فسخ العقد وفقا لاحكام القانون المدنى

الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد

وتنص المادة المادة 157 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بـ فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.

وتنص المادة 158 من القانون المدني، يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه، وتنص المادة159 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب وإستحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

والأصل في الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي “الفسخ القضائى”   وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق وهو مايعرف ب”الفسخ الاتفاقي” وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون “الانفساخ” وذلك تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الإلتزام مستحيلا بسبب أجنبي لايد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذي عالجه المشرع في المواد 157 ، 158 من القانون المدني حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق في طلب الفسخ

ويشترط لوقوع الفسخ  سواء كان “فسخ قضائيا، أو إتفاقيا يجب توافر أربع شروط على النحو التالى  ـ

1- ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين

2- ان يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه

3- ان يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه

4- ان يقوم الدائن بأعذار المدين قبل رفع الدعوى