قانون رقــم ۷۹ لســنة ۲۰۱٦ فى شــأن إنهــاء المنازعات الضريبية


باسم الشعب

رئيس الجمهــورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى

( المادة الأولى )

يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أولجان الطعن الضريبى أولجان التوفيق أولجان التظلمات ، بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضــرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن .

معدلة بموجب المادة الثانية من القانون ۱٤ لسنة ۲۰۱۸ .

( المادة الثانية )

تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل ، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة ، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا . ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ، ومقر كل لجنة ، ودائرة اختصاصها.

( المادة الثالثة )

يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية على النموذج الذى يحدده وزير المالية ، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة ، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها ، ومبررات الطلب ، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له . وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك ، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة ، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء ، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطـار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال ، خــلال خمسة أيام من تاريخ إستلامه .

( المادة الرابعة )

يترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور ، تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها ، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة ، بحسب الأحوال ، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.

ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة ، بحسب الأحوال ، بموافاة المصــلحة بصـور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهـاء المنازعة .

( المادة الخامسة )

تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الانهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المٌقدمة من الطرفين ، فى ضوء المبادئ القانونية المقررة ، وبحسب ظروف كل حالة ، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن .

وتعرض التوصية خلال خمسـة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما ، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية ، تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضـه ، فإذا إعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى ، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون .

وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء ، أو لم يرد على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة ، إستئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.

( المادة السادسة )

يٌلغى القانونان رقما ۱۵۹ لسنه ۱۹۹۷ و ۱٦۳ لسنة ۲۰۱۳ فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين ، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المُشكله وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.

( المادة السابعة )

يُصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون .

( المادة الثامنة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صـدر برئاسة الجمهورية فى ۲۳ ذى الحجة سنة ۱٤۳۷ هـ

( الموافق ۲۵ سبتمبر سـنة ۲۰۱٦ م )

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۳۸ مكرر ( ج ) فى ۲٦ سبتمبر سنة ۲۰۱٦