أحكام نقض فى جريمة جلب المواد المخدرة

جلب المواد المخدرة    اركان الجريمة    

=================================

الطعن رقم  0228     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 633

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة    اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن إنتقاله و معه المخدرات من السفينة التى جلبها عليها من خارج القطر إلى القارب الذى أوصله بها إلى الشاطئ قد تم بإرادته

و حسب الترتيب الذى كان قد أعده من قبل فإن ما إتخذه رجال البوليس من خدعه لكى ينزل فى القارب الذى أعدوه بدلاً من الذى كان ينتظره لا تأثير له فى ثبوت جريمة جلب المخدرات و إحرازها قبله ، إذ أن ما فعله رجال البوليس إنما كان فى سبيل كشف الجريمة و ضبطها دون تدخل فى خلقها و لا فى تحويل إرادة مرتكبها عن إتمام ما قصد مقارفته .

                  ( الطعن رقم 228 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1288

بتاريخ 24-12-1956

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين و بالترتيب الذى وضعوه لها و تمت فعلاً بإستحضار المخدرات من الخارج و دخولها المياه الإقليمية فإن ما إتخذه رجال البوليس و خفر السواحل من الإجراءات لضبط المتهمين – بإتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء – لم يكن يقصد به التحريض على إرتكابها بل كان لإكتشافها و ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها .

            ( الطعن رقم 1149 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )

=================================

الطعن رقم  2590     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 370

بتاريخ 30-04-1963

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لا يقتصر على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخاله إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 . فتخطى الحدود الجمركية من الإقليم السورى إلى الإقليم المصرى فى ظل الوحدة التى جمعت بينهما ، بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون ، و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه فى كل إقليم ، يعد جلباً محظوراً ، ذلك أنه على الرغم من قيام الوحدة بين الإقليمين فقد إحتفظ كل إقليم بحدوده الجمركية . و لما كان الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى السائغة التى أوردها أن نقل الجواهر المخدرة من الإقليم السورى إلى الإقليم المصرى قد تم على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات ،

و أنزل على الطاعن العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة و هى واحدة فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 و القانون رقم 182 لسنة 1960 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

=================================

الطعن رقم  1728     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1140

بتاريخ 22-11-1966

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 ، إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله . و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه ” يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ” و أن ” الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و الدول المتاخمة و كذلك شواطىء البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطىء البحيرات التى تمر بها هذه القناة ” و أنه ” يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ” . و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .

                  ( الطعن رقم 1728 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة                

فقرة رقم : 2

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العريبة المتحدة و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور  فى المواد من 3 إلى 6 .

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 3

يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه ” يقصد بالأقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ” و أن ” الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و الدول المتاخمة و كذلك شواطىء البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطأ جمركياً قناة السويس و شواطىء البحيرات التى تمر بها هذه القناة ” و أنه ” يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع بقرار منه ” و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص – المطلوب من الجهة الأدارية المنوط بها منحه – فى شان المخدر ، يعد جلباً محظوراً .

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 190

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 6

إذ تنص المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها على أن ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى ” أ ” كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ” 3 ” و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس أنهم جلبوا مواد مخدرة إلى الجمهورية العربية المتحدة بغير ترخيص ، و أن المطعون ضده الأول إشترك معهم بطريق الإتفاق و المساعدة فى إرتكاب هذه الجريمة ، بما يستوجب عقابه بذات العقوبة المقررة للجريمة طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة و بغرامة ثلاثة آلاف جنيه، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة كل من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بهما .

                    ( الطعن رقم 1674 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 547

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

جلب المخدر معناه إستيراده ، و هو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص و إستعماله الشخصى ، ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، يدل على منحى التشريع نفسه و سياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل و وضع كلمة الجلب فى مقابل كلمة التصدير فى ذات النص ، فضلاً عن نصوص الإتفاقات الدولية التى إنضمت إليها مصر قياماً منها بواجبها نحو المجتمع الدولى فى القضاء على تداول المواد المخدرة و إنتشارها ، و لا يعقل أن مجرد تجاوز الخط الجمركى بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الأحراز معنى زائد عن طبيعته ، إلا أن يكون تهريباً لا جلباً كما تقدم إذ الجلب أمر مستقل بذاته ، و لكن تجاوز الخط الجمركى بالسلعة الواجبة المنع ، أو موضوع الرسم شرط لتحققه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بإعتبار الفعل جلباً و لو تحقق فيه قصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و الإحالة لقصوره عن إستظهار هذا القصد الذى تدل عليه شواهد الحال .

