دعوي شطب ومحو تسجيل جنائي

– القاهرة .
ضــــــد
1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .
2- السيد اللواء / مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ) بوزارة الداخلية بصفته .
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة محامي مصرى .
ويتشرف بعرض الآتى
سبق للمدعى وأن تقدم بطلب الحصول على ترخيص سلاح نارى وقد فوجئ عند تقديمه للمستندات المطلوبة بأن قسم شرطة دار السلام يخبره بأن هناك قضية مقيدة ضده برقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين وحينما قال بأن هذه القضية لا تخصه طلب منه أن يقدم ما تم فيها حتى يستكمل اجراءات الحصول على ترخيص السلاح النارى .
ولما كانت هذه القضية لا تخصه فقد طلب من القسم خطاباً موجه لنيابة البساتين للإفادة بالتصرفات النهائية فى هذه الجنحة وعما إذا كانت تخصه من عدمه .
وقد تم الرد من نيابة البساتين الجزئية على خطاب قسم شرطة دار السلام بأن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين مقيدة ضد المدعو / سيد أبو الوفا أحمد وقضى فيها بجلسة 11/6/2001 حضورى توكيل إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية , وأنها غير خاصة بالمدعو / ……….. .
ولما كان المدعى حاصل على بكالوريوس فى التجارة وينتمى إلى أسرة تتمتع بسمعة وسيرة حسنة وأنه بالرغم من أن القضية المنسوبة إليه لا تخصه إلا أن بياناتها مسجلة لدى إدارة المعلومات والحاسب الألى بوزارة الداخلية أى ببطاقة التسجيل الجنائى .
ولما كان المدعى قد تقدم بطلب إلى المدعى عليه الأخير بصفته لمحو بيانات تلك القضية دون جدوى , وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبما يؤثر على مكانته بين أفراد أسرته وذويه وأصدقائه.
وحيث أن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل ، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين ، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل ، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 صفحة 1174
ولما كانت المادة (94) من الدستور تنص على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة …. ” .
وتنص المادة (95) من الدستور على أن ” العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ….. ” .
وتنص المادة (96) على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …… ” .
كما أن المبادئ الدستورية مستقرة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون , وأنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , فالأصل فى الآنسان البراءة , وأنه لا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل للمتهم فيه تلك الضمانات .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 35696 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016
ومن حيث إنه ولئن كان لهيئة الشرطة , ممثلة فى وزارة الداخلية اتخاذ تلك الاجراءات والتدابير إلا أنه يكون من المتعين عليها دائماً الموائمة بين حقها فى ذلك , حفاظاً على النظام العام , وبين حماية حقوق المواطنين وحرياتهم , وفى مقدمة ذلك أصل البراءة آنف الذكر المفترض فى كل إنسان , فيكون لزاماً عليها ابتداء أن لا تجرى تسجيل أسم الشخص إلا إذا توافرت أسباب ودواعى معقولة تبرر ذلك تحقيقاً للاعتبارات المشروعة سالفة الذكر , وذلك بمتابعة سلوكه الإجرامى , أو من خلال ما يصدر ضده من أوامر أو أحكام قضائية , فلا يجرى التسجيل الجنائى لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته أو لم تقم أدلة سائغة على اعوجاج مسلكه بما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين فى أرواحهم وممتلكاتهم تهديداً جدياً , وأنه يتخذ من الجريمة سبيلاً لتحقيق نزواته .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 24910 لسنة 67 ق – جلسة 20/1/2015
كما يكون لزاماً عليها كذلك متابعة أحوال من تم تسجيل أسمائهم للوقوف على ما يستجد من أسباب توجب إلغاء هذا التسجيل أو تعديله , وبصفة خاصة ما يصدر لصالحهم من أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليهم , وتم تسجليهم بناء عليها , بالاضافة إلى ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ المحاضر المحررة ضدهم أو ألا وجه لإقامة الدعوى عن الوقائع محل هذه المحاضر , فإن لم تبادر الجهة الإدارية إلى الالتزام بذلك , كان مسلكها مخالفاً لصحيح حكم القانون .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 77626 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016
ولما كان الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً , يفرض قيوداً على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية , وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية )لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام , وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة .
محكمة القضاء الإدارى – الطعن رقم 75484 لسنة 69 ق – جلسة 16/2/2016
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لاسيما وأن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية . ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التى وردت بشانها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق , أو تدمغ سمعته بالباطل , أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 الصفحة 1174
فى حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صدر بجلسة 2/7/2017 قالت فيه :-
أنه لا يجوز للجهة الإدارية بأى حال من الأحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بمضى المدة , سيفاً مسلطاً على خلفه من بعده , يتم ايراده لهم فى اعمال البحث الجنائى والتحريات , دون الارتكاز فى هذا الشأن لأحكام جنائية نهائية , إعمالاً لأصل البراءة المفترض فى كل متهم , فقد ولد الإنسان حراً , مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية , لم تنزلق قدماه إلى شر, ولم تتصل يده بجور أو بهتان , ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً , أنه ظل كذلك متجنباً الأثام على تباينها , نائياً عن الرذائل على اختلافها , ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجاً , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما , بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق , وعن بصر وبصيرة , ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا اُدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه , فصار باتاً , ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو التسجيل الجنائى عن التهمة سالفة البيان يكون – والحال كذلك – مخالفاً للواقع والقانون .
الطعن رقم 31472 لسنة 54 قضائية عليا – جلسة 2/7/2017
لما كان ما تقدم وكان البين من المستندات أن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين مقيدة ضد المدعو / سيد أبو الوفا أحمد ولا تخص المدعى على الاطلاق , مما يتضح معه أن استمرار تسجيل هذه القضية بالخطأ على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية وهى لا تخصه يتناقض مع حجية الحكم الجنائى الصادر فيها ومخالفاً للقانون وللحكم , عملاً بالقاعدة الأصولية أن الأصل فى الإنسان البراءة .

