أحكام نقض فى حجية الامر المقضى

[النقض المدني – الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 29 لسنــة 33 ق – تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 656]

لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فإذا كان الثابت أن النزاع بين الخصوم قد إنحصر أولا فيما إذا كانت العقود الصادرة من المورث لإبنه الطاعن قد صدرت منه و هو فى كامل أهليته أم أنه كان منعدم الأهلية بسبب العته الشيخوخى الذى أصابه فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود وإقتصر بحثها فى أسباب الحكم على الطعن فى العقود بإنعدام أهلية المتصرف و لم تعرض فى هذه الأسباب إلى ما آثاره المطعون ضدهم بشأن إخفاء هذه التصرفات لوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا فى هذه المسألة ، فإن هذه الحكم لا تكون له حجية فيها لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ولأن الطعن فى التصرفات بأنها تخفى وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذى أهلية بل أن الطعن بالوصية يفترض صدور التصرف من ذى أهلية. والطعن على التصرف بأنه فى حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بإنعدام أهلية المتصرف.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 294 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 801]

حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 326 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1141]

متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 324 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 20 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1190]

حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فيها حقيقة أو حكماً ، بأن كان الخارج عن الخصومة فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 51 لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1971 مكتب فني 22 رقم الصفحة 955]

الحجية المطلقة للحكم الجنائى قاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباح إستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره .
[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 218 لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 913]

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أصبح بمقتضى المادة 116 من قانون المرافعات متعلقاً بالنظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يسرى هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات ، و ذلك عملاً بالمادة الأولى من هذا القانون ، و لا محل للتحدى بحكم المادة 2/405 من القانون المدنى التى كانت تقضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه المادة و قد وردت فى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى قد ألغت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ، و حلت محلها المادة 101 من قانون الإثبات التى نصت على حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى و جعلت هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ، تقضى المحكمة بها من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/10/28 بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الجديد و إلتزم هذا النظر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 320 لسنــة 41 ق – تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1062]

الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية و أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
[النقض المدني – الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 89 لسنــة 41 ق – تاريخ الجلسة 09 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1307]

من المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا به ، و إذ كان ما ورد بأسباب الحكم الإستئنافى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه جاء زائد على حاجة الدعوى و لم يؤسس الحكم قضاءه عليه ، فإن النعى يكون فى غير محله .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 429 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 830]

متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين ، فإن حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الأول لصالح زوجته – يسرى فى حق الطاعن ” الدائن ” بإعتباره فى حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده – المذكور – و قد أتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر بشرط إثبات غش مدينه المذكور أو تواطئه ، و ذلك إعمالاً للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 16 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 962]

الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم . و إذ كان الثابت أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر و من بينهم الطاعن الأول قبل بلوغه سن الرشد ، أقامت الدعوى ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض لأن المطعون عليه الثانى تسبب بإهماله و عدم إحتياطه فى قتل مورثهما و لأن المطعون عليه الأول متبوع للثانى و مسئول عن أعمال تابعه ، و حكمت محكمة أول درجة بمبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامنين ، فإستأنف المطعون عليه الأول و الطاعنان هذا الحكم و لم يستأنفه المطعون عليه الثانى و قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستناداً إلى أن محكمة الجنح حكمت ببراءة المطعون عليه الثانى من تهمة القتل الخطأ و رفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها و صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً بعدم إستئنافه فيها و أنه لا يغير من هذا النظر أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بإدانة المطعون عليه الثانى لأن ذلك مقصور علىالدعوى الجنائية التى إستأنفتها النيابة العامة وحدها ، لما كان ذلك فإنه لا يجوز للطاعنين أن يتمسكا ضد المطعون عليه الأول – المتبوع بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثانى – التابع – بسبب إختلاف الخصوم ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أن يتقيد بحجية الحكم الإبتدائى الذى إلزم المطعون عليه الثانى بالتعويض و صار نهائياً بالنسبة له بعدم إستئنافه ، قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى غير محله .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 383 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1524]

