قانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

)المادة الأولى(

يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتي

مادة  5))

ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل

)المادة الثانية(

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ

            (الموافق 14 يناير سنة 2020م)