عن طلب وقف التنفيذ
ومن حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-
الأول : ركن الجدية : فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه وزارة الداخلية عن رفع التسجيل الجنائى للمدعى دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن القضية المسجل عنها المدعى لا تخصه وفقاً للشهادة المقدمة للمحكمة – بناء على تصريح منها – الأمر الذي يضحى معه تسجيل المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام عن هذه القضية قائماً على غير سند قانوني ويمثل اعتداء على حرية المدعى الشخصية , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل هذه القضية على المدعى بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .
ثانياً : ركن الاستعجال :
فيتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه المدعى فإنه لا مراء أن استمرار تسجيله جنائياً فى قضية لا تخصه وتخص شخص أخر غيره ما من شأنه التأثير فى سمعته الأدبية ومركزه القانونى هو وأفراد أسرته وعائلته , لاسيما وأن الاعتداء على الحرية الشخصية بطبيعته من الأمور التي تقتضى الفصل على وجه الاستعجال , مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وبالرغم من أن الدعوى متضمنة طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ , فقد تقدم المدعى – وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات بطلب للجنة المختصة وقيد الطلب برقم 1151 لسنة 2018 وتحدد له جلسة 27/1/2018 وبهذه الجلسة قررت اللجنة رفض الطلب .
لـــــــذلك
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم :-
أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين أسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين لكونها لا تخصه ومقيدة ضد شخص أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين أسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين لكونها لا تخصه ومقيدة ضد شخص أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى

                                                                                 المحامى

محامي المعادي – مكتب محاماة فى المعادي – محامي شركات المعادي – مكتب محاماة بالقرب من المعادي
مكتب دار القانون نقدم خدمة تاسيس الشركات – محامون بالعاصمة الادارية الجديدة – تاسيس شركات فى مصر – محامي بالمعادى – محامون القاهرة – تاسيس شركات المساهمة – تاسيس شركات المسئولية المحدودة – تاسيس شركة الشخص الواحد – تاسيس شركة تضامن – تاسيس شركات بهيئة الاستثمار – سجل تجارى – بطاقة ضريبية

#محامى_فى_مصر
#مكتب_محاماة_فى_مصر
#محامى_شركات_فى_مصر
#محامى_تاسيس شركات_فى_مصر
#محامى_تاسيس شركة مسئولية محدودة_فى_مصر
#مكتب_محامين_فى_لقاهرة
#محامي_استشارات_قانونية_تاسيس شركات مساهمة_مصر

#محامي_إفتتاح_فرع_شركة_تاسيس شركات

#محامي_إفتتاح_مكتب_تمثيل_مصر تاسيس شركات