عقد تاسيس شركة الشخص الواحد

النظام الأساسي

لشركة ………………………

شركة شخص واحد

خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

إنه في يوم الخميس الموافق 19/11/2020 بمدينة القاهرة تم إقرار هذا النظام الأساسي وفقا للمواد الأتية:

تمهـيد

في إطار احكام القانون المصري وافق الموقع على هذا النظام الأساسي على تأسيس شركة شخص واحد تحت اسم ……………..

وتأسيساً على ذلك تقدم بهذا النظام الأساسي إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث قامت بإجراء المراجعة اللازمة له.

ويقر الموقع على هذا النظام الأساسي بأنه قد توافرت فيه الأهلية اللازمة لتأسيس شركة شخص واحد، وبأنه لم يسبق إليها في المواد (89)، (162)، (164) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويشار إليه فيما بعد باسم “قانون الشركات”، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وأنه غير محظور عليه تأسيس شركات طبقاً لأحكام القانون.

وقد أقر المؤسس بالالتزام بأحكام هذا النظام الأساسي وأحكام القانون المصري، وبصفة خاصة قانون الشركات المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مـــادة (1)

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام

مـــادة (2)

اسم الشركة …………………..

شركة شخص واحد محدودة المسئولية

مـــادة (3)

غرض الشركة هو:

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مخمدات الحريق ومعدات التهوية وتنقية الهواء المركزية وأدوات ومستلزمات وأكسسورات التكييف المركزي ومجاري الهواء المقاومة للحريق

– تجارة وتوزيع مخمدات الحريق ومعدات التهوية وتنقية الهواء المركزية وأدوات ومستلزمات واكسسورات التكييف المركزي ومجاري الهواء المقاومة للحريق فلاتر الهواء

– التوريدات العمومية

وذلك دون الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقاً لأحكام القانون

مـــادة (4)

بيانات مؤسس الشركة:

الاسمالجنسيةتاريخ الميلادإثبات الشخصيةالإقامة
     

مـــادة (5)

مدة الشركة هي (خمسة وعشرون) سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية ويجوز إطالة أو تقصير مدة الشركة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

مـــادة (6)

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي: ……

موقع ممارسة النشاط الصناعي: إحدي المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.

موقع ممارسة باقي الأنشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع على الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية.

مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمدير الشركة إنشاء فروع أو وكالات لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وللشركة أن تقرر نقل المركز الرئيسي لها إلى مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بموافقة مؤسس أو مالك الشركة.

مـــادة (7)

حدد رأسمال الشركة بمبلغ 50000 جنيهاً مصرياً، موزعاً إلى حصة واحدة قيمة كل منها 50000 جنيه مصري، وجميعها مملوكة لمؤسس الشركة، وقد أودع رأسمال الشركة النقدي بالكامل في بنك المشرق فرع الفرع الرئيسي بموجب الشهادة المرفقة.

مـــادة (8)

يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر، سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات.

مـــادة (9)

لمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأى سبب، سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الاسمية لكل منها، وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.

مـــادة (10)

يتولى إدارة الشركة مؤسس الشركة أو مدير أو أكثر يعينهم مؤسس الشركة على النحو التالي:

الاسمالجنسيةتاريخ الميلادإثبات الشخصيةالإقامة
     
     

ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

ويسرى في شأن مدير الشركة حكم المادة (89) من قانون الشركات، مع مراعاة ألا يكون غير محظور عليه إدارة الشركات طبقاً لأحكام القانون.

ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أياً كان نوعها إذا كانت تعمل في ذات النشاط الذى تزاوله الشركة أو أحد فروعها كما لا يجوز له ان يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب غيره، أو يمارس لحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط الذى تزاوه الشركة.

مـــادة (11)

يقوم مؤسس الشركة على جميع شئونها وله على الأخص الأتي:

1- تعديل النظام الأساسي للشركات

2- حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية

3- دمج الشركة في شركة أخرى أو معها أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخري.

4- زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

5- تعيين مدير أو أكثر للشركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، واعتماد توقيعاتهم

6- عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصه

مـــادة (12)

يلتزم مؤسس الشركة، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعى أو اعتباري، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة وسجلها التجاري، وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف وفقاً لأحكام المادة رقم (287 مكرراً – 5) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

مـــادة (13)

يكون للمديرين، منفردين أو مجتمعين، كافة السلطات المقررة لإدارة الشركة والتعامل باسمها، وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لائحته التنفيذية

ويمثل المديرون الشركة أمام مؤسسها

وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لأصول الشركة ومملتكاتها العقارية والأراضي والسيارات والمنقولات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الاذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ضمن أغراضها.

مـــادة (14)

للمدير الحق في مبلغ سنوي إجمالي ويحدده مؤسس الشركة أو مالكها، بصفة مكافأة تدفع كل سنة، وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقه في إسترداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال، كما يكون للمدير الحق في الحصول على حصة من الأرباح على الوجه المبين في المادة (17) من هذا النظام.

