أحكام نقض فى جريمة التزوير

من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له

(الطعن رقم ۷۷٦۸ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۰/۱/۱۹۹۰ )

شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية ” مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .

( الطعن رقم ٤٤۱۱ لسنه ٦۳ ق – جلسة ۲۵ / ۵ / ۲۰۰۳ )

للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في اى ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن

((نقض جلسة ۲۷/۲/۱۹٦۸ – مجموعة أحكام النقض ۱۹ ق ۵۳ ص ۲۸۸ ))

إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته .. ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بان يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد علية عدا ما ورد يشان نص خاص

((الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۰ / ۳ / ۱۹۸۵ ))

إن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها وهى ليست ملزمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنة

(( الطعن رقم ۸۵٤ لسنة ۳۹ ق جلسة ۲۳ /٦ / ۱۹٦۹ ))

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني علية عن حقوقه المدنية وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة الطعن رقم ۲۳۲ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۲/٦/ ۱۹۷۷ إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .

( الطعن رقم ۱۰۲٦۹ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۱/۲/۲۰۰۰)