قانون رقم 134 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (1 مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (1 مكررًا):
تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسرى على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون.

(المادة الثانية) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1440هـ