إستشارة عن مدى إلزامية تعيين نسبة 5 % من ذوى الاحتياجات الخاصة

 ان تعيين نسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة إلـــــــــــــزامي على كل صاحب عمل يستخدم 20 عاملا فاكثر وقد نصت على ذلك المادة 22 من القانون رقم 10 لسنة 2018 والتى نص على {تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (۲۱)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل }

فضلا عن اعطاء القانون رقم 10 لسنة 2018  بعض الامتيازات لذوى الاعاقة منها تخفيض ساعات العمل {مادة 24من القانون}

وقد اورد القانون عقوبة على مخالفة هذةالنصوص بالمادة 54 من القانون 10 لسنة 2018 وهى بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة

وقد صدر كتاب وزارة القوى العاملة لمديريات القوى العاملة لاصدار التعليمات للسادة المفتشين لاتخاذ اللازم نحو مخالفات تطبيق احكام القانون رقم 10 لسنة 2018 {مرفق صورة من كتاب وزارة القوى العاملة بتاريخ 27/2/2018}