دعوى براءة ذمة والغاء قرار تقرير فروق تامينية (مستحقات تامينية ) لصندوق الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية

انه فى يوم ……… الموافق …/…/2021

بناء على طلب السيد الممثل القانونى لشركة ……………………  الكائن مقرها …………………القاهرة الجديدة ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ عزت جمال عزت أبو سالم ومعه كلا من الاستاذ/ وائل ابراهيم عبد النبى والاستاذ/ عمرو الدسوقى محمد الكائن مكتبهم 10 شارع 150 – ميدان الحرية 2 –  المعادى – القاهرة

انا ………………… محضر محكمة …………الجزئية قد انتلقت واعلنت كلا من :-

ضــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى    –  بصفته  –

مخاطبا مع/

2- السيد/ رئيس صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص – بصفته-

مخاطبا مع/

3- السيد/ رئيس الادارة العامة للتفتيش المركزى بالهيئة القومية للتامينات الاجتماعية – بصفته-

مخاطبا مع/

والجميع يعلنوا بمقر عملهم 3 شارع الالفى – الازبكية – القاهرة

واعلنتهم بالاتى

* تتلخص وقائع الدعوى فى ان الشركة المدعية تزاول نشاط التاجير التمويلى طبقا لاحكام قانون التاجير التمويلى رقم 176 لسنة 2018 ولائحته  وفى سبيل آداء نشاطها تستعين بوسطاء وبروكر واستشاريين لاتربطهم معها عقود عمل بل عقود إستشارات وعقود وسيط من اجل جلب العملاء وعليه لايخضعون هؤلاء لعلاقات عمل بحيث يعملون تحت رقابة الشركة المدعية الادارية والتنظيمية

*وبتاريخ …/…/2020 خضعت الشركة لتفتيش من مكتب تامينات …… وإنتهى التفتيش إلى طلب مستندات منها الميزانيات المالية للشركة وببحث التفتيش التابع لمكتب ا….. للميزانية المالية للشركة المدعية  قام بتقرير فروق تأمينية على أتعاب ومستحقات الاستشاريين والوسطاء بناء على خطأ فادح فى تكييف العلاقة بين هولاء (الاستشاريين والوسطاء ) والشركة المدعية وإعتبارهم عامليين لديها وان مايتقاضونه اجرا بمفهوم قانون العمل وقانون التامينات الاجتماعية وهذا على خلاف الحقيقة وعدم بحث كافى لطبيعة تلك العلاقة التى يمارس فيها الاستشارى والوسيط الحر عمله بعيدا عن الرقابة الادارية والتنظيمية للشركة المدعية مما يعنى إنتفاء رابطة التبعية فهو يمارس عمله مستقلا سواء للشركة المدعية أوغيرها من الشركات  

*وبتاريخ …./…/2020 اصدر المدعى عليهم بصفتهم إخطار موجه للشركه المدعية يفيد بوجود فروق تأمينية بمبلغ 10288095جنيىة ( عشرة ملايين ومائتان ثمانية وثمانون الف وخمسة وتسعون جنيه فقط لاغير)  وذلك على سند من القول أنه ببحث الميزانية الخاصىة بالشركة تبين وجود بند ( مكأفاة وحافز إنتاج ) لم يسدد عنه مستحقات هيئة التأمينات الأجتماعية وبالتالى إحتساب فروق مالية بحساب المنشأة (الشركة المدعية) لم يُسدد عنها للتأمينات

* بتاريخ …./…./2020 قامت الشركة بتقديم إعتراض على هذا الإخطار الوارد إليها بوجود فروق تأمينية بالمبلغ المذكور أعلاه طبقا لنص المادة 120 من قانون 148 لسنة 2019 و قد قام ممثل الشركة المدعية فى هذه اللجنة بتوضيح أن بند ( مكافاة وحافز الانتاج ) الخاص بالاستشاريين والوسطاء  ليس  من ضمن البنود التى يُستحق عليها سداد إشتراكات للتأمينات الأجتماعية بل يُقصد به عمولات نقدية واتعاب للاستشاريين والوسطاء الذين يعملون لحسابهم الخاص وليس موظفين مُدرجين بالمنشأة (الشركة المدعية) وبالتالى  لايوجد اى التزام يقع على عاتق الشركة  المدعية بالتأمين عليهم إجتماعيا كعامليين  وبالتالى عدم إلتزامها قانوناً بتوريد أى مستحقات للتأمينات على هذا البند لكونه بعيد كل البعد عن تعريف الأجر المنصوص عليه بقانون 12 لسنة 2003 وقانون التامينات الاجتماعية رقم  148 لسنة 2019 حيث يمارس هؤلاء الوسطاء سواء كانوا افراد طبيعيين او شركات عملهم بعيدا عن الرقابة الادارية والتنظيمية للشركة المدعية ويعملون لحساب آنفسهم سواء للشركة المدعية او غيرها من الشركات

