قانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن الاذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لدى مؤسستي SERV، السويسرية، و sace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك كله بحد أقصى مبلغ مقداره 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري.

وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقدم لوزارة المالية ضمانه عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع التزاماتها محل الضمانة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ

            (الموافق 20 فبراير سنة 2020م).