قرار جمهوري بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤

بإنشاء مجلس الأمن القومي

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير۲۰۱٤ ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــرر

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية كل من :

رئيس مجلس الوزراء .

رئيس مجلس النواب .

وزير الدفاع .

وزير الداخلية .

وزير الخارجية .

وزير المالية .

وزيرالعدل .

وزير الصحة .

وزير الاتصالات .

وزير التعليم .

رئيس المخابرات العامة .

رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب .

( المادة الثانية )

يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر ، و كلما دعت الضرورة ذلك ، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ، و لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .

و في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة .

وتكون مداولات المجلس سرية ، و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

( المادة الثالثة )

يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة الاختصاص لحضور اجتماعه ، دون أن يكون له صوت معدود .

( المادة الرابعة )

يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية :

۱- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة .

۲- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة .

۳- إقرار خطط تنمية و تطوير مقدرات و إمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة .

٤- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة و سيادتها و استقلالها و مكانتها الإقليمية و الدولية .

۵- استعراض تقارير الوزراء و المختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات و المخاطر و التهديدات .

٦- مواجهة العدائيات الداخلية و حالات الكوارث و الأزمات القومية بشتى أنواعها ، و اتخاذ ما يلزم لاحتوائها و إزالة آثارها .

۷- توجيه السياسات الخارجية و التعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري .

۸- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .

( المادة الخامسة )

تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام و عدد كافٍ من الأعضاء ، و تحدد اختصاصات الأمانة العامة و وظائفها و كيفية اختيار أعضائها و نظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية .

و يصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ، و يحدد القرار الدرجة الوظيفية و المعاملة المالية للأمين العام .

( المادة السادسة )

يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس و يتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود ، و للأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية و أجهزة الدولة التنفيذية و غيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس .

( المادة السابعة )

توقع محاضر و قرارات المجلس من رئيسه و أمين سر المجلس ، و تُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ .

( المجلس الثامنة )

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲٤ ربيع الآخر سنة ۱٤۳۵ هـ

( الموافق ۲٤ فبراير سنة ۲۰۱٤ م ).

عدلي منصور

( الجريدة الرسمية العدد ۸ مكرر (ب) في ۲٤ فبراير سنة ۲۰۱٤ )

مشاركتك تهمنا

اترك تعليق