إستشارة فى بعض نقاط قانون العمل

1– حالات عقد التدريب

2- حالة التامين على سائق صاحب الشركة الخاص كموظف بالشركة

3- الحد الاقصي لعدد ساعات العمل القانونيه للعمال بالمصنع

4- إلزامية الكشف الطبى الابتدائى {نموذج 111 طبى}

اولا : حالات عقد التدريب

تنص المادة 135 من قانون العمل على { لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذه شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة: الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية. الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين. المنشآت التي تتولى تدريب عمالها}

وعليه فان القانون قد اعطى لبعض الجهات مزاولة عملية التدريب المهنى بشرط الحصول على الترخيص بالتدريب الوارد بالمادة 136 من قانون العمل

وقد صدر القرار 150 لسنة 2003 تنفيذا لذلك وأستثنى الجهات التى تتولى تدريب عمالها من الحصول على هذا الترخيص وعليه يشترط ان ترتبط جهة العمل مع المتدرب قبل التدريب بعقد عمل حتى لاتكون ملتزمة بالحصول على ترخيص بالتدريب .

الخلاصة : لايمكن للشركة التعاقد مع متدربين خارج نطاق عمالها.

ثانيا : حالة التامين على سائق صاحب الشركة الخاص كموظف بالشركة

لايوجد اى مانع قانونى فى ذلك بل ان الواقع العملى ان يقوم اصحاب الشركات بإدخال كافة العاملين بمسكنه من خدم وطباخين وسائقين كعمال لديه بمنشأته .

ثالثا: الحد الاقصي لعدد ساعات العمل القانونيه للعمال بالمصنع

فى ضوء إستعراض ساعات العمل القانونيه يجب ان نشير الى النقاط الاتية :

1- لايجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة{مادة 80 من قانون العمل} 

2- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة  {مادة 81 من قانون العمل}

3- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل {مادة 82 من قانون العمل}

4- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر {مادة 83 من قانون العمل}

5- استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة  ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه {مادة 84 من قانون العمل}

6- إستنثاء مما سبق عرضه إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد {مادة 85 من قانون العمل}

7- يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل {مادة 86 من قانون العمل}

الخلاصة :- الحد الاقصي لعدد ساعات العمل الاسبوعية 48 ساعة لاتدخل فيها فترات الراحة ولايجوز تشغيل العمال اكثر من عدد الساعات القانونيه الا اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها

رابعا : إلزامية الكشف الطبى الابتدائى {نموذج 111 طبى}

الكشف الطبى الابتدائى إلزامى وهذا مانصت عليه المادة 216 من قانون العمل والتى تنص على {مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي :

الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احيتاجات العمل وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها هذه الفحوص }

وقد اورد القانون عقوبة نصت عليها المادة 256 من قانون العمل وهى الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين والسائد عمليا هو الغرامة وليس الحبس {غرامة من الف جنيه الى عشرة الاف جنيه }ملحوظة :- صدرت تعليمات لمكاتب التامينات الاجتماعية بعدم التامين إجتماعيا على اى عامل وإيقاف اى مزايا تأمينية إلا بعد إجراء الكشف الطبى الابتدائى {تعليمات دورية الهيئة العامة للتامين الصحى رقم 34 لسنة 2017 بتاريخ 18/10/2017} ومرفق صورة منها