قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

يستبدل بصدر المادة (3) ، والبند (7) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ، النصان الآتيان

صدر المادة (3) : تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات ، وعلى الأخص الآتي

مادة (27/ بند 7) : 

7 – الإعفاء من (75٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل

( المادة الثانية

يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية ، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف “الهيئات الشبابية الأخرى” ، نصه الآتي

مراكز التنمية الشبابية : هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة

( المادة الثالثة

تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (26) ، وبند جديد برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه ، نصهما الآتي

مادة (26 /فقرة ثانية) : ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية ، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسي قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها

مادة (27/ بند 10) : 10 – الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية

( المادة الرابعة

على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2018 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون

( المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة 1441ﻫ 

( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) .