دعوى تعويض عن اهمال طبى استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني

محامي مصرى – مصر- تاسيس شركة- سجل تجارى – بطاقة ضريبية

انه فى يوم             الموافق         /         / 2019       في تمام الساعه    :        

بناءا على طلب السيد /                                  المقيم            ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عزت جمال ابو سالم الكائن مكتبه 34 شارع الاخشييد برج الاخشييد منيل الروضة  

انا …………………………………….. محضر  محكمة …………………..الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت:

1-السيد/ الممثل القانونى لمستشفى                 التخصصي

مخاطبا مع/……………………………………………………………………..

ويعلن بمقر عمله الكائن …………………………………………..

” واعلنتــهم بـالاتــــــى “

بتاريخ 12/4/2019 تم دخول نجلة الطالب وهى طفلة حديثة الولادة حضانة الرعاية وذلك نظرا لارتفاع نسبة الصفراء بالدم إلا انه نتيجة إهمال المستشفى المعلن اليها وعدم إتخاذ الحيطة وعناية الشخص الحريص بل حتى وعناية الشخص المعتاد من الفصل بين الاطفال خاصة اولئك الذين يحملون فيروس معدى فقد أصيبت نجلة الطالب بفيرس من الحضانة (قسم المحضن) الخاص بالمستشفى المعلن اليها نتيجة عدم إهتمام المستشفى بعزل الرضع الذين يحملون امراض معدية عن غيرهم من الاطفال .

وتدليلا على ذلك مرفق التقرير الطبى الخاص بالطفلة (………………) والتى تصادف وجودها بذات المحضن مع نجلة الطالب والتى كانت تعانى التهاب رئوى حاد وفشل تنفسي وهبوط حاد بالقلب والدور الدموية والتنفسية والتهاب بالمخ مع نزيف بالمخ من الدرجة الاولى  وكان يتعين على المستشفى المعلن اليها عزلها بمحضن بعيدا عن غيرها من الاطفال خاصة ان ما تعانى منه من اعراض معدية وبالفعل قد أصيبت نجلة الطالب بعدوى وأصبحت تعانى من نفس الاعراض التى تعانى منها الطفلة التى تصادف وجودها معها بذات المحضن .

وحيث ان دخول نجلة الطالب كان على علاج ضوئى فقط كما هو ثابت من شهادة الدخول الخاصة بالمستشفى المعلن اليها وساءت الحالة الطبية لها بسبب إهمال طبى واضح وعدوى من المحضن الخاص بالمعلن اليهم بصفتهم نتيجة عدم عزل الاطفال الذين يحتاجون لرعاية خاصة نتيجة الاصابة الفيروسية عن غيرهم من الاطفال الذين لايعانون من نفس الاعراض مما تسبب فى اصابتها بتسمم فى الدم كما جاء بالتقرير الطبى الخاص بمستشفى جامعة القاهرة وهو الامر الذى قد يسبب فى خلل الوظائف الحيوية للطفلة او إصابتها بشلل لاقدر الله حيث انها مازالت تحت العلاج والملاحظة

وقد أرست محكمة النقض العديد من المبادئ التى تحكم الاهمال الطبى للطبيب ومنها قولها {الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى المعالجة ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية فقاضى الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه}   الطعن رقم 24 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/22 مجموعة الربع قرن ص 970

{مسئولية الطبيب لا تقوم ـ فى الأصل ـ على أنه يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة فى سبيل شفائه . ولما كان واجب الطبيب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التى إختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الإجتهاد فيها ، فإن إنحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى إرتباطه بالضرر إرتباط السبب بالمسبب ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن ـ طبيب ـ قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر ، وهى على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها وإتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل فى وفاتها ، وأعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له إدعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحى إذ أن هذا الادعاء ـ بفرض صحته ـ لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون} الطعن 381 لسنة 31 ق بتاريخ 22/3/1966

وبإنزال ما أستقرت عليه محكمة النقض من مبادئ وحيث ان الاهمال الطبى وخطأ المستشفى المعلن اليها ثابت فى عدم بذل العناية المطلوبة كما سلف ان وضحنا وإنحراف تابعيها عن الاصول المهنية لمهنة الطب فى الكشف المبدئى على كل حالة (مريض) للوقوف على حالته الصحية وما يحتاجه من رعاية وتخصيص مكان لعلاجه اذا كانت حالة مرضه معدية حرصا على صحة باقى المرضي وعدم نقل العدوة لهم وهو مالم تفعله المستشفى المعلن اليها مما تسبب فى أضرار خطيرة لنجلة الطالب يصعب حصرها حتى تاريخ إقامة هذة الدعوى فضلا عن الاضرار المادية والنفقات التى تكبدها الطالب إضافة الى الاضرار الادبية وحسرته على ما آل اليه الوضع الصحى لنجلته جراء إهمال المعلن اليهم بصفتهم وخطئهم الطبى  

وحيث تنص المادة 163 من القانون المدنى {كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}
ولما كانت افعال المعلن اليهم بصفتهم هى خطأ ظاهر وواضح وضوح الشمس وان الطالب قد أصابه

عظيم الضرر المادي والأدبي جراء الاهمال والخطأ الطبى الجسيم يصعب حصره حتى تاريخ إقامة الدعوى حيث ان تسمم الدم قد ينتج عنه ضمور خلايا المخ ولايتم إكتشاف ذلك إلا مع نموالطفل وبعد فترة من الزمن وذلك بسبب نقص كمية الاكسجين الواصل للمخ مما قد يعرض مستقبل الصغيرة للخطر وتكون حمل كبير على والديها ومجتمعها وذلك كله راجع الى محضن لا يوجد به الحد الادني من اساليب التعقيم والعزل مما يعرض حياة الرضع به للخطر.

” بنـــــاء عليــه “


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليهم بصفتهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الكلية والكائن مقرها ميدان العباسية بجوار مصلحة الاحوال المدنية  امام  الدائرة (      ) تعويضات  وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد علنا يوم …………….الموافق     /     / 2019  فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع المعلن اليهم الحكم بـإلزامهم بأن يؤدوا للطالب مبلغ وقدره 250،000 جنيه {مئتان وخمسون الف جنيه مصرى لاغير }على سبيل التعويض لما أصاب الطالب من أضرار مادية وادبية نتيجة إلاهمال والخطأ الطبى من جانب المعلن اليهم بصفتهم  مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للطالب.

ولاجل العلـــــــم ,,,,,