تاسيس الشركات فى مصر اصبح اكثر سهولة

لا احد يستطيع ان ينكر الطفرة الحاصلة بمجال تاسيس الشركات بمصر فى ضوء كثيرا من التسهيلات التى اقرها قانون الاستثمار المصرى بل واصبحت كثيرا من مكاتب المحاماة فى مصر تولى إهتماما كبيرا لقسم تاسيس الشركات (تسجيل الشركات وقيدها بالسجل التجارى) ونحن كمكتب محاماة مصرى نولى إهتماما كبيرا بمجال تاسيس الشركات وتسجيلها وقيدها بالسجل التجارى لما له من بالغ الاثر فى تحريك عجلة الاقتصاد القومى وإعتبار الشركات كعميل افضل من عملاء الافراد لكونه عميل دائم يحتاج لدعم الاستشارات القانونية وصياغة العقود فضلا عن التمثيل القانون للشركة امام القضاء سواء فى القضايا والمشاكل العمالية او منازعات مكاتب العمل والتامينات الاجتماعية او منازعة الشركة مع عملائها وغيرها من الخدمات القانونية التى تحتاجها الشركات .

لهذا فإن تأسيس الشركة (تسجيل شركة وقيدها بالسجل التجارى) هو الخطوة الاولى نحو شراكة فعالة يحتاجها المحامي المتخصص فى مجال الشركات

الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

 وفى الوقت الحالى، أصبحت خطوات تأسيس أى شركة أمرا يسيرا، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017، والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997، ليتحول القانون الجديد لمزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، بجانب العديد من الضمانات والوسائل التى تضمن حماية المستثمر واصبح تسجيل الشركات وقيدها بالسجل التجارى امرا يسيرا نسبيا لما هو كان عليه بالماضى

ونتحدث اليوم عن نوع من الشركات وهى شركات الصحافة


المستندات المطلوبة لتأسيس شركة صحافة



تضمنت المستندات التي تطلبت لإنشاء شركة صحافة مساهمة ق 195: شهادة عدم التباس، شهادة بنكية بإيداع 100% من رأس المال المصدر، يكون للجريدة اليومية مليون جنيه وللاسبوعية 250 ألفا، والشهرية 250 ألفا، ويجوز إيداع 40% من رأس المصدر، صور التوكيلات بالتأسيس بعد الإطلاع علي الأصل، صورة الرقم القومي، شهادة ميلاد المؤسسين – مستخرج سجل المحاسبين والمراجعين، عدد لا يقل عن 10 مؤسسين نسبة كل منهم لا تتعدي 10%.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، تكون قد انتهيت من تأسيس شركة والحصول على طلب القيد في السجل التجاري، وتتيح وزارة الاستثمار استخراج البطاقة الضريبية من داخل المبني.

تأسيس منشأة فردية

يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط ، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده، ويعتبر في حكم القانون تاجرا، ويشترط حد أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنيه مصري، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة، أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.


والخطوة الثالثة، يتم تقديم طلب التأسيس إلكترونيا أو استيفاء كافة التعديلات أن وجدت، وحددت اللائحة الخطوة الرابعة، بسداد رسوم التأسيس إلكترونيا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس، وما بعدها.

بينما الخطوة الخامسة هي التوقيع الإلكتروني على كافة النماذج، وتبدي الهيئة برأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.