القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۹ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش. م. م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج. م. ع)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش. م. م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرفقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۸ رجب سنة ۱٤٤۰هـ

(الموافق ۲۵ مارس سنة ۲۰۱۹م).