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 547

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

إن الجلب الذى عناه المشرع فى المواد 1، 2 ، 3 ، 1/33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، إستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية فى المواد المخدرة و القضاء على تهريبها وفاء بإلتزام دولى عام ، قننته الإتفاقات الدولية المختلفة و منها إتفاقية الأفيون الدولية و البروتوكول الملحق بها و التى تم التوقيع عليها بجنيف فى 19 من فبراير سنة 1925 و بدئ فى تنفيذها فى سبتمبر سنة 1925 و إنضمت إليها مصر فى 16 من مارس سنة 1926 ، و تعتبر هذه الإتفاقية الأصل التاريخى الذى إستمد منه المشرع أحكام الإتجار فى المخدرات و إستعمالها .

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 547

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 4

يبين من نصوص القوانين أرقام 21 لسنة 1928 و 351 لسنة 1952 و 160 لسنة 1960 المعدل ، فى صريح عبارتها و واضح دلالتها أن المشرع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية فى الجواهر المخدرة ، فحظر جلبها و تصديرها ، و فرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها و تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الإستثناء .

                    ( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 321

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 ، إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما أن مفاد نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 قى 13 يونيه سنة 1966 أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد إجتاز بالمخدرات الخط الجمركى و ذلك بنقلها إلى الشاطئ الغربى لخليج السويس ، فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلاً و حق العقاب عليه . و لا وجه للتحدى بما خاض فيه الطاعن من جدل حول منطقة عيون موسى التى جلب منها المخدر و كونها داخلة فى المياه الإقليمية للجمهورية ما دام أن الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى السائغة التى أوردها أن الفعل تم بإجتياز الخط الجمركى على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات .

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 321

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة ، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز . و لما كان ما أثبته الحكم من ضخامة كمية المخدرات التى أدخلت البلاد و التى بلغت 702445 كيلو حشيش و 153700 كيلو أفيون كافياً فى حد ذاته لأنه ينطبق على الفعل الذى قارفه الطاعن لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى التعامل بغير حاجة إلى إستظهار القصد الخاص لهذا الفعل صراحة و لو دفع بإنتفائه ، فإن الطعن يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1953     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 325

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار ، أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه ” لم يعمل فى حقه موجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات ” إستناداً إلى تناقضه فى تحديد شخصية من سيقوم بإستلام المخدر منه ، و هو ما يسوغ رفض هذا الدفع ، و من ثم يكون ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1953     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 325

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه ، قد أورد فى مدوناته أن المحكمة لم تتبين أن القصد من جلب المخدر كان للإستعمال الشخصى أو التعاطى ، و أن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة كيلو جرامات و هى تفيض عن الكمية التى يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطى أو للإستعمال الشخصى ، و رتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول ، فإن ما إستند إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون سديداً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 259

بتاريخ 21-03-1971

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة ، و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى ، على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم كافياً فى الدلالة على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن ، و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب ، فإن الحكم و قد عرض مع ذلك إلى القصد و إستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن جلبها كان بقصد الإتجار فيها فإنه تكون قد إنحسرت عنه دعوى القصور فى البيان .

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 539

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

إذ عاقب القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المواد المخدرة و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون 40 سنة 1966 فى المادة 33 منه عل جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و  ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن فى نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه ، بعكس ما إستنه فى الحيازة و الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب مع الطاعن الأول يزن 130, 1 كيلو جراماً ، و مع الطاعن الثانى يزن 180, 1 كيلوجراماً ضبط مع كل منهما داخل علب سجاير بعد تفريغها أعدت خصيصاً لجلبه و لم يدفع أى منهما بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه فغن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما تضمنه من طرح الجوهر فى التعامل ، و من ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد بإستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة – و لو دفع بإنتفائه – ما دام مستفاداً بدلالة القضاء من  تقريره و إستدلاله .

