قانون 77 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون 89 لسنة 1960 فى شأن دخول واقامة الاجانب فى اراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

قانون 77 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون 89 لسنة 1960 فى شأن دخول واقامة الاجانب فى اراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه  وقد اصدرناه

المادة الاولى :-

يستبدل بنصوص المواد أرقام (15 و32 و36 و42 ) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الأتية:

مادة 15: استثناء من أحكام المادة 18 مكررا فقرتين 3 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 8 و 12 و13 و14 و16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 42 من هذا القانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

مادة 32: تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

مادة 36: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ 500 جنيه ولا تجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

مادة 42: يعاقب بغرامة لا تجاوز 300 جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام 8 و12 و13 و14 من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 16 من القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة برقم 36 مكررا نصها الأتى:

مادة 36 مكرراً: يخصص ما يعادل نسبة 5 % من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة  سنة 1437 هـــ

الموافق 25 سبتمبر عام 2016