القانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹٦٤ بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور مالى رقم (۲) بتاريخ ۳۰/۷/۲۰۰٦
إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة .
ــ صدر القانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹٦٤ بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ . وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد ۲۲ مكرر بتاريخ ٦/٦/ ۲۰۰٦ ويعمل به إعتباراً من ۷/۸/۲۰۰٦ .

وقـــــرر

( المادة الأولى)
لايجوز أن يتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه ـــ بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية ـــ طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل .

(المادة الثانية)
تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من الباب الأول من القرار بالقانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم
وفى الحالات التى يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ، لايجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيها .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل

(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة (۳۰) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ ، النص الآتى :ـــ
مادة (۳۰) : ” يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .
ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .
ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة
ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

( المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة (۹) من القرار بالقانون رقم ۷۰ لسنة۱۹٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر ، النص الآتى :
ماده (۱۹) : ” يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ)،(ب) المرفقين بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشر جنيهات
وتخصص نسبة (۵%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
وللوزير ، بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل

( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .