قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989

بإٍسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .

المادة الأولى
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون , بالألفاظ و العبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
أولا – السفينة :
أ) سفينة ركاب :
و هى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية .
ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب :
و هى التى لا تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات دولية أو ساحلية كسفن البضاعة و ناقلات البترول و المياه و الحبوب و سفن الصيد و السفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا – الوحدة البحرية :
أ) الوحدات الآلية , تنقسم بحسب طبيعة عملها الى قسمين :
۱- وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات و الرافعات و يخوت النزهة و اللنشات .
۲- وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات و الرافعات و ناقلات التموين و البترول و المياه و لنشات الصيد بالسنار و النزهة و نقل الركاب و أجهرة الحفر البحرية .
ب) الوحدات عير الألية , و تعمل جميعها داخل الميناء او فى حدوده كالرافعات و الصنادل و البراطيم و المواعين و الفلايك بأنواعها.
ثالثا – الجهات المختصة :
هى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل البحرى .

المادة الثانية
يعتبر جزءا متمما لهذا القانون :
أ) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لعام ۱۹۷٤ والفصول الملحقة بها من الأول الى السابع , الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهوريه رقم ۳۷۲ لسنه ۱۹۸۱ .
ب) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ۱۹٦٦ و ملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۵۳ لسنة ۱۹٦۸ .
ج) أحكام اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام ۱۹۷۱ الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ۹۷۲ لسنة ۱۹۷۵ .
د) وتعتبر جزءا متمما لهذا القانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار اليها أو بروتوكولات مكمله لها توافق عليها جمهورية مصر العربية.

المادة الثالثة
تتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون و صرف الشهادات الدولية و المحلية و تراخيص الملاحة و اجراء الرقابه على جميع السفن والوحدات البحرية التى توجد فى الموانى المصرية أو التى تعمل فى المياه الإقليمية.

المادة الرابعة
” الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون ۱٦۳ لسنة ۲۰۰۰ – الوقائع المصرية – العدد ۲٤ مكرر- فى ۱۸- يونيه-۲۰۰۰ ”
يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحده بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة ، وأن يتم بناؤها تحت اشرافها أو اشراف من يعهد إليه بذلك .
واذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على عشرين عاما ، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على خمسه عشر عاما .
ومع مراعاة المدتين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة يجب قبل شراء السفينة أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها فى مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصه بها إلى الجهة المختصة لفحصها و معاينتها على نفقة صاحب الشأن فى أى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من أجله .
ومع مراعاة شرط الصلاحية يستثنى من شرط المدتين المنصوص عليهما فى هذه المادة السفن التى تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية .

المادة الخامسة
على كل سفينة أو وحدة بحرية خاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون أن تحصل على الشهادات الدولية التى تصرف بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقيات

المادة السادسة
على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية تقوم بنقل الركاب من الموانى المصرية أن تحصل على شهادة ركاب مصرية , طبقا للقواعد و الشروط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى .

المادة السابعة
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة , وتحدد بقرار من وزير النقل البحرى شروط منح الترخيص و مدة سريانه و تجديده والغرض الذى يمنح من أجله .

المادة الثامنة
يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه الشروط الواجبة فى السفن و الوحدات البحرية غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون و القواعد التى تسرى عليها و الشهادات أو التراخيص التى تصرف لها .

المادة التاسعة
تعلق صورة من ترخيص الملاحة و من كل شهادة تحصل عليها السفينة أو الوحدة البحرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى مكان ظاهر بها بحيث يمكن الاطلاع عليها .

المادة العاشرة
تعين بقرار من وزير النقل البحرى هيئات الإشراف البحري التى تقبل شهاداتها و تقارير المعاينة التى تصدرها السفن و الوحدات البحرية المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة تصنيف السفن أو الوحدات البحرية أو تحديد صلاحية الجسم و الآلات المسيرة و كذلك تحديد خطوط الشحن .

المادة الحادية عشر
تكون رقابة الجهة المختصة دائمة على السفن و الوحدات البحرية المصرية و كذلك على السفن و الوحدات البحرية الأجنبية فى المياه الاقليمية المصرية و ذلك على النحو الآتى :
(أ) بالنسبة الى السفن و الوحدات البحرية المصرية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة الاشتراطات الآتية :
۱ – وجود الشهادات الدولية و تراخيص الملاحة المنصوص عليها فى المواد من الخامسة الى الثامنة من هذا القانون
۲ – أن يظل بناؤها و ترتيباتها و تجهيزاتها و جميع معداتها فى حالة مرضية و أن تظل آلاتها و مراجلها و الوسائل المسيرة لها فى حالة مأمونة وصالحة للعمل .
۳ – ألا يزيد عدد الركاب لكل درجه على الرقم الموضح بشهادة الركاب وألا يزيد مجموع عدد الأشخاص الموجودين عليها على الرقم الموضح فى ترخيص الملاحة
٤ – أن يكون عدد و سائل الإنقاذ كافيا لمجموع الأشخاص المرخص لها فى حملهم .
۵ – أن تكون خطوط الشحن قد روعيت قبل قيامها من الميناء .
٦ -أن تكون الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت فى السفن التى تقوم بنقلهم .
(ب) بالنسبة الى السفن و الوحدات البحرية الأجنبية , تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون , و بحيث لا يترتب على هذه الرقابة تعطيل العمليات التجارية التى تقوم بها السفن و الوحدات البحرية .

المادة الثانية عشر
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تنظم خدمة طبية و صحية ويصدر قرار من وزير النقل البحررى بكيفية تكوينها من حيث العاملين و الأمكنة والأدوات .

