قانون 134 لسنة 2019بتعديل بعض احكام القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا

(المادة الاولى)

تضاف مادة جديدة للقانون رقم 183 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها برقم (1 مكررا) , نصها الاتى :

تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق احكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به , ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذة المواد قرار من الوزير المختص

وتسرى على هذة المواد المخلقة جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1440هـ

  (الموافق 16 يوليو سنة 2019م)