مذكرة فى جنحة غش

                                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــذكرة

فى الجنحة رقم        لسنة 2019 جنح         المحدد لنظرها جلسة     /   /2020

بدفاع السيد/                                 صفته     {متهم}

ضـــــد

السيد / النيابة العامة                           بوصفها     {سلطة إتهام}

الـوقائــــع

نحيلها الى ماجاء بملف الجنحة حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة دون تسليم بما جاء بمواد الإتهام .

الدفـــاع

يتلخص دفاع المتهم فى الاتى :

1- إنتفاء القصد الجنائى للجريمة لكون المتهم عارض حسن النية

حيث ان جريمة الغش وخداع الجمهور هى من الجرائم العمدية التى تتطلب توافر قصد جنائى وفى ذلك تقول محكمة النقض ( جريمة خدع المشتري جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق علي بيعه وتعمده إدخال هذا الغش علي المشتري ولا يكفي لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم انه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل علي انه هو الذي ارتكب الغش أو انه علم علما واقعيا به) نقض 1372 لسنة 25 ق جلسة 27/2/1956 س7 ص 258

هذا وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا من ان علم العارض او التاجر غير مفترض عند حكمها  بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس .( ق 31 لسنة 16 ق دستورية جلسة 20/5/1995 )حيث ان هذا النص قبل الحكم بعدم دستوريته  كان ينتج قرينة تحكمية مفادها علم التاجر او العارض او البائع بغش الاغذية التي يعرضها اذا لم يثبت حسن نيته وذلك في مخالفة صريحة لقرينة البراءة المستقر عليها دستوريا .

اذن فالعلم هنا غير مفترض بمجرد ضبط ادوية لم يصدر قرار وزير الصحة بإستعمالها او كانت تحمل ترخيص من الوزراة غير مطابق للحقيقة بل العبرة بعلم العارض بان المنتج يحمل المواصفات المؤثمة قانونا وإلتزام محكمة الموضوع قبل الحكم بالإدانة إستخلاص علم العارض اليقينى  الذى لايدع مجالا للشك إتيانه فعل الغش عن علم يقينى لاعلم مفترض

وحيث ان تلك الادوية لها شركة تقوم بإنتاجها وعرضها للتداول (كما هو ثابت من فاتورة الشراء المقدمة بحافظة المستندات) فليس من العدل ان نحاسب العارض حسن النية طالما لم يثبت علمه اليقينى امام جهات التحقيق او بمحضر الضبط بل العلم المفترض يكون لصانع المنتج(شركة توب تك فارما)  حيث انه من البديهى انه يعلم بخواصه وتركيبه وطبيعته التكوينيه.

وفى هذا تقول محكمة النقض (يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941 ان يثبت انه هوالذى ارتكب فعل الغش او انه يعلم بالغش الذى وقع) الطعن 2373 لسنة 41ق جلسة 20/4/1980

2- إنتفاء الركن المادى لجريمة الغش

لا يكفى للإدانة بجريمة الغش ان يثبت محضر الضبط ان السلعة كانت بمتجر المتهم بل وكما اكدت محكمة النقض انه يجب اثبات ان المتهم هو من قام بتصنيعها او على الاقل علمه بطبيعتها

وفى هذا السياق تقول محكمة النقض ( لا يكفي لإدانة الطاعن بجريمة غش الغذاء أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لابد أن يثبت انه هو الذي ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده ( ( الطعن 7082 لسنة 64ق جلسة 22/4/2000

وإذا خلت الاوراق مما يفيد ان المتهم هو من قام بصنع الدواء المغشوش وخلت مما يفيد علمه اليقينى لا العلم المفترض على النحو السابق عرضه فانه يتعين حتما القضاء ببراءته وكان يتعين على محرر المحضر توضيح منتج السلعة تحديدا هل هوالمتهم ام أخر وهذا مالم يحدث .

وحيث انه ثابت بفاتورة الشراء المقدمة بحافظة مستندات المتهم ان الدواء إنتاج شركة توب تك فارما فانه كان لازاما على النيابة العامة توجيه الاتهام للمثل القانونى للشركة بإعتباره الفاعل الاصلى القائم بالتصنيع وعرضه للتداول الذى يشكل الركن المادى  للجريمة فالنيابة العامة ملزمة بتحقيق دليل البراءة كما هى ملزمة بتحقيق دليل الادانة وإلا كان عملها مشوبا بالقصور

لــــــذلك

يلتمس المتهم وبحق القضاء ببراءته مما هومنسوب اليه من إتهام

                                                           وكيل المتهم

                                   المحامي