تقضى المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى – أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1963/8/1 الى 1964/12/31 بينما يدور النزاع الحالى حول العمولة عن المدة من 1965/1/1 الى 1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ، و هو ما يجعل شرط إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها التى لم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة – تدور وجوداً و عدما مع التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال ، و لما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج فى عمليات العمولة و أصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 270 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 191]

قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 915 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 932]

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 442 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1731]

المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق و إذ كان البين من مدونات الحكم … أنه و إن قضى بإلزام مورثة المطعون عليهم الخمسة الأول بأن تدفع لمن باعوها عين النزاع أجرتها عن المدة المحددة فى العقد بإعتبارها جنيهين شهرياً إلا أن هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الأجرة القانونية لهذا القدر و حسم النزاع الذى ثار بينها و بين الطاعن – المستأجر منها – و إنما كان وليد أخذ المدعيات بإقرارهن ، و كان ما أورده الحكم يقطع فى أنه لم يفصل فى حقيقة الأجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية فى خصوصها .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 172 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 2046]

الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم جائزاً لقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء و قد قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له ، و إذا كان ذلك فإن المطعون ضده الثانى لا يعد خصماً حقيقياً فى الدعوى و لا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ على قضاء الحكم الإبتدائى بنفى علاقة العمل بينه و بين مورث المطعون ضدها الأولى ، و لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها و بين المطعون ضده الثانى فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 104 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 131]

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى ، فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة ، أو فى مسألة أساسية واحدة ، فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما فى الدعوى التالية حتى و لو كان الحكم السابق صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل – أو أدخل – فى الدعوى و أصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 713 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 162]

إذا جاز أم الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الأخير لم يختصم فى الدعوى .
[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 713 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 162]

المدين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة علىدائنه فى حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه ، و للدائن و لو لم يكن طرفاً فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق الطعن العادية و غير العادية .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 567 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 24 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 272]

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى … … … … بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 944 لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 360]

يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصلين . إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها و لو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 990 لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 25 / 03 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 894]

الحكم الصادر بين نفس الخصوم لا يكون حجة عليهم فى دعوى أخرى إلا إذا إتحدت الدعويان فى الموضوع و السبب ، و لما كانت عقود البيع المؤرخة … … و… … و … … هى تصرفات قانونية مستقلة تماماً عن بعضها ، فإن مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود و صدور حكم نهائى برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها ، لا يفيد المحكمة عند الفصل فى صورية باقى العقود . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بصحة و نفاذ العقود الثلاثة الأولى لا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 990 لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 25 / 03 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 894]

جرى قضاء محكمة النقض أنه و إن كان كل حكم قضائى قطعى تكون له حجة الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة برفض هذا الإستئناف و يصير الحكم إنتهائياً لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 321 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1390]

مجرد إيراد قاعدة قانونية فى الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً فى الموضوع فى شق منه لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح فى الدعوى ، و من ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 857 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1698]

من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 411 لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 2020]

إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة ، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم وحدة السبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعية – المطعون ضدها الأولى – طلبت فى الدعوى الأولى رقم … و إستئنافها رقم … الحكم لها بالربح تأسيساً على عقد شركة التضامن …….. المبرم بين مورثها و الطاعنين و إستئثارهما بربح الشركة دونها بعد وفاة مورثها و رفض الحكم القضاء لها بالربح … فإذا عادت المدعية و طلبت الدعوى الثانية رقم … و إستئنافها رقم … إلزام الطاعنين بذات نصيبها فى الربح فسبب هذه الدعوى و هو قيام شركة جديدة من شركات الواقع يكون مغايراً للسبب فى الدعوى السابقة و هو شركة التضامن بين مورثهما و الطاعنين .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 420 لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 178]

المقرر فى قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمرالمقضى فى مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 980 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2387]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى إنتهى إليها – و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرغة عنها .
[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]

حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و المنع من إعادة النزاع فى الحق المقضى فيه يشترط وحدة الحق فى الدعويين و أن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النزاع فى الدعوى الثانية .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 759 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 469]

قوة الأمر المقضى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق – تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128]