قانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان فض المنازعات التى تكون الوزرات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

المادة الأولى

ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .

المادة الثانية

تشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل ، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .

ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار علي الأقل ، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية ، بحسب الأحوال .

( العبارة بالفقرة الأولى ، الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ )

المادة الثالثة

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض .

وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى – فى وزارة العدل – إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها – ومراجعتها .

( الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ ).

المادة الرابعة

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفأ فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه .

ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .

المادة الخامسة

يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنطيم العمل فيها قرار من وزير العدل .

المادة السادسة

يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .

وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .

المادة السابعة

يحدد رئيس اللجنة ميعادأ لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازمأ من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .

المادة الثامنة

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية . ( مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ وكانت ” توصياتها ” )

المادة التاسعة

مع مراعاة المادة العاشرة مكرراً من هذا القانون ، تصدراللجنة قرارتها مسببة ، وذلك في ميعاد لايجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتثبت ذلك بمحضرها .

ويُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره علي السلطة المختصة والطرف الأخر في النزاع . فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الأتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه .

( المادة مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ )

المادة العاشرة

إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال ميعاد الثلاثين يومأ يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .

ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .

( مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ وكانت ” توصية ، توصيتها ، الستين” )

المادة العاشرة مكرر

استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون ، تكون قرارت اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متي كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدي أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون أياً كانت قيمتها .

ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ، ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك .

( المادة مضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ )

المادة الحادية عشر

عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة العاشرة .

( مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ وكانت ” التوصية ، السابقة ” )

المادة الثانية عشر

عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى أية حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يومأ وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادأ لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يومأ التالية لإنتهاء مدة الوقف .

وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .

المادة الثالثة عشر

يُصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقارعمل لجان التوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل في اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .

كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قراراً بقواعد تقدير مكافأت رؤساء اللجان . ( المادة مستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ )

المادة الرابعة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ۲۰۰۰ .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۹ ذى الحجة سنة ۱٤۲۰ هـ

( الموافق ٤ أبريل سنة ۲۰۰۰ م )