قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسيرات اجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستورد

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 رقم 106 لسنة 2000
فى شأن تيسيرات اجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن التدليس والغش؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن الحجر الصحى؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات واشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955
وعلى القانون رقم 499 لسنة 1955 بشأن المواد السامة وغير السامة التى تستعمل فى الصناعة بوجة عام ايا كان شكلها؛                 

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الادوية والمستلزمات والكيماويات الطبية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة؛
وعلى القانون رقم117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و بعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

( المادة الاولى )

يكون فحص ورقابة جميع السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة للرقابة تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات للرقابة والواردات دون غيرها.
ويتم الفحص والرقابة على مرحلة واحدة تشترك فيها سائر الجهات المنوط بها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لإختصاصاتها ويشمل ذلك ما يتعلق الإشعاع والحجر الزراعى والبيطرى والصحى والرقابة على المصنفات الفنية والمطبوعات.

( المادة الثانية )

يلحق مندوبو الجهات المنوط بها الفحص والرقابة بفرع الهيئة المختص ويعد بكل فرع من هذه الفروع مقر مشترك لعمل هؤلاء المندوبين تتوافر به الأجهزة والمعامل اللازمة للفحص ويخضع هؤلاء المندوبون للإشراف الإدارى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الإختصاصات اللازمة لإجراء الفحص دون الرجوع لسلطة أعلى

( المادة الثالثة )

يشكل رئيس فرع الهيئة المختص اللجان المشتركة من الجهات المنوط بها الفحص والرقابة لإجراء الفحص المطلوب بحسب طبيعة السلعة الخاضعة للرقابة ويقوم بإبلاغ مصلحة الجمارك بنتيجة الفحص.

( المادة الرابعة )

يضم الى عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثل لكل وزارة من الوزارات المنوط بها الفحص والرقابة على السلع المصدرة او المستوردة والتى تكون غير ممثلة فى مجلس الإدارة فى تاريخ العمل بهذا القرار.

( المادة الخامسة )

تشكل بالهيئة أمانة فنية يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الإدارة تختص بالتنسيق والمتابعة بين الجهات المنوط بها الفحص والرقابة والتعاون بين مندوبى هذه الجهات فى فروع المشار اليها فى المادة الثانية.

(المادة السادسة )

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالإتفاق مع الوزراء المختصين القرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

( المادة السابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1420هـ
الموافق 27 فبراير سنة 2000م