قرار جمهوري رقم ۱۵ لسنة ۲۰۱٤ بتعديل قانون الجامعات يجيز فصل الطالب بقرار من رئيس الجامعة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ۱۵ لسنة ۲۰۱٤

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۲

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ۲۰۱٤ ؛

و على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۲ ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــرر

القانون الاتي نصه :

( المادة الأولى )

تُضاف مادة جديدة برقم (۱۸٤ مكرراً ) لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۲ ، نصها الآتي :

مادة (۱۸٤ مكرراً ) :

” لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف و استخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم ، و ذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه و يجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة و أحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ، و يكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) “.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱٦ ربيع الآخر سنة ۱٤۳۵ هـ

( الموافق ۱٦ فبراير سنة ۲۰۱٤ م ).

عدلي منصور

( الجريدة الرسمية العدد ۷ مكرر( أ ) في ۱٦ فبراير سنة ۲۰۱٤ )

مشاركتك تهمنا

اترك تعليق