مـــادة (15)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر وتنتهي في أخر شهر ديسمبر ، واستثناءً من ذلك يجوز إطالة السنة المالية الأولى للشركة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس.

مـــادة (16)

يجب على مدير أو مديري الشركة أن يعد عن كل سنة مالية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها القوائم المالية وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها.

ونودع القوائم المالية بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إعدادها مكتب السجل التجاري المختص، ولكل ذي شأن الحق في أن يطلع عليها.

او يجب إرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى مراقب الحسابات بطريق البريد الموصى عليه المصحوب بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال، وذلك قبل تاريخ اعتماد مؤسس أو مالك الشركة لهذه القوائم بأسبوعين على الأقل.

مـــادة (17)

توزيع الأرباح وتجنيب الأحتياطي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى على النحو الأتي:-

1- يبدأ بتجنيب مبلغ يوازي 5% على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي، ويوقف هذا التجنيب متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% على الأقل من رأس المال ومتى قل الاحتياطي عن ذلك يتم العودة إلى التجنيب.

2- يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم كحصة أولى من الأرباح قدرها 5% من رأس المال على الأقل لمؤسس او مالك الشركة، واذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الصحة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.

3- يخصص بعد ما تقدم مبلغ لا تجاوز نسبته 10% من الأرباح المتبقة لمكافأة إدارة الشركة.

4- تخصص نسبة من الأرباح بعد ذلك لمؤسس الشركة كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح إدارة الشركة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي، أم الخسائر فيتحملها مؤسس أو مالك الشركة بمقدار قيمة رأس المال.

مـــادة (18)

مع مراعاة أحكام المواد من (103) إلى (109) من قانو نالشركات ولائحته التنفيذية، ويكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 133 لسنة 1958 يعينه مؤسس أو مالك الشركة ويقدر اتعابه.

وقد عين مؤسس الشركة السيد / …… المحاسب القانوني، الكائن ……. مراقباً لحسابات الشركة عند تأسيسها.

مـــادة (19)

مع مراعاة حكم المادة (60) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، يكون للشركة مستشار قانوني من المقيدين بجدول الاستئناف على الأقل يتم تعيينه وتقدير أتعابه بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.

وقد عين مؤسس الشركة الأستاذ / عزت جمال عزت سيد المحامي بـ الاستئناف الكائن مقره في المعادى – القاهرة مستشاراً قانونياً للشركة عند تأسيسها.

مـــادة (20)

تحل الشركة وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في الحالات الآتية:-

1- خسارة نصف رأسمال الشركة، وذلك ما لم يقر مالكها الاستمرار في مزاولة نشاطها.

2- انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة.

3- الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.

4- وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها في ذات الشكل وقاموا بتوفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

مـــادة (21)

مع مراعاة أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها يعين مؤسس أو مالك الشركة، بناء على طلب مدير أو مديري الشركة، مصفياً أو أكثر، ويحدد سلطاتهم وأتعابهم كام يبين طريقة التصفية.

وفى حالة صدور حكم يحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفي وتحدد أتعابه، ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة مؤسس الشركة أو إشهار إفلاسه أو إعساره أو بالحجز عليه ولو كان معيناً من قبله، وتنتهي سلطة إدارة الشركة بتعيين المصفين، وتبقى سلطة مؤسس الشركة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم اخلاء عهدة المصفين.

مـــادة (22)

يحظر على الشركة القيام بأي عمل من الأعمال الأتية:

1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.

2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها.

3- تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول.

4- الاقتراض عن طريق اصدار أوراق مالية قابلة للتداول.

5- ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الأدخار أو تلقي الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.

مـــادة (23)

تسري على الشركة أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

مـــادة (24)

بنشر هذا النظام طبقاً لأحكام القانون.

مـــادة (25)

فوض المؤسس السيد / عزت جمال عزت سيد في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم انفاقها بسبب تأسيس الشركة وذلك خصماً من حساب المصروفات العامة.

عايز تاسس شركة ويكون معاك سجل تجارى وبطاقة ضريبية عشان تشتغل فى المضمون

هو خيار واحد مكتب دار القانون متخصصون فى تاسيس الشركات بكافة انواعها

#محامى_فى_مصر
#مكتب_تاسيس_شركات_مصر
#محامى_شركات_فى_مصر
#محامى_سجل تجارى_فى_مصر
#محامى_بطاقة ضريبية_سجل تجارى_مصر
#مكتب_محامين_تسجيل شركات_لقاهرة
#محامي_استشارات_قانونية_فى_مصر

#محامي_إفتتاح_فرع_شركة_مصر

#محامي_إفتتاح_مكتب_تمثيل_مصر

تاسيس الشركات فى مصر اصبح سهلا مع مكتبنا من خلال نخبة من المستشاريين القانونيين والمحامين المؤهلين ولديهم خبرات فى تاسيس الشركات وكاتب التمثيل وفروع الشركات الاجنبية

متخصصون تاسيس الشركات المساهمة والمسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وافتتاح مكتب التمثيل وفروع الشركات الاجنبية