قانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۵ فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

باسم الشعب


رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة ۱
يكون الإرشاد إجباريا فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا .
ويستثنى من ذلك :
أولا : السفن الحربية أيا كانت جنسيتها .
ثانيا : السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية .
ثالثا : السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس .
رابعا : السفن والعائمات المرخص لها بالعمل فى موانى جمهورية مصر العربية ، كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطس والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة .
خامسا : السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات ، ويجوز لتلك السفن الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة .
سادسا : السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية المسجلة عن ۳۰۰ طن .

مادة ۲
تحدد مناطق الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر طبقا للجدول رقم ( ۱ ) المرفق بالقانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث .
ويجوز بقرار من وزير النقل والمواصلات إضافة مناطق إرشاد أخرى او تعديل حدودها أو حذفها .

مادة ۳
على كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد ، أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد إليها .

مادة ٤
يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية .

مادة ۵
لا يجوز القيام بالإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر الا للمرشدين أو للأفراد من ذوى الخبرة الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة .

مادة ٦
على المرشد أن يجيب طلب السفي نة التى عهد إليه بإرشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر وذلك بعد إخطاره والأذن له بذلك ، وفى هذه الحالة يكون للمرشد ومعاونيه الحق فى مكافأة خاصة تحدد لجى النحو المبين فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ۷
لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من ملاك أو ضرر بسبب عمل المرشد ، وتسرى فى شأن المسئولية أحكام المادة ۲۸۷ من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ .
وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة اثناء عملية الإرشاد أو المناورات الخاصة بصعود المرشد أو نزوله .

مادة ۸
تكون السفينة مسئولة عن الإضرار التى تلحق بالمرشد اثناء صعوده إليها أو نزوله منها . وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك .

مادة ۹
تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات ، كما يحدد القرار المشار إليه القواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء وخارجه .

مادة ۱۰
يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء .
ولا يجوز أقامة أية منشات تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية ليلا أو نهارا .

مادة ۱۱
يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة ۱۲
كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم – فضلا عن أداء الرسم المقرر – بغرامة إضافية قدر ۵۰۰۰ جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) إذا دخلت الميناء أو تحركت فيه .

مادة ۱۳
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يعاقب بالحبس مد لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الا ف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وبان كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد اذا دخل بالسفينة فى منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها د الاستعانة بخدمات المرشد .

مادة ۱٤
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة – التى ورد بيانها فى الفقرة الثانية من المادة ( ۱ ) من هذا القانون الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء .

مادة ۱۵
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بإرشادها .
ودون الإخلال بأى عقوبة اشد تضاعف العقوبة إذ كان الامتناع من شأنه أن يعرض وكاب السفينة أو طاقمها للخطر ، أو إذا أضر بنظام الحركة فى الميناء .

مادة ۱٦
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الخلال بانتظامه .

مادة ۱۷
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإرشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو قام بعملية الإرشاد المكلف بها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر .

مادة ۱۸
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من تسبب فى أقامة أية منشات تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها ، وتزال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

مادة ۱۹
تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وبالتنسيق معها بعملية الإرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وبالمنطقتين من ، والواردتين بالجدول رقم ( ۳ ) الملحق بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث .
وتؤدى هيئة قناة السويس ۱۰ % من حصيلة رسوم الإرشاد المستحقة وفقا للقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر .

مادة ۲۰
تنظم قواعد الملاحة وتأمين سلامتها فى المنطقة الإرشاد بميناء السويس بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر .

مادة ۲۱
يصدر وزير النقل والمواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة ۲۲
يلغى القانون رقم ۱٦۱ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة ۲۳
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ رمضان سنة ۱٤۱۵ هـ ( الموافق ۱۳ فبراير سنة ۱۹۹۵ م ) .