أحكام نقض فى شفوية المرافعة

شفوية المرافعة

=================================

الطعن رقم  1925     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1228

بتاريخ 09-05-1984

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 3

من المبادئ الأصيلة فى النظام القضائى أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة و أن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الإستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم فى الدفاع ، و الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله .

                   ( الطعن رقم 1925 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1236     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 487

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                    

فقرة رقم : 7

لئن كان حق الدفاع – بما فى ذلك المرافعة الشفوية – أمر كفله القانون لأطراف النزاع فى الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة و بين تنظيم هذا الحق على وجه يصونه و لا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً و حسبها فى ذلك أن تفسح للخصوم المدى المعقول لتمكينهم من الدفاع دون غلو أو إسراف فى التأجيل أو تكرار الإستماع إليهم أو خروج عن موضوع الدعوى و مقتضيات الدفاع فيها ، و قد نصت المادة 97 من قانون المرافعات على أن تجرى المرافعة فى أول جلسة .

=================================