المادة الثالثة عشر
يكون لمندوبى الجهة المختصة و القنصل المصرى فى الخارج صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

المادة الرابعة عشر
يجوز أن يقدم الى الجهة المختصة أو القنصل المصرى فى الخارج أى طلب مسبب من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى شان عدم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون .

المادة الخامسة عشر
تمنع الجهة المختصة عن السفر كل سفينة أو وحدة بحرية لا تراعى فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون , و تبلغ اوامر المنع أو الغائها الى السلطات المختصة فى الميناء لتتولى تنفيذها .

المادة السادسة عشر
يجوز للجهة المختصة أن تطلب من القنصل المصري احراء الرقابة على السفن والوحدات المصرية فى الخارج طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون , ويعين القنصل لهذا الغرض أحد خبراء هيئات الإشراف البحرية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون .
و للقنصل فى هذه الحالة أن يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر اذا لم تراع فيها
الشروط المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة مما يعرض سلامة طاقمها أو ركابها للخطر .

المادة السابعة عشر
تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا اذا رفضت اعطاء ترخيص الملاحة أو أى من الشهادات المشار اليها فى هذا القانون أو منعت السفينة أو الوحدة البحرية عن السفر و يسلم طالب الترخيص أو الشهادة أو ربان السفينة أو الوحدة البحرية التى تقرر منعها من السفر بصورة من هذا القرار خلال الأربع و العشرين ساعة التالية .
ويتم اصدار القرار و تسليمه على النحو المبين فى الفقرة السابقة بمعرفة القنصل المصرى فى الخارج اذا رأى الخبراء الذين يعينهم أنه لا يمكن صرف ترخيص الملاحة أو مد سريان أى من الشهادات المشار اليها فى هذا القانون أو اذا استعمل القنصل حقه المقرر فى المادة السابقة بمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر .
ويكون منع السفن و الوحدات البحرية الأجنبية عن السفر طبقا للإجراءات الواردة فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .

المادة الثامنة عشر
يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة لوزير النقل البحرى خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات .
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار , و يصدر قرار الوزير فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه , و يكون مسببا و نهائيا .
فاذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا .

المادة التاسعة عشر
لمندوبى الجهة المختصة و للخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الحق ـ فى أى وقت ـ فى دخول أيه سفينة أو وحدة بحرية فى المياه الإقليمية المصرية أو أيه سفينة أو وحدة بحرية مصرية فى الخارج للقيام بالمعاينات التى تدخل فى حدود اختصاصاتهم .
و يكون لهم حق الاطلاع على جميع الأوراق و المستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية , و عليهم اثبات أعمالهم فى محاضر تودع لدى السلطات المختصة و تسجل بدفتر الحوادث الرسمى للسفينة أو الوحدة البحرية المتعين الاحتفاظ به عليها , و على المسئولين بالسفينة أو الوحدة البحرية تقديم هذا الدفتر للمندوبين و الخبراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون
للاطلاع عليه و التسجيل به .
و على ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو مالكها أو المستغل أن يقدم لمندوبى الجهة المختصة و للخبراء التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مأمورياتهم .

المادة العشرون
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة مصرية بحرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو يسيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل شهادة من الشهادات السارية
طبقا للمادتين الخامسة و السادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر من القنصل المصرى فى الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون .
ولا يؤثر ذلك على أحكام المسئولية المدنية .
و تكون العقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية غير آلية .

المادة الحادية والعشرون
يعاقب بغرامة تعادل مثلى ثمن تذاكر السفر للأعداد الزائدة , كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل أعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التى حصلت عليها , وكذلك ربان أو مالك أو مستغل لسفينة بضاعة تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا أو من العدد المصرح لهابحمله أيهما أقل , وذلك عند وصول أى منها لأحد الموانى المصرية

المادة الثانية والعشرون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من خالف الأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

المادة الثالثة والعشرون
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من عطل أو منع مندوبى الجهة المختصة أو الخبراء الذين يعينهم القنصل المصري عن أداء مهامهم و كذلك من خالف أحكام المادة التاسعة , أو الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون .

المادة الرابعة والعشرون
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسبب من أفراد طاقم السفينة أو الوحدة البحرية , بأقوال غير صحيحة فى منعها من السفر , وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين , اذا كانت الأقوال غير الصحيحة قد قدمت مع العلم بعدم صحتها .

المادة الخامسة والعشرون
للجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة فى هذا القانون ,ويرفع الحجز اذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله هذه الجهة .
ويكون للجهة المختصة عند وقوع المخالفة اذا رغب ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو المسئول عنها فى مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل
مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون و بما لا يقل عن الحد الادنى المقرر للعقوبة .

المادة السادسة والعشرون
تحدد الرسوم التى يجب تحصيلها مقابل معاينة السفينة أو الوحدة البحرية أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة طبقا لأحكام القانونين رقمى ۸۰ لسنه۱۹۸۰ فى شان فرض بعض الرسوم البحرية و ۱۵٦ لسنه ۱۹۸۰ فى شان رسوم التفتيش البحري .

المادة السابعة والعشرون
مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمى ۳۰ لسنه ۱۹۷۵ بنظام هيئه قناة السويس و ۱۰۸ لسنه ۱۹٦۳ فى شان ممارسة الحرف و أداء الخدمات المتصلة بالملاحة فى قناة السويس , يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۹۷ لسنه ۱۹٦۰ فى شان سلامة السفن , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الثامنة والعشرون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۰ جمادى الأولى سنة ۱٤۱۰هجرية (۱۹/۱۲/۱۹۸۹)

حسنى مبارك
الجريدة الرسمية- العدد -۵۲ – فى ۲۸- ديسمبر- ۱۹۸۹