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1052

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 3

إذ عاقب المشرع فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ، إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى و تقدير ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً و مستمداً من أوراق الدعوى .  ولما كان الحكم قد أثبت أن الكمية المضبوطة تزن كيلو جراماً و ستين جراماً و إنتهى إلى أن المحكمة تعتقد فى يقين جازم أن الطاعن أقبل إلى الديار المصرية جالباً معه المخدر بقصد طرحه للتداول و دلل على ذلك بأدلة مؤدية تكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصد من الجلب و التدليل عليه ذلك بمقدار المضبوط من المخدر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1063

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 1/33 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة باقانون رقم40 لسنة 1966 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – تعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على أنه ” إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ” . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة إلى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقاً للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بهما .

                    ( الطعن رقم 899 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1454

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أوجب توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها  فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ، قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز . و لما كان الحكم المطعون فيه قال فى سياق بيانه واقعة الدعوى ” إن المخدر المضبوط يزن 2800 جراماً من الحشيش خبئ فى ستة أكياس من الدمور ملفوفة حول جسم المتهم- المطعون ضده – الذى إعترف فى تحقيقات النيابة بضبط المخدر معه و قرر أن شخصاً أعطاه له لبيعه فى القاهرة ” فإن ذلك كاف فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضده لفظ ”  الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى التعامل بغير حاجة إلى إستظهار القصد الخاص لهذا الفعل صراحة و لو دفع بإنتفائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الواقعة مجرد إحراز للمخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى المنطبقة على المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 إستناداً إلى ما قاله من أن “… الدعوى خلو من أى دليل يثبت أن المتهم قد جلب إلى جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً ” فإنه يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم  1574     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 223

بتاريخ 19-02-1973

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضده و آخر يجلبان كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى القاهرة و يروجانها بها ، و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر من المرشد بإعتبار أن هذا التسلم مظهراً لنشاطه فى الجلب و ترويج المواد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى المطعون ضده . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                      ( الطعن رقم 1574 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة                

فقرة رقم : 3

إن المشرع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى .

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 4

إن جلب المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية ، فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره .

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 6

إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد ممن تدخلوا معه فيها ، متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .

                    ( الطعن رقم 1265 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 378

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 5

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 و المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب المخدر

هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب 449 جراماً من مادة الأفيون أخفاها الطاعن فى أمبولات داخل مكان حساس من جسمه فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر فى التعامل .

                    ( الطعن رقم 264 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 654

بتاريخ 13-10-1974

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 9

لا محل لما ينعاه الطاعن من أن إذن المحامى العام الأول كان يبيح جلب المخدر المضبوط مما لا يجوز معه معاقبته عن ذلك ، إذ أن ذلك الإذن إنما كان منصرفاً إلى التصريح بمرور ذلك المخدر تحت الإشراف و المراقبة لضبط من قاموا بجلبه خلافاً للأوضاع القانونية و لم يكن تصريحاً بإستيراد و تداول الجوهر المخدر .

                 ( الطعن رقم 914 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/13 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 348

بتاريخ 28-03-1976

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – ليس مقصوراً عى إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً يبل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد 3 إلى 6 إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضده من أنه أحضر المخدر البالغ وزنه 5550 جراماً من الباخرة القادمة من بيروت و نقله متخطياً الخط الجمركى بميناء الإسكندرية ليس كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضده لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه عن نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون متخطياً الخط الجمركى و من طرحها فى التعامل ، فإن الحكم المطعون ضده إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون .  

=================================

الطعن رقم  0210     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 519

بتاريخ 23-05-1976

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 4

إن القانون إذ أوجب توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على جلب المواد المخدرة قد دل على أن المراد بجلب المخدر إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، سواء كان الجالب إستورده لحسب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ، قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز .

                       ( الطعن رقم 210 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 929

بتاريخ 12-12-1976

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب الجوهر المخدر التى دان الطاعن بها و أقام على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فلا عليه – من بعد – إن هو لم يعرض للتحدث عن قصده من هذا الجلب ، لما هو مقرر من أن الجلب – فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – الذى يحكم واقعة الدعوى ، إنما يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لذلك فى هذا القانون – و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقريره – إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، و لا يلزم الحكم بالتحدث عن القصد إلا إذا كان الجوهر المخدر المقول بجلبه لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه من نقل لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له بذلك .

