قانون 12 لسنة 2020 فى شأن الزراعة العضوية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الوزير المختص: الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي.

الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017

الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

المدخلات العضوية: المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية المحلية والدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوي وشروه بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

وحدات الإنتاج العضوية: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب المدخلات والمنتجات العضوية أو تغليفها أو تجهيزها.

معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة من الدولة والخاصة بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية وتجهيزها وتصنيعها وتداولها.

المنتج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية أو تجهيزها أو تصنيعها أو تداولها.

التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.

التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأي وسيلة من وسائل النقل.

التصديق العضوي: الشهادة التي تصدر بناءً على الإجراءات التي تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخان أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوي معتمد للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.

جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التي تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.

مادة (2):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصديق للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

مادة (3):

تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة.

وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد، وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولى حتى الحصاد، وتختصان دون غيرهما بما يأتي:

1 – وضع معايير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها.

2 – وضع ضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية وإجراءاته وتحليلها، وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.

3 – تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.

4 – تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.

5 – وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.

وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوي بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن.

مادة (4):

يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة بحسب الأحوال للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.

كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد التسجيل وإجراءاته.

مادة (5):

تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية، بحسب الأحوال، إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج، وجهة المطابقة، واسم السلعة، وتاريخ الإنتاج.

ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.

مادة (6):

يحظر وضع شعار عضوي أو (حيوي) أو أي إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على خلاف الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.

مادة (7):

تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم شعار خاص وتقوم بإصداره، ويوضح هذا الشعار على جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.

مادة (8):

يجب على كل مصدر لمنتج عضوي أو حيوي أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة بحسب الأحوال تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.

مادة (9):

تضع الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال معايير الإنتاج الزراعي العضوي ومواصفاته ومدخلاته ومراجعتها وتحديثها بما يتفق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.

مادة (10):

يخضع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة بحسب الأحوال.

ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة في حالة تصنيعه منتجاته الزراعية في شركات مسجلة في إحدى جهات المطابقة ألأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.

مادة (11):

تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات، ونتائج المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.

مادة (12):

يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة مبيعات. ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوي من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم كل من المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط، بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منهم ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات، ومدة حفظها، مدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.

مادة (13):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي، وإجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف في المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة، والضوابط والمعايير المتعلقة بالتربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، وكذا حالات وإجراءات وقف التسجيل والغلق المؤقت وإلغائهما، وحالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.

ويحظر في جميع الأحوال مخالفة تلك الضوابط.

مادة (14):

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم وعمله.

مادة (15):

تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

مادة (16):

يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (3، 4، 5/ فقرة ثانية، 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

مادة (17):

لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة، بحسب الأحوال.

مادة (18):

على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (19):

يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (20):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ

            (الموافق 23 فبراير سنة 2020م).