرقام 267 ، 382 ، 447 ، 475 ، 968 ،1276 ، 1317 ، 1569  لسنة 2001 ، 177 594 ، 764 ، 1366 ،  1532 لسنة 2002 ، 39 ، 191 ، 1233 ، 1418 ،1670 ، لسنة 2003 ، 142 ، 373 ، 575 ،921  لسنة 2004  بشأن القائمة المعفاة من تقديم التأمين أو الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت :

وبناء على ماعرضه وزير المالية ، ووزير التجارة  الخارجية والصناعة :

قرر

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه وتعديلاته وكذا أحكام قرار رئيس  مجلس الوزراء1635 لسنة 2002 المشار إليه  ، تعفى المشروعات الإنتاجية من تقديم التأمين أو الضمان  المنصوص عليه بالمادة (98)  من قانون الجمارك المشار إليه  ، والتى تبرز سجلاتها مزاولة  نشاط التصدير  والتزامها بالقواعد الجمركية  المرتبطة بنظام السماح المؤقت ، ويكتفى  فى هذه الحالة بتقديم تعهد وفقا للقواعد والشروط  الموضحة بهذا القرار  ، ويكون هذا الإعفاء بما لا يتجاوز قيمته  ( 50 % )  من أعلى قيمة لصادرات المشروع الإنتاجى  خلال أى سنة  من السنوات الثلاث  السابقة لتاريخ تقديم التعهد

المادة الثانية

يشترط لتمتع المشروعات الإنتاجية  بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى  من هذا القرار الآتى :

  1. أن يقتصر التمتع بهذا النظام على المشروعات الإنتاجية  المقيدة بالسجل الصناعى  وشركات الإنتاج الزراعى  ،  والتى سبق قيامها بالتصدير لمدة لاتقل عن  ثلاث سنوات  سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام  ، ويثبت ذلك بتقديم  صورة ترخيص  المزاولة  أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط
  2. أن يكون المشروع لم يسبق إدانته أو إدانة ممثله القانونى  بحكم قضائى نهائى  فى جريمة من جرائم التهرب الجمركى المنصوص عليها فى قانون الجمارك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الإعفاء .
  3. أن يقدم المشروع تعهدا من ممثله القانونى مصدقا عليه من البنك بصحة التوقيع  ، وذلك وفقا للنموذج الذى يصدر  به قرار من وزير المالية .
  4. 4-     أن يكون لدى المشروع ملف ضريبى  أو يكون متمتعا بإعفاء ضريبى .
  5. أن يلتزم المشروع بإمساك سجلات ودفاتر  لما يتم إستيراده وتصديره ودورة التشغيل  والأرصدة الفعلية تحت نظام السماح المؤقت  للرجوع إليها عند متابعة اللجان  المختصة بمصلحة الجمارك على أن تحفظ هذه السجلات لمدة خمس سنوات  .
  6. 6-     أن يقدم  المشروع كافة المستندات  اللازمة للإستدلال  على قيمة صادراته خلال الثلاث سنوات  السابقة على تقديم الطلب .
  7. أن يكون الإفراج عن المواد الأولية والسلع  الوسيطة  ومستلزمات الإنتاج وغيرها من الأصناف الواردة وفقا لهذا النظام فى حدود الطاقة الإنتاجية  القصوى التى يحددها صاحب المشروع  الإنتاجى بشهادة منه . ولمصلحة الجمارك المراجعة اللاحقة  لصحة هذه الشهادات  بالتنسيق مع الجهات المختصة .

  المادة الثالثة

يسقط الإعفاء المنصوص عليه فى هذا القرار  عن المشروع الذى يصدر حكم قضائى نهائى بإدانته أو بإدانة ممثله القانونى فى جريمة من جرائم التهرب الجمركى المنصوص عليها فى قانون الجمارك  وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم ، ويجوز أن يتمتع بالإعفاء بعد إنقضاء هذه المدة

المادة الرابعة

ينشأ سجلان بمصلحة الجمارك  أحدهما لقيد المشروعات الإنتاجية  التى تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه  فى هذا القرار  والثانى لقيد الوحدات التى يسقط عنها هذا الإعفاء .

المادة الخامسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة  سنة 1426 هـ

( الموافق 19 يوليه  سنة2005 م )