جنحة إستراق السمع بين القانون والواقع العملى

اعطى الدستور المصرى حصانة للمحادثات الهاتفية والمراسلات البريدية والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال حرمة خاصة نصت عليها المادة 57 من الدستور المصرى { للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.}

وقد جاء نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وأورد عقابا على من يتعدى على حرمة تلك المكالمات والمراسلات بإستراق السمع وعاقب من يأتى بهذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب)……………

وعليه فان الشروط الواجب توافرها لتحقق الركن المادى لجريمة إستراق السمع يتمثل فى الاتى :-

1- قيام الجانى بإستراق السمع او قام  بتسجيل محادثة سواء هاتفية او جرت فى مكان عام

2- ان يكون إسترق السمع او قام بتسجيل المحادثة الهاتفية وقت حدوثها وليس بعدها .

3- ان يكون إستراق السمع او قام بتسجيل المحادثة عن طريق جهاز ما وعليه يكون لزاما على جهة التحقيق او المحكمة ان تبين نوعية الجهاز المستخدم

وعليه لكى يتحقق الركن المادى فانه يجب ان يتوافر فى المتهم الامكانيات المادية لإمكان التنصت على المكالمات وقت حدوثها وهو غالبا لايتوافر لعوام الناس بل ذهب أغلب الفقه الجنائى الى ان الواقع العملى لتلك الجريمة تتحقق من ممثلى السلطة العامة الذين تتوافر فيهم الامكانيات الفنية والمادية بحكم عملهم كسلطة عامة

وعليه فان الواقع العملى يشير الى ان جريمة إستراق السمع لايمكن تصورها من جانب الافراد العاديين طالما كانوا لايمتلكون اى ادوات فنية تمكنهم من ارتكاب الجريمة .