اهم حكم نقض فى تأويل المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

{ ميعاد سقوط الحق فى الإلتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى (المحكمة العمالية طبقا للنص المعدل) بالتاريخ الذى يبدأ منه النزاع ، وهو يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ثمة دليل على قيام المنازعة حول التعويض المطالب به فى تاريخ سابق على رفع الدعوى ، ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت فى الأوراق لبدء النزاع . ولا على المحكمة إن هى التفتت عن دفع الطاعنة باعتباره دفعاً عارياً عن الدليل ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس } الطعن  رقم 4463 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007