جمعية عامة غير عادية بتعديل المادة (2)من عقد تاسيس الشركة بإضافة وحذف غرض وتعديل المادة(4) من عقد التاسيس بإفتتاح فرع للشركة

شركة ……………………………)

……………………………

شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

جلسة يوم الاثنين الموافق 3/9/2018

انه فى يوم الاثنين الموافق 3/9/2018 فى تمام الساعة العاشرة صباحا إجتمع السادة الشركاءوالمديرين لشركة ……………………….  شركة ذات مسئولية محدوده منشأة وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بمقرها الكائن ………. – المعادى – القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجه من

السيد/……………………. بصفته مدير الشركة للنظر فى جدول الاعمال الاتى :


1- تعديل الماده رقم (2) من عقد التاسيس بحذف نشاط إلحاق العمالة المصرية بالداخل وإضافة نشاط عد وحصر البضائع داخل الموانى المصرية ونشاط تقديم خدمة التعهيد للعمالة الفنية وغير الفنية (الاوت سورس)من خلال العناصر البشرية المؤهلة ذو الخبرة

Alawyer in egypt-محامي فى مصر-محامي فى المعادى – محامي تاسيس شركات – محامي التجمع الخامس – محامي العاصمة الادارية – محامي إستثمار عقارى – محامي عقود- إفتتاح فرع للشركة بالعنوان رة

3- مايستجد من موضوعات

هذا وقد بدأ الاجتماع بحضور المدير والشركاء الموضحة اسمائهم وحصصهم بكشف مرفق وهم :-

م الاسم الصفة النسبه (عدد الحصص)
1 ……. مدير وشريك بحصة 99% من رأس المال 99  
2 ……. شريك بحصة 1% من راس المال 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100  

هذا وقد حضرالاستاذ / …………- مراقب حسابات الشركة  ولم يحضر ممثل الهيئة العامةللاستثمار على الرغم من توجيه الدعوة القانونيه له فى المواعيد المقررة وفى بداية الاجتماع تم تعيين السيد الاستاذ/ ………  أمين سر الاجتماع والسيد/ ……….  والسيد/ …… فارزا اصوات وقد أقر الحاضرين تعيين أمين السر وفارزى الاصوات بإجماع الاراء ثم قام وأعلن جامعى الاصوات أن مجموع الاصوات الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع تمثل (100)% من رأس المال للشركة وعندئذ قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة وأعلن صحة إلاجراءات وصحة النصاب وبناء على ماتقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحته وقانونيته وقد افتتح الجلسة ثم قام بالترحيب بالسادة الحضور ثم انتقل إلى جدول الاعمال

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس بتعديل غرض الشركة بحذف نشاط إلحاق العمالة المصرية بالداخل وإضافة نشاط ……………………..

الماده (2) قبل التعديل :

غرض الشركة : تقديم الاستشارات (فيما عدا مايتعلق باسواق الاوراق المالية وكذا الاستشارات القانونيه والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الاوراق المالية لانشطة الشركات العاملة في مجال الارواق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية) وإقامة وتشغيل مراكز لاعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية ونشر وتوزيع الكتب وتقديم خدمات رجال الاعمال من (فاكس – تصوير – انترنت) واقامة وتشغيل مركز اتصالات (كول سنتر) والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوزيع والتجارة العامة لكل ماهومسموح به قانونا والتوريدات العمومية وتصميم وادارة المواقع الالكترونية عبر الانترنت وتقديم خدمات البتروليه المساندة لاعمال الحفر والاستكشاف ويشمل ذلك :  

– صيانة ابار البترول وتنشيطها

– صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليه

– حفر ابار المياه والابار غير العميقة اللازمة لاغراض البترول
– الاعمال المدنية المكملة لاعمال الحفر والصيانة

– معالج الاسطح من الترسيبات

– الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وانابيب الانتاج

– الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى

– والحاق العمالة المصرية بالداخل

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ولاينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما لايخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذة الانشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية  .                                                            

الماده (2) بعد التعديل :

 تقديم الاستشارات (فيما عدا مايتعلق باسواق الاوراق المالية وكذا الاستشارات القانونيه والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الاوراق المالية لانشطة الشركات العاملة في مجال الارواق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية) وإقامة وتشغيل مراكز لاعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية ونشر وتوزيع الكتب وتقديم خدمات رجال الاعمال من (فاكس – تصوير – انترنت) واقامة وتشغيل مركز اتصالات (كول سنتر) والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوزيع والتجارة العامة لكل ماهومسموح به قانونا والتوريدات العمومية وتصميم وادارة المواقع الالكترونية عبر الانترنت وتقديم خدمات البتروليه المساندة لاعمال الحفر والاستكشاف ويشمل ذلك :                                                            

– صيانة ابار البترول وتنشيطها

– صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليه

– حفر ابار المياه والابار غير العميقة اللازمة لاغراض البترول

– الاعمال المدنية المكملة لاعمال الحفر والصيانة

– معالج الاسطح من الترسيبات

– الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وانابيب الانتاج

– الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى

– عد وحصر البضائع داخل الموانى المصرية

– تقديم خدمة التعهيد للعمالة الفنية وغير الفنية (الاوت سورس)من خلال العناصر البشرية المؤهلة ذو الخبرة

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ولاينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما لايخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذة الانشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها

التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية  .      

القرار الثانى

الموافقة بإجماع الاراء على إفتتاح فرع للشركة بالعنوان ……..المعادى محافظة القاهرة

المادة (4) قبل التعديل

يكون  المركز الرئيسي للشركة ………………………….

موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا نقل المركز الرئيسي الى ايه جهة اخرى فى نفس المدينة او خارجها وللشركة ان تقرر نقل المركز الرئيسي لها الى ايه مدينة اخري داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركاء فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

المادة (4) بعد التعديل

يكون  المركز الرئيسي للش……

فرع للشركة شقة  …..دجلة المعادى – قسم المعادى محافظة القاهرة

موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا إنشاء فروع او توكيلات او مكاتب داخل جمهورية مصر العربية او خارجها وللشركة ان تقرر نقل المركز الرئيسي لها الى ايه مدينة اخري داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غيرالعادية للشركاء فيما عدا شبة جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

القرار الثالث

تفويض السيد الاستاذ/ عزت جمال عزت-وائل ابراهيم عبد النبي  مجتمعين او منفردين في إعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والقيام بإلاجراءات اللازمة نحو التأشير بما جاء به في السجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع على عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقارى وهذاوحيث انه لم تستجد أية موضوعات  انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم .

اقرار

أقر انا السيد / ……….. بصفتي مدير الاجتماع بأنني المسؤل مسؤليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر وعن بيانات ووقائع و إجراءات الانعقاد في مواجهه الغير و المساهمين والشركاء بالشركه و الهيئه العامه للاستثمار و المناطق الحره

أمين السر         فارزا الاصوات       مراقب الحسابات            رئيس الاجتماع
………..          ……………..        ……………..            ………………