قانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن إقامة الاجانب فى مصر

قانون إقامة الأجانب في مصر


قانون رقم 89 لسنة 1960
بشأن إقامة الأجانب في مصر

الباب الاول
قواعد عامة
مادة (1)
يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون , كل من لايتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
مادة(2)
لا يجوز دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها الا لمن يحصل على جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته .
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض .
مادة(3)
يجوز باذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفى الأجنبي من أحكام المادة السابقة .
مادة(4)
لا يجوز دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه .
مادة(5)
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسما خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر .
ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد أقليمى الجمهورية العربية المتحدة دون الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية .
مادة(6)
يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة الحصول على اذن خاص ” تأشيرة ” وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الأذن .
ويحدد هذا القرار شروط منح الأذن والسلطة التى يرخص لها فى منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذى يحصل , على ألا يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية .
مادة(7)
يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو مغادرتها لها أن يقدموا الى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم
أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها .

الباب الثاني
تسجيل الأجانب
مادة(8)
يجوز لوزير الداخلية بقرار منة إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصولهم أراضى جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو بتأشيرة مرور الى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها , وأن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية وعن الغرض من حضورهم , ومدة الإقامة المرخص لهم فيها ومحل سكنهم والمحل الذى يختارونه لاقامتهم العادية وتاريخ بدء الإقامة وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم .
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد, فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم الى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها .
مادة(9)
مادة ملغاة ب رقم 00099 لسنة 1996 مادة رقم 0002
مادة(10)
مادة ملغاة ب رقم 00099 لسنة 1996 مادة رقم 0002
مادة(11)
يجوز أن يعفى الأجنبى من شرط الحضور شخصيا المشار إليه فى المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة .
وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم الى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله أراضى الجمهورية العربية المتحدة .
مادة(12)
يجب على مدير الفندق أو النزل أو أى محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع فى دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة .
وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية .
مادة(13)
على الأجانب خلال مدة أقامتهم فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى
وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص فى الميعاد الذى يحدد لهم.
ويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف .
مادة(14)
يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلي مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقع محل العمل فى دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به .
مادة(15)
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية , بأذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 8 و 12 و 14 و 16 من هذا القانون كما له أن يقرر التصالح فى هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيها .

الباب الثالث
تراخيص الإقامة
مادة(16)
يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته .
مادة(17)
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :
(1) أجانب ذوى إقامة خاصة .
(2) أجانب ذوى إقامة عادية .
(3) أجانب ذوى إقامة مؤقتة .
مادة(18)
الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم :
(أ) الفلسطينيون اللاجئون للإقليم الشمالي .
(ب) الأجانب الذين ولدوا فى الإقليم المصري قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم فيه حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
(ج) الأجانب الذين مضى على أقامتهم فى الإقليم المصري عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع أقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
وكانوا قد دخلوا الأراضي بطريق مشروع .
(د) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الجمهورية العربية المتحدة أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع .
وكذلك الأجانب الذين يمضى على أقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها اذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد .
وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية .
(هـ) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية .
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 26 .
مادة(19)
الأجانب ذوو الإقامة العادية هم :
(أ) الأجانب الذين مضى على أقامتهم فى الإقليم المصري خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق
مشروع .
(ب) الأجانب الذين ولدوا فى الإقليم الشمالي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعى رقم 54 لسنة 1952 .
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها .
مادة(20)
الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة , وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة , ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد .
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتحديد وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه .
مادة(21)
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها .
مادة(22)
لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين 18 , 19 الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات الجنسية لأعذار
يقبلها .
ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على سنتين .
ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي فى الإقامة المرخص له فيها .
ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك .
مادة(23)
لا يجوز للأجنبي الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض الا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .

مادة(24)
لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته اذا كان قد مضى على أقامتها الشرعية فى الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ إعلان مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلان على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة .
الباب الرابع
الإبعاد
مادة(25)
لوزير الداخلية بقرار منه أبعاد الأجانب .
مادة(26)
لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 وموافقتها .
مادة(27)
لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد .

مادة(28)
يبين وزير الداخلية الإجراءات التى تتبع فى إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه .
مادة(29)
تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى :
(1) وكيل وزارة الداخلية … … …. … … … … … … رئيسا .
(2) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة } .
} .
(3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة} .
} أعضاء.
(4) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .. } .
} .
(5) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية .. } .
} .
(6) مندوب عن مصلحة الأمن العام .. } .
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها .
ويشترط لصحة انعقادها حضور
الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ـ وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء
الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذي منه الرئيس .
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات
والجنسية أو من يقوم مقامه .
وتبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة .
مادة(30)
لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه , الإقامة فى جهة معينة والتقدم الى مقر الشرطة المختص فى المواعيد التى يعينها القرار وذلك
إلى حين إمكان إبعاده .مادة(28)
مادة(31)
لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا باذن من وزير الداخلية .

الباب الخامس
أنواع التأشيرات
مادة(32)
يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .

الباب السادس
وثائق سفر تصرف لبعض فئات
من الأجانب واللاجئين
مادة(33)
يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التى تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعة وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .
مادة(34)
تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول اليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها .
ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التى تشكل فى هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها .
مادة(35)
يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والترخيص بالإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التى تتضمنها تلك النماذج والإقرارات .
مادة(36)
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على تراخيص الإقامة وبطاقات الإقامة على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .

الباب السابع
إعفاءات
مادة(37)
لا تسرى أحكام هذا القانون على :
(1) أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا فى خدمة الدولة التى يمثلونها أما أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى غير المعتمدين فى الجمهورية العربية
المتحدة فيتبع فى شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل 0
(2) رجال السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالموانى والمطارات عند دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها .

ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية فى الميناء أو الطائرة فى المطار .
(3) ركاب السفن والطائرات التى ترسو أو تهبط فى ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتا فى أراضيها مدة بقاء السفينة فى الميناء أو الطائرة فى المطار على
ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع .
ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أى راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فان لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا
تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه .
(4) رعايا الدول المجاورة لأراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود فى نطاق الأحكام المنصوص عنها فى الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول .
(5) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفا فيها وذلك فى حدود تلك الاتفاقات .
(6) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بأذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية .
(7) المواطنون المغتربون فى حدود القواعد التى ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه .

الباب الثامن
العقوبات
مادة(38)
كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بأبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل
عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد عن ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الأبعاد وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
مادة(39)
يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
مادة(40)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات
المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته .
مادة(41)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالجبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل من خالف أحكام المواد 2 و 4 و 7 والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات غرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية , فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و 4 و 40 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها
إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها , أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (4) فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير
الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية .
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة , يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 2 و 4 و 16 من هذا القانون , إبعاد الأجنبي عن البلاد .
مادة(42)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من خالف أحكام المواد 8 و 12 و 13 و 14 و 16 و 23 من هذا القانون , والقرارات الصادرة تنفيذا لها0
مادة(43)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 6 أو أبدى أمام السلطة المختصة اقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة .
مادة(45)
يلغى المرسوم التشريعى رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1603 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة(45)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 ( 18 مارس سنة 1960 ) .
جمال عبد الناصر