* بتاريخ …/…/2021 اصدر التفتيش المركزى بالهيئة القومية للتامينات الاجتماعية برفض الاعتراض دون بحث حقيقى لبنود الميزانية وعدم تقديم اى مبررات حقيقة على سند من واقع او قانون يبرر تقرير فروق المستحقات التامينية بصفة نهائية .

* بتاريخ …./…/2021 تقدمت الشركة المدعية بطلب إحالة النزاع الى لجنة فحص المنازعات وخلال المواعيد القانونية وتحدد لنظره جلسة …./…/2021 والذى قررت فيه اللجنة رفض طلب الشركة والخاص ببراءة ذمتها من تقرير تلك الفروق التامينية عن مستحقات المستشاريين والوسطاء

مما حدا بالشركة المدعية إاقامة الدعوى الماثلة بغية إثبات براءة ذمتها من المديونية التى قررتها الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية كفروق تامينية عن مستحقات واتعاب الاستشاريين والوسطاء وذلك للاسباب الاتية :-

اولا:  ان بحث الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية للإعتراض لم يكن بحثا موضوعيا يتسق مع صحيح الواقع والقانون بإن الاستشاريين والوسطاء وطبقا للمستندات المقدمة للهيئة لم يكونوا يوما عامليين بالشركة بل اصحاب اعمال حرة وان مايتقاضونه من عمولات هى اتعاب لاتخضع لمفهوم الاجر وفقا لاحكام قانون العمل واحكام قانون التامينات الاجتماعية وبالتالى لايمكن بجميع الاحوال إلزام الشركة بسداد اى مستحقات تأمينية تخص أتعابهم . 

ثانيا : إن تكييف الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية العلاقة بين الشركة والاستشاريين والوسطاء بإنها علاقة عمل بعنصريها التبعية والاجر هو تكييف قائم على خطأ فادخ وخلط بين مفهوم العامل فى القانون وأصحاب المهن الحرة لاسيما وان من بين هؤلاء والاستشاريين والوسطاء شركات (أشخاص إعتبارية) ولايتصور عقلا ان تكون شركة أحد العامليين بشركة اخرى فضلا عن إنتفاء عنصر الاجر الذى يميز عقد العمل عن غيره من العقود .

ثالثا : عيب الانحراف بالسلطة وهو ملخص لكافة الجوانب السابقة والتعامل من جانب موظفى الهيئة مع مصالح ذوى الشأن بإستعلاء ولم يكلفوا آنفسهم اى عناء للبحث حول مصداقية تلك المستندات من عدمه واكتفوا آخيرا بعبارة غامضة انهم لم يطمئنوا لتلك المستندات وفى ذلك خروج صارخ على قواعد الشرعية الاجرائية وتحول خطير فى إدارة المرافق العامة فضلا عن إدراج المبالغ المُطالب بها على شاشة التامينات الاجتماعية كمديوينة على الشركة دون إنتظار فوات المواعيد القانونية لتصير نهائية وفقا لصحيح القانون مما يعكس مدى التعنت من جانب موظفى الهيئة ورغبتهم

                                           لـــــــذلك  
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان بصحيفة الدعوى وكلفتهم بالحضور امام محكمة …………الابتدائية الدائرة (….) مدنى كلى حكومة والكائن مقرها بمجمع محاكم 6 اكتوبر بميدان الجيزة شارع ربيع الجيزى ليسمع المعلن اليهم الحكم لصالح الشركة ببراءة ذمتها من مبلغ 10288095جنيىة ( عشرة ملايين ومائتان ثمانية وثمانون الف وخمسة وتسعون جنيه فقط لاغير) مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلانولاجل العلم …………………