                      ( الطعن رقم 808 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556

بتاريخ 08-05-1977

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة                

فقرة رقم : 1

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر- و لو فى داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصه للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل و يؤكد هذا النظر – فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ ” جلب ” أى ساق من موضع إلى آخر – أن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ، و لما منعه مانع من إيراد لفظ ” إستيراد ” قرين لفظ  ” تصدير ” على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالإستيراد و التصدير . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين نقلا الجوهر المخدر من المركب الأجنبى خارج بوغاز رشيد – فى نطاق المياه الإقليمية – على ظهر السفينة إلى داخل البوغاز ، على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة – و أخصها إستيفاء الشروط التى نص عليها ، و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التى حددها – فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون .

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556

بتاريخ 08-05-1977

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة                

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين الثانى و الثالث قاما – بناء على تكليف من رئيس البحارة الطاعن الأول – بفض محتويات الأجولة العشرين التى نقلاها من المركب الأجنبى إلى ظهر السفينة و وضعا أكياس النايلون المعبأة بالأفيون ، التى كانت بداخل تلك الأجولة – بواقع أربعين كيساً فى الجوال الواحد . فى مكان خفى بجسم السفينة ، عبارة عن حاجز مفرغ صنع بين حجرة الماكينة و حجرة الثلاجة له فتحة فى جدار هذه الحجرة لها غطاء يثبت بطريق الحشر و لا يظهر للعيان ، و قد أدخلا كميات الأفيون من الفتحة و أحكما تركيب الغطاء بحيث لم يمكن الإهتداء إليها إلا بعد قيام رجال السواحل بتفتيش السفينة بحثا عنها قرابة ثلاث ساعات و بعد شروعهم فى كسر أجزاء من جدار الثلاجة ، ثم إستخلص الحكم – من واقع أدلة الثبوت فى الدعوى – توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنين بقوله و إذ يثبت من أدلة الثبوت سالفة الإشارة إليها إشتراكهما فى تفريغ المخدرات من حمولتها و نقلها إلى المخبأ السرى بالثلاجة فهو يفصح عن فعل من جانبهم يسهم بذاته فى إتمام عملية جلب المخدر بمدلولها القانونى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على توافر علم الطاعنين بكنه الجواهر المخدر المضبوط الذى إستخرجاه بأكياسه من الأجولة التى نقلاها من المركب الأجنبى ، و أخفياه فى مخبأ سرى بالسفينة – توافراً فعلياً – بما لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن الحكم يكون مبرأ من قالة القصور فى  التسبيب التى يرميه بها الطاعنان .

                       ( الطعن رقم 1159 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 626

بتاريخ 22-05-1977

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما بتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .

=================================

الطعن رقم  2245     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1192

بتاريخ 23-12-1981

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر  المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك – الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه ” يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ” و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتاخمة و كذلك شواطىء البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و أن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ” . و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد إجتاز بالمخدرات الخط الجمركى ، و ذلك بنقلها من الضفة الشرقية لقناة السويس إلى الضفة الغربية لها ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون .

=================================

الطعن رقم  2640     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1094

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 4

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة ، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أم لحساب غيره ، متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان ، و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ،  يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن فى نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب زنته  080ر2 كيلو جراماً ضبطت مخبأة فى مكان سرى فى حقيبة الطاعن و دخل بها ميناء الإسكندرية قادماً من سوريا ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى التعامل و من ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد بإستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة – ولو دفع بإنتفائه ، و هو لم يفعله الطاعن – ما دام مستفاداً بدلالة الإقتضاء من تقريره و إستدلاله الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير سند .

=================================

الطعن رقم  6041     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-02-1984

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس شأنه فى ذلك شأن المستقر عليه فى جلب المخدر – سواء أكان المصدر قد صدره لحساب نفسه أو لحساب غيره متجاوزاً بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى – و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه إستقلالاً إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ التصدير أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون تزويداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 786

بتاريخ 20-11-1984

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً .

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 829

بتاريخ 26-11-1984

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و إذ كان إستيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . و كان لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، و كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها فقد دلت على أن الجريمة إذ تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً

لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .

=================================

الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5  

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

=================================

الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5  

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 4

لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن ” يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ” و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد – و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة – و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره – أصلية كانت أم تكميلية .

