قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارة (التجمعات السكانية) بعبارة (المناطق السكنية) أينما وردت فى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما يستبدل بنص المادة (14) من ذات القانون النص الآتى:
المادة (14):
يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون، إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى، والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقًا للأولويات البيئية التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

(المادة الثانية)

يضاف بندان جديدان برقمى (41، 42) إلى نص المادة (1) من قانون البيئة المشار إليه، كما تضاف ثلاث مواد جديدة إلى ذات القانون بأرقام (14 مكررًا و40 مكررًا و86 مكررًا) نصوصها الآتية:
المادة (1):
41 – المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتى.
42 – التجمع السكنى: مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد، وذلك وفقًا لقانون البناء المشار إليه.
مادة (14 مكررًا):
تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتى:
1 – المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.
2 – الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.
3 – عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.
4 – موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.
5 – مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.
6 – حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها بالمادة (13 مكررًا) من هذا القانون.
7 – مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
8 – حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
9 – الغرامات التى يحكم بها، والتعويضات التى يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب البيئة، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة والمبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة.
10 – عائد استثمار موارد الصندوق طبقًا لما يقرره مجلس إدارته.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 40 مكررًا:
يحظر استيراد الفحم الحجرى أو البترولى، أو تداولهما أو استخدامهما، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقًا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم القائمون على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجرى أو البترولى باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أى أضرار بالبيئة، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 86 مكررًا:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكررًا من هذا القانون، وفى حالة العود تقتضى المحكمة بالعقوبتين معًا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررًا من هذا القانون، وفى حالة العود تقضى المحكمة بالعقوبتين معًا.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادر الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم فى ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف.
وللمحكمة، فضلاً عما تقدم، أن تقضى بوقف النشاط، أو غلق المشاة، أو إلغاء الترخيص.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 6 المحرم سنة 1437هـ
                (الموافق 19 أكتوبر سنة 2015م).