صحيفة دعوى الغاء قرار رفض عطاء ممارسة محدودة – مناقصة

السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة الموقر

                                             تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم / شركة …………..  – ومقرها  ……………….محافظة القاهرة ومحلها المختار مكتب الاستاذ/عزت جمال ابو سالم الكائن 71 طريق مصر حلوان – القاهرة

ضــــــــــــــــد

  • السيد اللواء/ وزير النقل بصفته
  • 2-    السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر بصفته

الموضــــوع

بتاريخ   /   / 2020 أصدر  المطعون ضدهم بصفتهم قرارا برفض العطاء المقدم من الشركة الطالبة  من الناحية الفنية وذلك عن ممارسة محدودة لعملية ………………………..وذلك على الرغم من إلتزام الشركة بكافة الإشتراطات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للممارسة المحدودة والصادرة عن الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر  والمحدد لها جلسة    /    / 20

وحيث ان الملف المقدم من الشركة الى الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر مستوفى كافة النقاط والشروط والمواصفات الفنية بما لها من سابقة اعمال فى التعامل مع الهيئة الامر الذى آكسبها حرفية وخبرة فى إعداد ملفات الممارسات والمناقصات وفقا للشروط المعدة بمعرفة الهيئة على النحو الوارد بكراسة الشروط .

 وتدليلا على ذلك قبول الهيئة ذاتها العرض الفنى المقدم من الشركة فى المناقصة المحدودة لعملية …………. بموجب إخطار الهيئة الصادر للشركة بتاريخ      /   /2019

الامر الذى يبرهن لعدالة المحكمة ان الشركة الطالبة ليست وليدة اللحظة بل هى احد اكبر الشركات العملاقة فى مجال التصنيف البحرى

وحيث ان قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية، وذلك من جهة تسليط رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المطعون فيها استظهارًا لمدى انضباطها داخل أُطر المشروعية الحاكمة، وذلك بوزنها بميزان القانون ومقتضى الشرعية التي تتمثل فيها المصلحة العامة ويتحقق بها استقرار النظام العام – الأصل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها المصلحة العامة، مما يجعلها تستقل بتقدير مناسبة وملاءمة إصدار القرار الإداري، وبمراعاة أن المصلحة العام تتفاوت في مدارجها وتتباين في أولوياتها بما يتطلب مراعاة ذلك في تصرفاتها – في هذه الحالة

تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته، ويلزم لكي يكون مشروعًا أن يكون مناسبًا، وهو ما تنبسط عليه رقابة هذه المحكمة .  الطعنان رقما 12792 لسنة 48 القضائية عليا و2585 لسنة 49 القضائية عليا جلسة 4/2/2009

وحيث تواترت احكام القضاء على تعريف القرار الإدارى بانه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ابتغاء تحقيق مصلحة عامة يتغياها القانون

وحيث ان جهة الادارة اعلنت رفضها العطاء المقدم من الشركة الطالبة دون إبداء اسباب واضحة عن مواطن القصور فى العطاء المقدم من الناحية الفنية واكتفت بعبارة عامة يشوبها اللبس والغموض انه تم رفض العطاء من الناحية الفنية دون ان تزيل الغموض الوارد فى العبارة حيث ان الشروط والمواصفات الفنية كثيرة فكان احرى بجهة الادارة توضيح مدى المخالفة لتلك الشروط على وجه التحديد – إن وجدت –  تطبيقا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية  حيث تنص المادة 68 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018 على {تقوم لجنة البت بإعداد محضر يتضمن ما انتهت اليه توصياتها بناء على دراستها من قبول ، او استبعاد للعطاءات مع ذكر اسباب عدم القبول تفصيلا وترفع محضرها للسلطة المختصة للاعتماد }

وتنص المادة 69 من اللائحة ايضا على { على إدارة التعاقدات فور إعتماد السلطة المختصة بتوصياعت لجنة البت إخطار اصحاب العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول او اسباب الاستبعاد او الالغاء بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة  القومية للبريد مع تعزيزه فى الوقت ذاته بالبريد الالكترونى او الفاكس……}

وبإنزال احكام مواد اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018 يتبين انه لزاما على الجهة الادارية ذكر اسباب رفض العطاء او إستبعاده تفصيلا وليس ذكر اسباب عامة لاتؤدى الغرض من احكام تلك المواد ولاتصل بالقرار الصادر بالرفض الى المشروعية فى إصداره تجنبا لاحكام الهوى وتشجيعا على صدور القرارات مستوفية من الناحية الاجرائية بما يضمن مشروعيتها.

وحيث انه لايجوز بجميع الاحوال ترك إدارة المرفق العام للهوى دون رقابة على إنحراف السلطة الإدارية عن المشروعية فى إصدار القرارات الادارية

فإننا نستعصم بالقضاء من قرار جائر لاتستهدف منه جهة الادارة إلا التعسف فى مواجهة الشركة الطالبة لاسيما وان العطاء من الناحية الفنية والمقدم من الشركة المدعية لجلسة   /   /200مستوفى كامل الشرائط والمواصفات الفنية المنصوص عليها بكراسة الشروط الصادرة عن الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر .

وعن طلب وقف التنفيذ :
حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-
الأول : ركن الجدية : ولما كانت للشركة مصلحة قائمة ومشروعة فان ركن الجدية يصبح متوافرا

 
ثانياً : ركن الاستعجال : فيتوافر فى كون رفض العطاء يؤثر على فرصة الشركة وتكافؤ فرصتها مع نظيرتها من الشركات المنافسة الامر الذى يضحى معه ركن الاستعجال متوفرا لرغبتها فى التعاقد وفق صحيح القانون وإيقاف قرار الاستبعاد المشوب بعيب الانحراف بالسلطة لقيامه على غير سبب من واقع او قانون .  

                                              لـــــــذلك


يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم :-
أولاً : بقبول الطعن شكلاً
.
ثانياً : وبصفة مستعجلة
:الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر برفض العطاء المقدم من الشركة المدعية من الناحية الفنية عن الممارسة المحدودة لعملية ………. والمحدد لها جلسة …/…/20 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع
الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر برفض العطاء المقدم من الشركة المدعية من الناحية الفنية عن الممارسة المحدودة لعملية ………. والمحدد لها جلسة …/…/20 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
                                                                                                               
                                                                                            وكيل الشركة