=================================

الطعن رقم  1110     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 729

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها أن المتهمين هم الذين دبروا جلب المواد المخدرة من خارج البلاد ، و أنهم حين علموا بوصولها خفوا لتسلمها و نقلوها بالفعل إلى سيارة لهم ، فإن ما يكون من إستعانتهم فى ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى على ظن أن هؤلاء سيعاونونهم فى الجريمة بتسهيل دخول هذه المواد إلى البلاد ، و إبلاغ هؤلاء سلطة البوليس ، و طلب هذه السلطة إليهم التظاهر بقبول المعاونة حتى تتمكن من القبض على أفراد العصابة – ذلك ليس فيه ما يرفع مسئولية المتهمين عما وقع منهم عن طواعية و إختيار تنفيذاً لمقصدهم من العمل على جلب المخدرات ثم وضع يدهم عليها إثر وصولها . و لا يصح القول بأن ذلك إنما وقع منهم بناء على تدخل من البوليس أو تحريض منه .

                 ( الطعن رقم 1110 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 55 

بتاريخ 29-11-1928

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

إستيراد المواد المخدرة ليس معنى خاضعاً لإشتراطات قانونية ، بل هو فعل مادى يتضمن إدخال تلك المواد فى القطر المصرى بأى كيفية كانت ، فتقديره راجع لسلطة قاضى الموضوع المطلقة .

                   ( الطعن رقم 10 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0746     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 770

بتاريخ 21-10-1979

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً ، و إذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة و أن آخر سلمها إليه بمحتوياتها . فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر إقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة أما إستناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه و بها لفافة المخدر مخبأة فيها و رده على دفاعه فى هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بما يحرزه مخدر ثابت فى حقه من ظروف الدعوى و ملابساتها و من طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته و هو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة و يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً . لما كان ذلك فإن منعى الطاعن يكون فى غير محله .

                    ( الطعن رقم 746 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 491

بتاريخ 04-04-1989

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء أكان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها تشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصور و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 922

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً عل إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 – 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ،  فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدولة المتاخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطى البحيرات التى تمر بها هذه القناة ، و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أمام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدراية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المواد المخدرة و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و إذ كان إستيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، و كان لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره ، و كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 16

 لما كان الجلب بطبيعته و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – لا يقبل تفاوت القصود فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد فى هذه الجريمة على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له .

=================================

الطعن رقم  2228     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 278

بتاريخ 21-02-1985

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها المجال – الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد 3 إلى 6 إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة .

=================================

الطعن رقم  2228     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 278

بتاريخ 21-02-1985

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به فى 26 يونيه سنة 1963 أنه : ” يقصد بالأقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ” و إن الخط الجمركى ” هو الحدود السياسة الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة – جمهورية مصر العربية – و الدول المتاخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و مع ذلك يعتبر خطا جمركياً قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و أنه ” يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه .

=================================

الطعن رقم  2228     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 278

بتاريخ 21-02-1985

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 3

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان قد نص فى المادة التاسعة و العشرين منه على أنه يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم 5 فى جميع أطوار نموها و كذلك بذورها مع إستثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6 ” و لم يستثن الشارع فى الجدول رقم 6 المشار إليه سوى إلياف سيقان نبات القنب الهندى و بذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعى أن ما ضبط مع الطاعن هو أجزاء من سيقان و أوراق و قمم زهرية و بذور لنبات الحشيش و قد أعطت وصف ” بيم إيجابياً ” و إن معنى هذه العبارة الأخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 و من ثم فإن ما أثبته الحكم إستناداً إلى الدليل الفنى يدخل فى عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول و البند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات و هى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناه بالجدول السادس الملحق بالقانون التى أقتصرت على ألياف السيقان و البذور المحموسة مما يكفل عدم إنباتها .

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 و المعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 أذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر او إحرازه .

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 3

مناط المسئولية فى حكم جلب أو حيازة و إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة و لو لم تتحقق له الحيازة المادية .

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة                

فقرة رقم : 4

لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل  فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون و إذ كان ذلك و كان ما اورده الحكم كافياً على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  7228     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 424

بتاريخ 20-03-1985

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 2

نقل المخدر فى حكم المادة 38 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و منها الإحراز الذى أثبته الحكم فى حق الطاعن – و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .

=================================

الطعن رقم  3390     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 957

بتاريخ 30-10-1985

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن القراربقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراد بالذات أو الواسطة ملحوظاً فى ذلك و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و لا يقتصر الجلب على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية بل يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى فى المواد من 3 إلى 6 من القرار بقانون بادى الذكر ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جريمة الجلب كما هى معرفة به فى القانون و لا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد من الجلب على إستقلال إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى شأن عدم إستظهار أركان جريمة جلب المخدر .

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 630

بتاريخ 04-06-1986

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 1

لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 إذ يبين إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 أنه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة و إن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية و الدول المتأخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول علىالترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله ” أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقصد الترويج فى حق المتهم ، فإن جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذ ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، و أن البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره و كان محلاً لإطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بورسعيد و إنه كان حال الضبط متهيئاً لمغادرتها فضلاً عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهياً مما يقطع بإنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت أن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراماً و هى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الإستعمال الشخصى فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها …. ” و هو تدليل كاف و سائغ على توافر قصد الجلب ، فإن ما يثره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 688

بتاريخ 02-10-1986

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 3

أن الجلب أو التصدير فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960فى شأن مكافحة المخدرت و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يمتد إلى واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو تصديرها المنصوص عليها فىالفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد 3 إلى 6، إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة فى المادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب أذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم أذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لنص المادة 33 من ذات القانون.

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 688

بتاريخ 02-10-1986

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 4

لما كانت المحكمة غير مكلفه أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب أو التصدير فإن الحكم و قد عرض مع ذلك إلى القصد و إستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن الشروع فى تصديرها كان بقصد الإتجار فيها فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.

                      ( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/2 )

=================================

الطعن رقم  3976     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 425

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : و

1) لما كان ما أثبت فى ديباجة الحكم بشأن سماع الدعوى بالجلسة التى أجل إليها إصداره و نطق به فيها – لا يبطله لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله .

   2) من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات أنها إستوفت هذا البيان فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

   3) لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه متى كانت المحكمة قد إطمانت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمانت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص .

   4) لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم – إلى إستعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و أورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و أبرز ما جاء به من تعليل لإختلاف الوزن فإن فى ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للإشارة إليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

   5) لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

   6) لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

   7) لما كان تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

   8) لما كان تأخير الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها .

   9) من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

  10) لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود أو تراخيهم فى الإبلاغ أو تلفيق الإتهام ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى كما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

  11) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و كان لا يقدح فى سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنون – عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، و لمكا كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى الخامس على أقوال الشاهد الأول و هى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب و العثور على المخدر داخل خزان الوقود – و هو ما لا يمارى فيه الطاعنون – كما أحال فى أقوال الشاهدين السابع و الثامن على أقوال الشاهد السادس و التى تنحصر فى إنتقاله بصحبتهما إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب .

  12) لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به الطاعنون من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو إستمد من تلك الأقوال – و إن نعتها بأنها إعتراف – ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

  13) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى تراه سليماً . و كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد على لسان الشهود و المتهيمن أيضاً من أن الأخيرين و قد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتأته .

   14) من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .

   15) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر – ولو فى داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ ” جلب ” أى ساقة من موضع إلى آخر – إن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة  لما عبر عنه بالجلب بعامة و لما منعه مانع من إيراد لفظ إستيراد ” قرينة ” لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالإستيراد و التصدير . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الأقليمية على مركبهم إلى نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون.

  16) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع ، بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/أ من ذلك القانون إلى الحد المعين فى المادة 36 منه .

                     ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/12 )

=================================

الطعن رقم  4123     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 397

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة – اركان الجريمة               

فقرة رقم : 5

الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 1960 ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 إذ يتبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية و الدول المتأخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و تعتبر خطأ جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى المياه المحيطة به ، و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – يعد جلباً محظوراً و يضحى النعى فى هذا الخصوص غير سديد و إذ كان الحكم قد أثبت أن المركب إجتازت بالمخدرات الخط الجمركى و دخلت المياه الإقليمية المصرية فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه و يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .