أحكام نقض فى تسبيب الاحكام

 =================================

الطعن رقم  0856     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 35 

بتاريخ 02-11-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام     قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أخذ فى الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى بمقولة إنها مؤيدة بأقوال نسبها إلى شاهد آخر و كان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا فى التحقيقات الإبتدائية و لا فى التحقيق الذى أجرى بالجلسة ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و إعتمد فى الإدانة على ما لا أصل له فى الأوراق ، و هذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 856 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 215

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالقتل المقترن بالسرقة و طبق عليه المادة 2/234 ع قد حدد الأشياء التى أسند إلى المتهم سرقتها بأنها نقود المصروف الشهرى و مصوغات

و كان قد أخذ فى بيان هذه المصوغات بكشف مقدم من إبن المجنى عليها الذى قرر أنه هو نفسه لا يعرف شيئاً عنها و أحاله فى بيانها إلى شقيقاته اللاتى لم يسمع لهن قول لا فى التحقيقات و لا بالجلسة و لم يبين الحكم سبب إغفال سماعهن ، و كان ما أورده من أقوال لباقى الشهود فى صدد الإستدلال على حصول السرقة ليس إلا خاصاً بما قيل عن سرقة النقود و القليل التافه من المصوغات ، و لم يكن بالحكم ما يبين أن تلك المصوغات لم تكن توجد فى الخزانة الحديدية و لا فى غيرها من أماكن الحفظ التى أثبت وجودها فى غرفة المجنى عليها و ذكر أنها كانت تحمل مفتاحها ، و كانت شهادة إبن المجنى عليها التى إعتمد عليها فى السرقة منقولة عن الغير ، و مع إستمساك الدفاع بسماع من نقلت عنه هذه الشهادة فإن المحكمة لم تسمعه و كان سماعه ممكناً – إذا كان ذلك و كان الحكم قد قطع بأن المتهم لم يترك دار المجنى عليها من وقت وقوع الجريمة لحين القبض عليه و أن شخصاً آخر غيره لم يدخلها ، كما أثبت أن جميع معالم القتل قد كشف أمرها بإرشاد الخادم الآخر المرافق له و الذى كان شاهد الرؤية الوحيد عليه و أن هذا الخادم لم يذكر شيئاً عن السرقة ، و أن شيئاً من المسروقات لم يضبط ، و مع ذلك لم يبين كيف كان من الميسور للمتهم أن يخفى ما سرقه ، و كان رده على دفاع المتهم فى هذا الخصوص مبنياً على فروض و تقريرات  لا تصلح سنداً فى مقام الإدانة ، فهذا الحكم يكون فيما قرره عن السرقة ، و بما أغفله من الرد على دفاع للمتهم له صلته بالواقعة المطروحة على المحكمة قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 1321 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1569     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 444

بتاريخ 21-03-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة [مضخات حريق] بانية قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقة على أنها مما لا يباع فى الأسواق ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها ، إذ أن ما قالته من ذلك لا يدل على أن المتهم كان يعلم أن تلك الأشياء متحصلة من سرقة .

                   ( الطعن رقم 1569 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 201

بتاريخ 20-12-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة إحراز مخدر بناء على ما إعترف به من أن المادة التى ضبطت معه قد عثر عليها فوضعها فى جيبه دون أن يعرف أنها حشيش ، فهذا قصور يعيبه إذ أنه كان يجب على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بأن ما ضبط معه مخدر أن تثبت عليه هذا العلم .

                ( الطعن رقم 1721 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 574

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان كل ما ذكرته المحكمة فى صدد إثبات نية القتل قبل المتهمين هو أنهما كان مدفوعين بعامل الإنتقام لما وقع من الإعتداء على أخيهما ، فهذا القول المرسل بغير دليل يستند إليه لا يكفى ، و يكون الحكم قاصراً قصوراً  يعيبه .

                  ( الطعن رقم 6 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 315

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا أدانت المحكمة المتهم فى إحداث عاهة برأس المجنى عليه مستندة فى ذلك إلى قول المجنى عليه و إلى الكشف الطبى ، و كان الثابت بالكشف الطبى أنه وجد المجنى عليه إصابتان إحداهما كدم رضى بقمة فروة الرأس و الأخرى كدم رضى بأيمن الجبهة مع أكيموز شديد بجفنى العين اليسرى و الملتحمة و أن الطبيب يرجح أن المصاب قد ضرب على رأسه مرتين ، و كان المجنى عليه – على ما أورده الحكم من أقواله – لم يحدد موضع ضربة المتهم من رأسه ، و التقرير الطبى لم يبين أثر كل ضربة أصابت المجنى عليه و مبلغ إتصالها بالعاهة ، ولم تقم المحكمة الدليل على مساهمة كل من الإصابتين فى إحداث العاهة ، تلك المساهمة التى قالت هى بها و أقامت عليها مسؤولية المتهم عن العاهة ، فحكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه .

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 881

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم مع إدانته المتهم بتهمتى تقليد و إستعمال ختم مراقب تموين و تذاكر توزيع كيروسين لم يبين كيف قلد المتهم ختم هذا الموظف و لا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين و كان كل ما أورده من أدلة على ذلك إن دل على شئ فإنما يدل على أن بعض الكوبونات المذكورة وجدت عند المتهم و هى نظيفة لم تستعمل و أن إجاباته عما وجه إليه مضطربة و دفاعه غير مستساغ . فهذا من الحكم لا يؤدى فى العقل و لا فى المنطق السليم إلى أن المتهم هو الذى زور إمضاء الموظف المذكور و قلد تذاكر توزيع الكيروسين و لا يقطع بأنه كان يعلم بتزويرها ، و بذا يكون الحكم قاصراً فى بيان واقعة الدعوى واجباً نقضه .

                  ( الطعن رقم 241 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 741

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان محضر الجلسة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المتهم أو أى شهادة بمرض المتهم قد قدمت و لم يكن بملف الدعوى إلا شهادة مرضية خالية من أية إشارة دالة على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فإنه لا يكون ثمة دليل على ما يزعمه هذا المتهم فى طعنه على الحكم الصادر بإعتبار المعارضة المرفوعة منه كأنها لم تكن من أن أحداً حضر عنه بالجلسة و قدم تلك الشهادة للمحكمة أو أنها اطلعت عليها و ما رتبه على ذلك من قصور الحكم عن الرد على قيام هذا العذر القهرى ، و يكون من المتعين رفض هذا الطعن .

                ( الطعن رقم 433 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 640

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم ، فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى ثبوت هذا العلم على الإعلان الذى تسلمه شيخ البلدة فى غياب المتهم و إكتفت به بإعتباره إجراء قانونياً كافياً للتنفيذ دون أن تبحث فيما إذا كان المتهم قد علم باليوم المحدد للبيع علماً حقيقياً ، مع أن مثل هذا الإعلان لا يفيد بذاته ثبوت هذا العلم ، فإن حكمها بإدانته تأسيساً على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

                   ( الطعن 452 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 115

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الذى أدان المتهم [ قائد سيارة ] فى جريمة القتل الخطأ لا تبين منه وجهة النظر التى إنتهت إليها المحكمة فى كيفية وقوع الحادث ، و على الأخص ما إذا كانت مصادمة المجنى عليها قد حصلت من مقدم السيارة أو من جانبها حتى يمكن تحديد وجه الإهمال الذى وقع من المتهم ، و لم يبين كذلك الأساس الذى إعتمد عليه فى القول بأن المتهم لم يستعمل فرامل السيارة إلا قبل إدراك المجنى عليها بمترين ، و أنه كان يستطيع رؤيتها قبل ذلك ، و كل ذلك جوهرى فى إستظهار خطأ المتهم و قيام رابطة السببية بينه و بين الحادث ، فهذا قصور فى البيان يستوجب نقض الحكم .

                 ( الطعن رقم 495 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 170

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم فى جريمة السب العلنى قد إستندت فى إثبات ذلك إلى إجماع أقوال الشهود فى محضر البوليس على حصول السب من المتهم علناً فى الطريق ، و لم تبين فى حكمها أسماء الشهود الذين أخذت بشهادتهم و لا مؤدى أقوالهم ، و كان الثابت فى ملف الدعوى لا يفيد هذا الإجماع المدعى الذى أسست عليه المحكمة قضاءها و أشارت إليه فى الأسباب ، فحكمها يكون فضلاً عن قصوره قد إستند إلى دليل لا وجود له ، و ذلك يعيبه و يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 568 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 393

بتاريخ 19-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الإعترافات الصادرة من متهمين آخرين عليه إنما صدرت بطريق الإكراه الذى ترك بهما أثر جروح أثبتها وكيل النيابة المحقق فى محضره كما أثبتها التقرير الطبى ، و كان الحكم قد إستند بين ما إستند إليه فى إدانة المتهم إلى هذه الإعترافات دون أن يتحدث عن هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح إحتمال تغيير رأى المحكمة فى قيمة الدليل المستمد من هذه الإعترافات – فإنه يكون قاصراً مما يعيبه و يوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 721 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 395

بتاريخ 19-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين أدلة الثبوت التى أقيم عليها .

                 ( الطعن رقم 976 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 177

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

يجب على المحكمة أن تذكر واقعة الدعوى فى بيان واف ، و أن تورد فى أسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة و تفصيل الأدلة التى أقامت عليها قضاءها بالإدانة ، فإذا هى فى صدد بيان واقعة الدعوى و الأدلة المثبتة لها قد إكتفت بالإشارة إليها فى محضر التحقيق دون إيراد مؤدى الأدلة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . 

                 ( الطعن رقم 979 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 276

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ تعرض للتدليل على ثبوت نية القتل لدى المتهمين قد إكتفى بقوله إنها ” ثابتة ثبوتاً قاطعاً من الإصابات المتعددة القاتلة التى لحقت المجنى عليه ، فقد بلغت فى مجموعها خمساً و أحدثت تهشماً فى الجمجمة و تهتكاً فى المخ و نشأت عنها الوفاة فى الحال ” – فإنه يكون قاصراً ، لأن هذا الذى قاله لا يؤدى بذاته إلى ثبوت قصد القتل .

=================================

الطعن رقم  1037     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 593

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مرافعته بأنه فيما وقع منه لم يكن معتدياً و إنما كان فى صدد رد الإعتداء الواقع عليه من المجنى عليه و ولديه ، و مع ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع – فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1037 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1072     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 444

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الإنتقال إلى مكان الحادث لمعاينة مكان إصابة المجنى عليه لتحقيق دفاعه من أن المجنى عليه إنما أصيب من مقذوف عيارين طائشين ، كما طلب إليها مناقشة المأمور فيما أثبته بمحضره عن أقوال المجنى عليه من أنه ضرب بعصا و بسكين ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى جناية الإشتراك فى قتل المجنى عليه دون أن تجيبه إلى هذين الطلبين أو ترد عليهما بما يفندهما مع أنهما من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى – فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

                ( الطعن رقم 1072 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 280

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بأنه باع فولاً فاسداً مع علمه بذلك و كان دفاعه يقوم على أن عطاء توريد الفول رسا عليه فتعاقد مع آخر من الباطن و قام هذا الآخر بالتوريد رأساً ، و أن أعضاء لجنة التسليم قد تسلموه بعد فحصه و مضت على ذلك مدة ،

و كان قد طلب التأجيل قبلها لسماع الشهود ، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده – فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

                ( الطعن رقم 1108 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 352

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى القتل الخطأ قد دفع الخطأ عن نفسه مستنداً فى ذلك إلى ما قرره أحد الشهود من أن المجنى عليه كان قد رأى السيارة التى يقودها المتهم قادمة قبل أن يحاول عبور الشارع ، و أن هذا الشاهد نصحه بالإنتظار حتى تمر السيارة فلم يستجب و جرى قائلاً إنه يريد أن يسبقها مما مؤداه أنه هو المتسبب فى الحادث ، فأغفلت المحكمة هذا الدفاع و لم ترد عليه ، كما رفضت إجراء المعاينة التى طلبها المتهم لقصور معاينة البوليس عن بيان المكان الذى كانت السيارة قادمة منه و المكان الذى كانت تقصده و مكان المصادمة بالنسبة إلى المكانين ليستبين من ذلك أنه لم يكن مسرعاً ، إذ لم تكن المسافة تسمح بالإسراع ، و ذلك منها بمقولة إن المعاينة فى محضر التحقيق واضحة مع أن هذه المعاينة كما أثبتها الحكم ليس فيها ما يوضح حقيقة الأمر فى دفاع المتهم فى هذا الخصوص – فإن هذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه .

               ( الطعن رقم 1321 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1324     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 356

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى قد إتخذ من تغيب الطاعن فى اليوم المحدد لبيع المحجوزات مع علمه بهذا اليوم دليلاً على ثبوت واقعة الإختلاس فى حقه ، و كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية بأن الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و أنه كان فى يوم البيع مريضاً بمصر ، و مع ذلك فإنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعنى بهذا الدفاع فتحققه أو ترد عليه – فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ، إذ هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يؤثر فى مركز الطاعن من الإتهام .

               ( الطعن رقم 1324 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1326     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 361

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

1) إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية معاينة مكان الحادث لإثبات أن السرقة من خزانة المجنى عليه كانت مستحيلة مادياً على الصورة التى قال بها و مع ذلك أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق فى هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر فى ثبوت التهمة التى دين بها ، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم .

              ( الطعن رقم 1326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 378

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى إختلاس محجوز عليه إدارياً قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأنه كان فى يوم البيع مريضاً بالقاهرة فلم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و إكتفت بتأييد الحكم المستأنف المؤسس على أن الصراف لم يجد المحجوزات فى اليوم المحدد للبيع – فإن حكمها يكون قاصر الأسباب متعيناً نقضه ، إذ ذلك الدفاع مما يجب الرد عليه لكونه لو صح لترتب عليه عدم قيام أركان الجريمة .

              ( الطعن رقم 1351 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 380

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة

[ حمارين ] و بينت الواقعة فى أن المتهم طلب من المجنى عليه حلوانا مقابل رد الحمارين و لما تسلم المبلغ وجد الحمارين فى الصباح مطلقين خلف مبانى العزبة ، و كان الحكم الإستئنافى قد أضاف لذلك قوله إن إستيلاء المتهم على الحلوان و إعادة الحمارين المسروقين للمجنى عليه فيه الدليل القاطع على أنه أتى قطعاً فعلاً مادياً إيجابياً أدخل به المسروقات فى حيازته – فإن هذا الحكم يكون قاصراً فى بيان فعل الإخفاء ، إذ أنه لم يبين ما إذا كان المتهم قد أتى فعلاً غير ما أثبته عليه الحكم الإبتدائى ، و كما أن ما قاله ذلك الحكم ليس فيه الفعل الإيجابى الذى قال بوجوده الحكم المطعون فيه .

             ( الطعن رقم 1354 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1377     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 409

بتاريخ 26-12-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لما كان الواجب لتحقق أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 أن يثبت علم الجانى بأن الميزان غير مضبوط ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى صدد إثبات هذا العلم على ما قالته من إقراره ، و كان ما أوردته عن هذا الإقرار إنما يقع على عدم دمغ الميزان و لا يفيد العلم بأن الموازين مزورة و غير مضبوطة – فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .

               ( الطعن رقم 1377 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1384     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 422

بتاريخ 26-12-1950

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا أقيمت الدعوى على متهم بإشتراكه مع آخر فى جريمة إختلاس أشياء محجوزة ، فبرأت المحكمة الفاعل ، و هو الحارس ، و أدانت الشريك ، قائلة فى إدانته إن التهمة ثابتة قبله من كونه مالك المحجوزات و صاحب الأمر و النهى فيها و الهيمنة عليها ، و الحارس تابعه و الحجز موقع بمنزله – فهذا قصور فى بيان ما صدر من هذا المتهم من الأعمال المكونة للإشتراك و المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، و بذا يكون الحكم معيباً واجباً نقضه .

              ( الطعن رقم 1384 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1578     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 157

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى جريمة القتل خطأ قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأن شاهدى الإثبات اللذين إعتمدت محكمة أول درجة فى إدانته على أقوالهما لم يريا الحادث و ما كان فى مكنتهما أن يرياه من المكان الذى قررا بوجودهما فيه وقت وقوعه ، ثم طلب إليها فى مذكرة قدمها أن تجرى معاينة لتحقيق هذا الدفاع و لكنها مع ذلك أدانته معتمدة على أسباب الحكم الإبتدائى دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه – فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، إذ هذا الدفاع مهم لتعلقه بتحقيق دليل إعتمدت المحكمة عليه فى إدانته فكان لزاماً على المحكمة أن تعنى بتمحيصه .

                  ( الطعن رقم 1578 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1675     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 745

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد ذكر واقعة الدعوى على صورتين تتعارض إحداهما مع الأخرى ، و إستند فى إدانة المتهم إلى أقوال الشهود و إعترافات المتهم مع إيراده روايات مختلفة دون أن يبين بأيها أخذ – فإنه يكون متخاذل البيان قاصر الأسباب واجباً نقضه .

                 ( الطعن رقم 1675 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1681     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 942

بتاريخ 10-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 إنما تحظر على أصحاب المصانع أن يستخدموا الأصناف المقررة لهم فى غير الغرض الذى صرفت من أجله أو يستخدموا مقادير تتجاوز نصيبهم من هذه الأصناف بغير ترخيص سابق و تحظر عليهم كذلك بغير ترخيص سابق أن يبيعوا أية كمية منها أو يتنازلوا عنها أو يتصرفوا فيها بأى نوع من أنواع التصرفات . فإذا كانت المحكمة قد إستندت فى إدانة الطاعن بموجب هذه المادة إلى ما قالته عن تأجيره مصنعه ثم بيعه و إلى أن هذا البيع إشتمل على بيع كميات مواد التموين و ذلك دون أن تبين الأدلة التى إستخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1681 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 630

بتاريخ 13-02-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن تسليم محامى المتهم بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم إنكاره له . و إذن فمتى كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة تزوير ورقة أميرية قد إستندت فيما إستندت إليه فى الإقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم إلى إعتراف محاميه فى دفاعه عنه بأن الصورة الملصقة بتذكرة تحقيق إثبات الشخصية المزورة هى للمتهم و هو الأمر الذى ظل المتهم منكراً له أثناء التحقيق و المحاكمة – فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الإستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  1795     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 776

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس و المال ، و كان الحكم قد تحدث عن الشق الأول من هذا الدفاع و أغفل الشق الثانى ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذ أن ذلك دفاع جوهرى كان على المحكمة أن تعرض له و تقول كلمتها فيه .

               ( الطعن رقم 1795 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1814     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 557

بتاريخ 29-01-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد دان المتهم فى جريمة بيعه و عرضه للبيع حلوى مغشوشة بإضافة مواد ملونة ضارة بالصحة إليها مع علمه بذلك مستنداً فى ذلك إلى ضبط زجاجة بها مادة ملونة داخل دولاب بمعمل المتهم لم يبين المتهم مصدرها ، دون أن يستظهر أن المتهم قد إستخدم تلك المادة الملونة فى صنع الحلوى ، و نوع الغش بإضافة المادة الملونة و أثره فى الإضرار بالصحة – فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه .

                  ( الطعن رقم 1814 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1873     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 808

بتاريخ 20-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم بلاغه منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه . و هذا يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . فإذا كان ما أورده الحكم لا يبين منه أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ عندما أقدم على تقديمه فإن هذا الحكم يكون قاصراً و يتعين نقضه .

                 ( الطعن رقم 1873 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1877     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 604

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن جريمة النصب لا تتوافر أركانها إلا إذا كان الجانى قد إستعمل إحدى طرق الإحتيال المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات على سبيل الحصر . و إذن فمن القصور الذى يعيب الحكم إدانة المتهم فى هذه الجريمة بمقولة ” إن واقعة الدعوى تتلخص فيما ورد بصحيفة المدعى بالحق المدنى و ما شهد به بالجلسة من أن المتهم أوهمه أن فى إستطاعته إلحاقه للعمل بمصلحة السكة الحديد و أن المصلحة تشترط لإمكان التعيين وجوب دفع تأمين لخزانتها ضد إصابات العمل قدره كذا و على هذا الأساس إستولى على المبلغ من المجنى عليه ” – إذ هذا القول ليس فيه بيان لطريقة الإحتيال التى إستعملها المتهم لخدع المجنى عليه و حمله على تصديقه . 

                   ( الطعن رقم 1877 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 944

بتاريخ 10-04-1951

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة المكان الذى وقع فيه الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يقع فيه على المسافات التى ذكروها فى أقوالهم و كان التحقيق خلواً من هذه المعاينة و لم تجب هذا الطلب و لم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ طلب المعاينة هو من الطلبات الهامة التى يجب على المحكمة إذا لم تر حاجة الدعوى إلى إجابته أن تتحدث فى حكمها عنه .

                  ( الطعن رقم 65 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 832

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين الأول لأنه بصفته كمسارياً للعربة الخلفية أطلق زمارته مع أنه كان فى موضع يستطيع معه رؤية المجنى عليه و هو لا يزال يهم بالنزول من القاطرة التى لم يكن يعمل فيها و لأن زمارته كانت السبب المباشر فى تحرك الطاعن الثانى ” سائق الترام ” بالترام ، و الثانى لأنه سار بالترام دون أن يطلق كمسارى القاطرة زمارته كما تقضى بذلك تعليمات شركة الترام ، و لم يكن هذا الحكم قد بين مدى مسئولية كمسارى العربة عما يدور فى عربة أخرى غير تلك التى عهد إليه بالعمل فيها من واقع تعليمات تلك الشركة – فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

                   ( الطعن رقم 70 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 991

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت فى محضر الجلسة أن محامى الطاعن قال إن المجنى عليه و أخاه حضرا إليه بالأرض التى فى حيازته و التى يتنازعون على زراعتها لمنع حيازته و إعتدى عليه ثانيهما و أنه إذا ما رد هذا الإعتداء فإنه يكون فى حالة دفاع شرعى ، و كانت المحكمة قد أدانت المتهم دون أن تتحدث عن هذا الدفاع الذى كان يقتضى منها إذا لم تر الأخذ به أن ترد عليه صراحة فى حكمها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 91 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1176

بتاريخ 29-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 على أن ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للائحته التنفيذية يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش و يجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال ” قد دل بذلك على أن الأصل هو أن يحكم بالغرامة فى حدود ما نصت عليه تلك المادة على كل مخالفة للقانون أما تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال فلا يقضى به بمجرد وقوع المخالفة فى ذاتها بل يقتضى هذا شيئاً آخر هو أن يكون البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام الأمر العالى الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم من حيث الخروج به عن خط التنظيم أو إقامته على إرتفاع أو أبعاد أو مقاسات بالمخالفة لما أمر به أو نهى عنه القانون – أما إذا كانت المخالفة تنحصر فى إقامة البناء قبل الحصول على الرخصة التى يقضى القانون بالحصول عليها من القائمين على التنظيم قبل الشروع فى البناء و كان البناء قد روعى فى إقامته إلتزام خط التنظيم

و ليس فيه فى ذاته مخالفة للإرتفاعات أو الأبعاد أو المواقع التى فرضها القانون وجب أن يقتصر الحكم القاضى بالإدانة على الغرامة وحدها إذ لا يوجد عندئذ من الأعمال ما يستوجب التصحيح أو الإستكمال أو الهدم تنفيذاً لما يقضى به القانون . و إذن فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ماهية الأعمال التى قضى بتصحيحها على نفقة المخالف فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

                    ( الطعن رقم 99 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 791

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1946 الصادر تنفيذاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضى فى المادة الثانية منه بأنه” يجب على تجار التجزئة و الجمعيات التعاونية الفرعية إستلام مواد التموين من تجار الجملة و الجمعيات التعاونية المركزية فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم من مكتب التموين المختص بإستلام مقرراتهم من هذه المواد ” ، مما مقتضاه عدم قيام الجريمة إلا إذا ثبت إخطار التاجر و مضى ثلاثة أيام دون تسلمه مادة التموين – لما كان ذلك فإن الحكم الذى لم يستظهر إن كان المتهم قد أخطر أم لم يخطر يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 111 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 755

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ مقتصراً فى بيان ركن الخطأ على قوله ” فمرت سيارة نقل محملة أقفاصاً مسرعة و بعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب ” فإنه يكون حكماً قاصراً عن إثبات الخطأ فى حق المتهم و يتعين لذلك نقضه .

                 ( الطعن رقم 124 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1073

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

يشترط لتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون منتوياً السوء بمن أبلغ فى حقه . فإذا كان الحكم لم يعن بإقامة الدليل على ثبوت علم المتهم بكذب الوقائع ، و كان الطاعن قد أشار فى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية إلى المادة 309 من قانون العقوبات بناء على أن القذف و الإخبار قد وقعا فى عريضة الدعوى مما يشمله حكم المادة المذكورة فسكت الحكم عن التعرض لذلك ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 223 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0263     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1117

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان متهمين بالضرب الذى نشأت عنه وفاة المجنى عليه على أساس أن كلا منهما ضرب المجنى عليه على رأسه ، و كان الثابت من التقرير الطبى الشرعى أن برأس المجنى عليه إصابتين و لم تبين المحكمة ما إذا كانت كلتا الإصابتين قد ساهمتا فى موت المجنى عليه أو أن إصابة واحدة فقط هى التى نشأت عنها تلك النتيجة و ذلك مع أنها إستبعدت ظرف سبق الإصرار فإنها لا تكون قد بينت أساس مساءلتهما معاً عن النتيجة التى حدثت و يكون الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه .

              ( الطعن رقم 263 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1149

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك بأن الشاهد الذى إستندت المحكمة إلى أقواله فى الإدانة لم يكن ليستطيع و هو فى قاطرته أن يرى حالة السيمافورات المضاءة له لأن الأنوار التى توضع بها ليلاً لإعطاء إشارة الفتح أو الغلق موضوعة وضعاً عكسياً بالنسبة له مما يستحيل معه الرؤية إلا من الأمام و طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأغفلت المحكمة هذا الطلب الجوهرى و لم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً .

                ( الطعن رقم 277 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1034

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن تمسك فى مرافعته بأن المجنى عليهم هم الذين بدأوا الطاعن بالإعتداء و إنه إذا كان قد رد هذا الإعتداء فإنه يكون فى حالة دفاع شرعى عن النفس تعفيه من العقاب ، فإنه كان من المتعين على المحكمة إن لم تأخذ بهذا الدفاع الجوهرى أن ترد عليه بما يفنده فإن هى لم تفعل و قضت بإدانة الطاعن دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

                 ( الطعن رقم 330 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1002

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجانى تصرف فى الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف و أن هذا التصرف قد حصل منه إضراراً بحقوق المالك لهذا الشئ . فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن و لم يرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد بما يفنده فإنه يكون قاصراً مما يعيبه و يوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 338 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1046

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

الحارس لا يلزم بتقديم المحجوز إلا لمن كانت له صفة فى إجراء البيع . فإذا أدانت المحكمة حارساً بتبديد محصولات محجوز عليها لصالح وزارة الأوقاف دون أن تبين فى الحكم الموظف الذى كان سيقوم بإجراء البيع و لا صفة مندوب وزارة الأوقاف فى ذلك فهذا الحكم يكون قاصراً .

                 ( الطعن رقم 341 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1060

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 تنص على أنه فى تطبيق أحكام القانون تطلق كلمة ” تقسيم ” على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم . و تنص المادة الثانية على أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم . فإذا كان الحكم إذ دان الطاعن بهاتين المادتين قد إقتصر على القول بأنه أجرى تسوير قطعة الأرض موضوع الدعوى فى منطقة غير مقسمة دون أن يبين ما إذا كانت باقى الشروط المشار إليها فى المادتين المذكورتين قد توافرت فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 349 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1062

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القول ” بأن الحكم المستأنف فى محله بالنسبة لثبوت التهمة و تقدير العقوبة بالنسبة للمتهمين عدا المتهم السادس فلان فيتعين تأييده قبلهم ” و لم يبين ما إذا كان قد أخذ بالأسباب التى بنى عليها ذلك الحكم الذى أيده أو أن هناك أسباباً أخرى غيرها رأت المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم الإبتدائى بناء عليها ، فهذا الحكم يكون خالياً من بيان الأسباب التى أقيم عليها مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 351 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1096

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوز و صمم على طلب ضم الأوراق الخاصة بهذا الإعلان فقضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائى أخذاً بأسبابه التى أوردها و التى كانت خلواً من الإشارة إلى ما يفيد ثبوت هذا العلم لديه ، و كانت إدانة الطاعن قد بنيت على أساس أن المحضر عندما إنتقل فى اليوم المحدد للبيع لم يجد المدين المحجوز عليه ” الطاعن ” و لا الحارس كما لم يجد المحصول المحجوز فإن هذا الحكم يكون قاصراً .

                 ( الطعن رقم 370 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0391     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1123

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية . إن محامى الطاعن الذى أدين إبتدائياً فى تهمة عدم توريده نصيب الحكومة من محصول القمح قد دفع التهمة عن نفسه بأنه و إن كان إيصال توريد القمح المطلوب منه مؤرخاً بعد الميعاد المحدد للتوريد بيوم واحد إلا أن التوريد كان قد حصل فى الواقع قبل ذلك و طلب التأجيل لإستحضار شهادة ، و لكن المحكمة لم تشر إلى هذا الدفاع فى حكمها مع كونه دفاعاً جوهرياً يؤثر فى قيام التهمة أو عدم قيامها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 391 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1222

بتاريخ 14-06-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن حصول إصابات بالمجنى عليه نشأت عن التصادم بالسيارة التى كان يقودها المتهم و أن الوفاة حدثت نتيجة لتلك الإصابات فإنه يكون قد أغفل الإستدلال على ركن جوهرى من أركان جريمة القتل الخطأ هو رابطة السببية بين الخطأ و بين الضرر الواقع ، و هذا قصور يعيبه .

                 ( الطعن رقم 517 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1072     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 457

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى حادثة قتل خطأ قد نفى حصول خطأ منه كما نفى إتصال السرعة بالحادث قائلاً إن المجنى عليها و هى طفلة تبلغ السنتين خرجت تلهو و تركها أهلوها دون رقابة و أنها ظهرت فجأة على شريط السكة الحديد فلم يكن فى إستطاعته تفادى الحادث و طلب إجراء معاينة تحقيقاً لهذا الدفاع ، فإن هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى فى سبيل ظهور الحقيقة فيها ، فإذا إلتفتت عنه المحكمة و لم تجبه و لم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 1072 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 442

بتاريخ 21-01-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم الذى دين بإعتباره تاجراً لبيع مواد التموين بالتجزئة ، لم يسحب كميات السكر المقررة له من مخازن شركة السكر فى الميعاد المحدد لذلك ، قد تمسك بأنه لم يخطر بالموعد الذى كان ينبغى عليه أن يتسلم فيه مقرراته من السكر ، فإن الحكم إذ دان الطاعن و قال إنه أخطر بموعد التسليم دون أن يقيم الدليل على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه ، لأن المادة 19 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 قد أوجبت حصول هذا الإخطار حتى يسرى فى حقه التقصير إذا ما تخلف عن التسلم .

             ( الطعن رقم 1097 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1638     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 444

بتاريخ 21-01-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

يشترط فى الحكم الصادر بالإدانة أن تبين فيه واقعة الدعوى و الأدلة التى إستخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ، و لا يكفى منه ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التى إعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه إستشهاده بها على إدانة المتهم .

و إذن فالحكم الذى إقتصر على القول بثبوت التهمة من شهادة شاهدى الإثبات التى يستفاد منها تسلمه المبلغ [ المتهم بتبديده ] دون أن يذكر أسماء هؤلاء الشهود و لا مؤدى شهادتهم يكون متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 1638 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1055

بتاريخ 09-06-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان كل ما قاله الحكم فى بيان واقعة الدعوى [ تزوير ختم سلخانة ] هو ” أن الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة تغاير أختام السلخانة ” فهذا الحكم يكون قاصراً فى بيان واقعة الدعوى و عناصر الجريمة التى أدان الطاعن فيها ، إذ هو لم يبين ماهية الأختام الصحيحة أو المزورة و هل هى من أرقام أو حروف أو علامات ، كما لم يبين ما إذا كانت الأختام المزورة تشبه الأختام الحقيقية للسلخانة حتى يمكن القول بأن ما أحدثه الطاعن يعد تزويراً ، و مجرد قول الحكم بمغايرة الأختام الموجودة على اللحوم لأختام السلخانة لا يكفى ، إذ المغايرة قد توجد دون وقوع أى تقليد للختم الحقيقى فلا تتحقق جريمة التزوير .

                  ( الطعن رقم 421 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 51 

بتاريخ 28-10-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التى نص عليها قانون الجنسية ، و المحكمة هى المختصة أخيراً بالفصل فى توافرها دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية . و إذن فإذا كان الحكم إذ جعل إعتماده فى نفى الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلاً عليها و أن الملف الخاص به فى تلك الوزارة ليس فيه ما يدل على منحه إياها ، من غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانوناً – فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

                  ( الطعن رقم 873 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 797

بتاريخ 12-05-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

المرض عذر قهرى ، فعلى المحكمة صوناً لحق الدفاع الذى كفله القانون للمتهم إن لم تروجها لتأجيل القضية بسبب مرض المتهم الذى قدم عنه شهادة أن تعرض فى حكمها لهذا العذر الذى أبداه و تقول كلمتها فيه ، و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

              ( الطعن رقم 595 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1291     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 42  

بتاريخ 19-10-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال ” إنها مستفادة من ملاحقة المتهم للمجنى عليه ، و تهديده إياه بإطلاقه النار عليه إن لم يقف ، فلما لم يصغ إليه بالوقوف

و ظل فى جريه أطلق عليه المقذوف عامداً من البندقية التى كان يحملها و التى لا تستعمل لغير القتل فأصابه فى مقتل لولا أن أسعف بالعلاج ” و لما كان مجرد ملاحقة شخص لآخر و تهديده بإطلاق النار عليه إن لم يقف ثم إطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون أن يكون قصد الجانى قد إنصرف إلى قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان معيباً بما يستوجب نقضه .

             ( الطعن رقم 1291 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/19 )

=================================

الطعن رقم  2189     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 677

بتاريخ 20-05-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لما كان من واجب المحكمة الإستئنافية أن تعيد نظر الدعوى و تفصل فى موضوعها بعقيدتها هى حسبما يتبين لها من دراستها و تحقيقها ، و كانت المحكمة إذ أبدت الحكم المستأنف قد فعلت و ذلك لمجرد ما رأته من أن الأسباب التى بنى عليها حكم محكمة أول درجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المستأنف و لم تشر إلى ما أسفرت عنه المعاينة التى رأت هيئة سابقة إجراءها بقصد التحقق من كيفية وقوع الحادث و المتسبب فيه إلا بما قالته من أنه ليس فى المعاينة التى أجرتها المحكمة و لا فى مناقشة الخبراء الفنيين ما يغير وجه الرأى فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المستأنف ، لما كان ذلك ، فإن حكمها يكون قاصراً عن بيان الأدلة التى عولت عليها قصوراً يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 2189 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 697

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لما كان المدافع عن المتهم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، و كانت المحكمة قد قضت عليه بالعقوبة دون أن تفصل فى هذا الدفع و ترد عليه بما يفنده ، و لما كان هذا الدفع جوهرياً و من شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر فى مسئولية المتهم ـ فإن فى إغفالها التحدث عنه ما يجعل حكمها قاصراً قصوراً يعيبه .

                ( الطعن رقم 578 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 816

بتاريخ 28-06-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة القتل الخطأ و بين الخطأ الذى وقع منه و أتخذ من توفره دليلاً على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حقه دون أن يبين الإصابات التى حدثت بكل من المجنى عليهم و سببت وفاتهم أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها و لما أدت إليه ـ فإن إدانة المتهم على إعتبار أن وفاة المجنى عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس و يكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا البيان قاصراً متعينا نقضه .

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 57 

بتاريخ 11-10-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إقتصر على القول بأن المتهمين تسلما من المجنى عليهم الأموال التى إتهما بتبديدها ثم لم يرداها ، و بنى على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديهما و هو إنصراف نيتهما إلى إضافة المال الذى تسلماه إلى ملكهما

و إختلاسه لنفسيهما إضراراً بالمجنى عليهم فإن ما أورده الحكم على ما سلف ذكره ، لا تتحقق به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون و بالتالى يكون الحكم قاصر البيان مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 997 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 96 

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من حيازة السلاح الذى إستعمل و هو بندقية و من تكرار إطلاق النار منه على المجنى عليه دون أن يبين كيف إستدل على أن الطاعن الأول كان يطلق النار على المجنى عليه تكراراً مع ما أثبته [ فى موضوع سابق ] من أن العيارين الأول و الثانى لم يصيباه و أن ما أصابه من العيار الثالث هو رشة واحدة أصابته فى عضده ثم سقطت ، و دون أن يبحث مدى إتساع دائرة الإصابة من بندقية تطلق الرش و كان ضاربها على بعد كبير وهل لا يصيب رشها إلا هدفاً كانت مصوبة إليه ، فإن الحكم إذ إستخلص نية القتل مما أورده مما تقدم يكون قاصر البيان و يتعين لذلك نقضه .

               ( الطعن رقم 1011 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 158

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إقتصر فى التحدث عن ركن العلانية بقوله ” إن المتهمة وجهت إليه

[ المدعى بالحقوق المدنية ] الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك . . . ” فإن هذا الذى قاله الحكم لا يبين منه تحديد لموقع النافذة التى كانت تطل منها المتهمة ، و لا كيف تحقق بوقوعه على هذه الصورة ركن العلانية الذى تتطلبه المادة 306 من قانون العقوبات ، و من ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه و يوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 1079 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-01-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ أثبت فى تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجنى عليه بسيارته ، لم يبين الإصابات التى لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة و لا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1123 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 216

بتاريخ 23-11-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير و هو ركن جوهرى من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته ، و إذن فإذا كان الحكم قد إستظهر حصول التزوير و نفى عن المتهم أنه هو مرتكبه ، ثم دانه بجريمة إستعمال سند مزور مفترضاً علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى عليه و تمسكه به ، دون أن يبين الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

              ( الطعن رقم 1127 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 228

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم إذ قضى بعدم جواز الإستئناف قال ” إن الحكم المستأنف قضى بتغريم المتهم خمسمائة قرش و قد إستأنفه بمظنة أن هناك خطأ فى تطبيق القانون ، و أنه بمراجعة الأوراق و الحكم المستأنف تبين عدم وجود أى خطأ الأمر الذى يصبح معه إستئناف المتهم غير جائز ” . فإن ما أورده الحكم من ذلك لا يبين منه وجه الخطأ فى القانون الذى إستند إليه المتهم فى رفع الإستئناف ، و لا كيف بان للمحكمة عدم وجود خطأ فى الحكم المستأنف مما لا يمكن معه لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، و من ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

               ( الطعن  رقم 1139 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1179     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 268

بتاريخ 09-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المتهمين لم يعتديا على المجنى عليه إلا بسبب دخوله فى عقار فى حيازة أحدهما بالقوة ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة فتثبت قيامها أو تنفيه

و لو كان المتهمان لم يدفعا به ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 1179 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1214     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 342

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم قد إقتصر على القول بأن الإعتداء الذى وقع عليه قد تخلفت عنه إصابات بسيطة لا تحتاج لعلاج ، و لم يتعرض لإستظهار الصلة بين الإعتداء الذى وقع على المتهم و الذى وقع منه و أى الإعتداءين كان الأسبق و أثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم ، فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 344

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن دفع المتهم بإختلاس أشياء محجوزة بأنه غير مكلف بنقلها إلى السوق التى حدد إجراءالبيع فيها ، هو من الدفوع الهامة التى يتعين على المحكمة أن تمحصها و ترد عليها ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 1224 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 371

بتاريخ 28-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إقتصر فى القول بتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف التى دان بها المتهم على أن الصور وزعت على المجنى عليه و شقيقه و إحتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور و عدم دراية المتهم بفن التحميض و غيره من فنون التصوير ، فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يتحقق به وحده توفر ركن العلانية كما يتطلبه القانون و من ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 1498 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 359

بتاريخ 27-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد المسندة إليه قد إقتصر على قوله ” إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم و الإيصالات المقدمة منهم و من أقوال المتهم نفسه إذ إستلم من كل منهم مبالغ على سبيل الوديعة لحفظها حتى تاريخ إلتحاقهم بالعمل فإختلسها إضراراً بهم ” فإن هذا الذى قاله الحكم لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة التبديد كما هو معرف به فى القانون و من ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 1507 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 927

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن إعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش ، دون إيراد الأدلة على أنه كان يعلم أن ما أحرزه مخدر و إلا كان الحكم قاصراً متعيناً نقضه .

              ( الطعن رقم 140 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 ) 

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1082

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم لم يتعرض للمستندات التى قدمها المتهم تأييداً لدفاعه الجوهرى و لم يقل كلمته فيها ففى هذا قصور و إخلال بحق المتهم فى الدفاع .

                ( الطعن رقم 145 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0167     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 940

بتاريخ 02-05-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى إدانة المتهم و معاقبته عن جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ، لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها التصادم و نوعها و كيف إنتهى إلى أن هذه الإصابات هى التى سببت وفاة المجنى عليه الأول ، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه .

                ( الطعن رقم 167 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1165

بتاريخ 27-06-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة ، إستناداً إلى إعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو ، و دون أن تحقق دفاعه الذى تمسك به أمامها من أن الأوراق موضوع الجريمة لا ينطبق عليها القانون ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ ليس من شأن إعتراف المتهم أن يلزمه بضريبة التمغة إذا كان القانون يعفيه منها .

               ( الطعن رقم 400 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0468     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1127

بتاريخ 13-06-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره ، و إذن فإذا كان الحكم إذ تعرض لنية القتل قد قال ” و مؤدى الكشوف الطبية الموقعة على المجنى عليه أن إصابته فى مقتل و تحدث من سكين و هى آلة قاتلة بطبيعتها مما يدل على أن نية المتهم قد إنصرفت إلى القتل لا مجرد إحداث إصابة ” ، فإن الحكم يكون قد قصر فى الإستدلال على نية القتل متعيناً نقضه ، إذ أن مجرد إستعمال سلاح قاتل و إصابة المجنى عليه فى مقتل و إن نشأ عن ذلك جرح خطير لا يكفى لثبوت نية القتل لدى المتهم .

                 ( الطعن رقم  468 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0531     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1185

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن حالة المرض من الأعذار القهرية التى تحول دون رفع الإستئناف فى الميعاد .

و إذا كان ما أورده الحكم إستناداً إلى الشهادات الطبية المقدمة من المستأنف قاصراً عن بيان عدم كفاية العذر الذى حال بين الطاعن و بين التقرير بالإستئناف فى الميعاد و ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه .

                ( الطعن رقم 531 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1323

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتى النصب و الشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الإحتيالية التى إستخدماها و بين تسليم المال لهما و كان إيراد هذا البيان الجوهرى واجباً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 553 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1325

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم رغم ما أثبته نقلاً عن المتهم و رغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب ، لم يتحدث عن إصابة المتهم التى وصفها الكشف الطبى ، و لم يبين علاقة هذه الإصابة بالإعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه و الذى دانته به المحكمة ، فإن الحكم يكون قد قصرعن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها المتهم و المجنى عليه وقت وقوع الحادث الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون و يستوجب نقض الحكم .

               ( الطعن رقم 573 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1282

بتاريخ 01-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم إذ دان المتهم بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى قد إقتصر فى بيان واقعة الدعوى و فى إيراد الأدلة المثبتة لها على القول بأنه وجد فى المقهى مع المتهم الأول الذى ضبط محرزاً للمخدر و أنه هو صاحب المقهى الذى كان يحرق فيه الحشيش ـ وهو ما لا يؤدى إلى ثبوت التهمة فى حقه ـ فإنه يكون حكما قاصراً و يتعين نقضه .

              ( الطعن رقم 632 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1396

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتدياً و إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه فإن هذا الدفع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر فى مسئولية المتهم ، فإذا قضى الحكم عليه بالعقوبة و أغفل التحدث عن الدفع المذكور فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 744 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0769     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1439

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل و هو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلاً من شأنه إحداث الموت ، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه و لا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد ، أو بإستعمال سلاح قاتل بطبيعته ، و من الواجب أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة و أن يستظهر توافرها من العناصر التى تكشف قيامها فى نفس القاتل . و إذن فإذا كان كل ما قاله الحكم فى صدد توافر هذه النية هو ” أنها مستفادة من نوع السلاح الذى إستعمله المتهمون فهو من شأنه أن يزهق الأرواح و أعد لهذا الغرض ” – فإن هذا البيان يكون قاصراً قصوراً يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 769 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0800     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 34 

بتاريخ 12-01-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن يعرض لتقدير الأثر المترتب على محضر الصلح الذى قدم فى مصير الدعوى فإنه يكون قاصراً .

                   ( الطعن رقم 800 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0818     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1490

بتاريخ 19-12-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين دان المتهم بجريمة عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد إستند إلى أنه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التى تقع فى محله ، و أنه لم يقدم الدليل على عدم علمه بالغش ، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه ، لأن ما إستند إليه لا يصلح أساساً لمساءلة المتهم جنائياً بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون عرض الجبن للبيع مع علمه بغشه علماً واقعياً .

              ( الطعن رقم 818 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 49 

بتاريخ 21-01-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

لا يكفى لإدانة المتهم بجريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 ما أوردته المحكمة من أسباب لثبوت العلم بناء على مجرد المزوالة و المران أو عدم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع المخالفة لأن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية .

                ( الطعن رقم 1374 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72 

بتاريخ 28-01-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم فى جريمة التبديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله المحاصيل الزراعية المحجوز عليها إلى السوق فى اليوم المحدد للبيع و لم يستظهر أن المتهم تصرف فى الأشياء المحجوزة بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 1406 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1431     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 377

بتاريخ 09-04-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المحكمة بدرجتيها لم تطلع على المحررات المضبوطة و التى ينازع المتهم فى إعتبارها عقوداً مما يستحق عليه رسم دمغة الإتساع ، و كان هذا الإطلاع لازماً لمعرفة نوع هذه المحررات و مقدار الضريبة المستحقة عليها بمقتضى القانون ، و كان الحكم فيما إنتهى إليه من أن تلك المحررات هى عقود مبرمة بين الشركة التى يمثلها المتهم و بين العملاء لم يورد الأسانيد التى تبرر ما إنتهى إليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ،

و يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون .

                ( الطعن رقم 1431 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 107

بتاريخ 04-02-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى المادة 244 عقوبات و كيف كان فى مكنته فى الظروف التى وقع فيها الحادث إيقاف السيارة رغم ما تمسك به المتهم فى دفاعه بأن الحادث وقع قضاء و قدراً لأن المجنى نزل فجأة من الرصيف محاولاً إختراقه الشارع ، كما أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى و لم يورد مؤداه ، فإنه يكون قاصراً البيان واجباً نقضه .

               ( الطعن رقم 1445 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 477

بتاريخ 07-05-1957

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم بإدانة المتهم فى جريمة الخطف قد إستند إلى الوساطة فى إعادة المجنى عليه و قبض الفدية و هى أفعال لاحقة للجريمة و يصح أن تكون منفصلة عنها و لا تتحقق بها مستقلة أركان الجريمة كما أنها لا تصلح بذاتها دليلاً على الإشتراك فيها ، كما خلا الحكم من بيان الرابطة التى تصل المتهم بناء على الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور

                 ( الطعن رقم 145 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 355

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستند فى إدانة المتهم – بين ما إستند إليه – إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئاً عنها ليوضح وجه إتخاذها دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم إستشهد بهذه المعاينة نفسها على براءته مما أسند إليه ، فإنه يكون قاصر البيان .

                ( الطعن رقم 175 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 39 

بتاريخ 14-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

متى كان قوام الأدلة التى أوردها الحكم فى حق المتهم بالإشتراك بالإتفاق

و المساعدة فى جناية القبض على المجنى عليه و حجزه و تعذيبه هو الوساطة فى إعادة المجنى عليه و قبض الفدية ، دون أن يبين الرابطة التى تصل المتهم بفاعلى الجريمة أو يدلل على قصد الإشتراك لديه . و كانت هذه الأفعال لاحقة للجريمة و يصح فى العقل أن تكون منفصلة عنها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

               ( الطعن رقم 1207 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1217     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 349

بتاريخ 01-04-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان ما أثبته الحكم و نسبه إلى الشاهد ليس له أصل فى الأوراق ، فإن المحكمة تكون قد أقامت قضاءها بالإدانة على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 1217 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 363

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم لم يتعرض للخلاف بين الدليل القولى و الدليل الفنى بما يزيل التعارض بينهما ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

             ( الطعن رقم 1247 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1545     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 294

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الدليل الذى ساقه الحكم و عول عليه فى إدانة المتهم هو دليل ظنى مبنى على مجرد الإحتمال ، مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم و اليقين فإن الحكم يكون معيباً مستوجباً للنقض .

              ( الطعن رقم 1545 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1730     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 91 

بتاريخ 27-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء بنفسها لتتبين مدى صحة ما أدلى به الشهود فى شأن إمكان رؤية المتهم عند إلقائه المخدر و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة منها ، و كان ما قالته المحكمة لا يصلح رداً على هذا الطلب ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

                 ( الطعن رقم 1730 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 342

بتاريخ 31-03-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت إرتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة ، و من ثم فإذا إعتمدت المحكمة فى إدانة المتهم فى جريمة السرقة إلى القول بأن المتهم و هو سائق سيارة ضبط فى الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيراً مضطرباً و كان فيها شخصان و بها ملابس مسروقة وضعاها برضائه فى السيارة دون أن يعتذر عن حملها ، و كان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم و غيره من المتهمين ، و كان ما ذكره من وقائع تالية فى ترتيبها الزمنى على السرقة لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى الإدانة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ما دام لم يثبت أن نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة .

               ( الطعن رقم 35 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 435

بتاريخ 28-04-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كانت واقعة دعوى الجنحة المباشرة – سواء نظر إليها على أنها قذف أو سب

وقعا فى علانية – تندرج تحت الجرائم المنصوص عنها فى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدفع بإنقضاء الدعوى بالتنازل الذى تمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التى يكون الفصل فيها لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ، إذ ينبنى فيما لو صح – إنقضاء الدعوى الجنائية ، بمقتضى صريح نص المادة 10 من القانون المذكور ، فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض حكمها .

             ( الطعن رقم 85 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 704

بتاريخ 23-06-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة القتل الخطأ دون أن يذكر شيئاً عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه و نوعها و كيف أدت إلى وفاته فإنه يكون معيباً لقصوره فى إستظهار علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة من واقع ما أثبتته أوراق الدعوى .

              ( الطعن رقم 805 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1057     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 836

بتاريخ 20-10-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا لم يعرض الحكمان الإبتدائى و الإستئنافى لبيان مقدار القمح المحجوز عليه

و قيمته و بيان قيمة ما ورده المتهم لبنك التسليف عيناً و ما سدده للصراف نقداً قبل التاريخ المحدد للبيع أخيراً و هل مجموع ذلك يقل أو يزيد على قيمة المحصول المحجوز عليه أو يتعادل معها مع أهمية هذا البيان للوقوف على مبلغ دفاع المتهم من الصحة و الذى يخلص فى أنه قام بتوريد القمح المحجوز عليه للبنك كما سدد مبلغ 104 ج فى اليوم المحدد للبيع و أثر هذا الدفاع فى قيام جريمة التبديد أو إنتفائها فإن الحكم إذ لم يعن بإيراد هذا البيان يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 1057 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1235     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1090

بتاريخ 16-12-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أورده الحكم للإستدلال به على قيام ركن العادة – فى الجريمة التى نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 فى فقرتها الثانية – هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف على أمر الواقعة المكونة لعنصر الإعتياد و لا معرفة مكان

و زمان وقوعها بالنسبة إلى الواقعة الأخرى ، بحيث تستطيع محكمة النقض إقرار صحة

وصفها و مراقبة صحة تطبيق القانون ، فلا يكفى هذا القول بياناً للركن المذكور ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه للقصور فى بيان الواقعة .

           ( الطعن رقم 1235 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1811     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 324

بتاريخ 17-03-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة ، و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات – فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأدلة الثبوت – و منها إعتراف المتهمة لمهندس التنظيم بإرتكاب جريمة بناء بدون رخصة و على وجه مخالف للقانون – و لم تدل المحكمة برأيها فى هذه الأدلة مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بها و تمحصها ، فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً للنقض .

              ( الطعن رقم 1811 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 344

بتاريخ 23-03-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون ، فلا تملك محكمة النقض إزاء قبوله التعرض لما إنساق إليه الحكم من تقريرات قانونية خاطئة و هو بسبيل رده على ما تمسك به المتهم من دفوع قانونية .

                ( الطعن رقم 192 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 708

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أجزائه بحيث ينقض بعضه ما يثبته البعض الآخر و لا يعرف أى من الأمرين قصدته المحكمة – فإذا كانت المحكمة بعد أن سلمت بعدم التعويل على إعتراف الطاعن الأول – كدليل قبل المتهمين – لما أحاطه من ظروف ، عادت

و إتخذت منه قرينة مؤيدة لأقوال الشهود ، دون أن تبين علة إطمئنانها إليه ، مع سبق تحدثها عن الظروف التى تحيط به التى دفعتها إلى عدم التعويل عليه كثيراً ، و دون أن تبين كنه هذه الظروف و مؤداها و مدى تأثيرها فى الإعتراف كدليل ، و كيف هبطت به إلى مجرد قرينة تؤيد شهادة الشهود ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتخاذل و القصور بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 946 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0949     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1035

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

الأصل هو عدم التوسع فى تفسير التوكيل الخاص ، و وجوب إلتزام الوكيل فى تصرفاته الحدود المرسومة له فى عقد الوكالة ، إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين ، فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل فى تفسير سلطة الوكيل بل يجب إعماله فيما يتمشى مع هذا القصد و تخويل الوكيل كافة السلطات التى تدخل فى حدوده ، فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعه بقصد تحقيق الغرض من التوكيل الذى كان يهدف إليه المدعى بالحق المدنى – و هو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعى و للأموال الأميرية – لا يعد فى صحيح القانون تبديداً معاقباً عليه جنائياً ، و يكون إستخلاص الحكم لنية التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر إليه بالبيع و قيامه برهن القطن بإسمه دون إسم المدعى بالحق المدنى فى محلج بعيد عن مزرعته قاصراً عن التدليل على ثبوت نية المتهم فى الإستحواز على القطن المدعى تبديده و حرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم

و يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 949 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1027

بتاريخ 21-12-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا دان الحكم المتهم بتهمة عرضه ” تينا ” فاسداً للبيع دون أن يتحدث عن الواقعة

و كيف إعتبرها عرضاً للبيع – مع ما أثبته من أن ” التين ” كان موضوعاً بداخل الثلاجة لتخزينه و بعيداً عن محل تجارة المتهم ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان متعيناً نقضه.

                ( الطعن رقم 1283 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 667

بتاريخ 10-10-1960

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعنى بتحقيق ما يثيره من أن الجمعية التى يرأسها كان لها وقت إصدار الشيك رصيد قائم و قابل للسحب ، و هو دفاع هام – لو صح لتغير به مصير الدعوى – مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبر رفضه ، أما و هى لم تفعل مكتفية بقولها إن الجريمة المسندة إلى المتهم قد إكتملت أركانها فى جانبه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً للنقض .

                 ( الطعن رقم 1034 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/10 )

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 929

بتاريخ 27-11-1961

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الإصابات التى أثبت على المتهم إحداثها بالمجنى عليه و بين وفاة هذا الأخير ، على الرغم من أن هذا البيان جوهرى و لازم للقول بتوافر أركان جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين المتهم بها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

                 ( الطعن رقم 744 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 96 

بتاريخ 30-01-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه – حين دان المتهم ” الطاعن ” فى جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش قد أورد – فى حديثه عن ركن العادة – بياناً بالقروض التى عقدها المتهم و مقدار الديون فيها ، إلا أنه لم يبين سعر الفائدة التى حددها هذا الأخير و مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض بذلك من مراقبة صحة تطبيق القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

                    ( الطعن رقم 748 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 535

بتاريخ 12-06-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة ، و قد أضافت تهمة جديدة و طبقت مواد الإتهام و مواد أخرى من ذات القانون ، دون أن تلفت نظر الطاعن ، لم تبين عناصر و أركان هذه التهمة الجديدة و جمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين و لم تفصح عن أى الجريمتين عاقبت ، و كانت الأدلة التى إستندت إليها لا تؤدى إلى توافر أركان الجريمة الثانية ، فإن الحكم المطعون فيهه يكون قد أخطأ القانون إذ جاء قاصراً و متخاذلاً و يتعين نقضه .

                    ( الطعن رقم 976 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1014     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 280

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم تأسيساً على أن ثمة أختلافاً فى الوصف و فروقاً فى الوزن ، مقدرة بالجرامات ، بين حرز المواد المخدرة الذى أرسلته النيابة إلى الطبيب الشرعى لتحليل محتوياته و الحرز الموصف بتقرير التحليل – فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن هذا الحرز غير ذاك ، إذ أن هذا الخلاف الظاهرى فى و صف الحرزين و وزنهما إنما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، مادام الثابت أن كلاً منهما كان يحتوى على قطع ثلاث من المادة المضبوطة و لم يكن هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث _ و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و فساد الاستدلال متعيناً نقضه .

=================================

الطعن رقم  2396     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 467

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و من المفردات المضمومة أن الطاعن – و هو متهم بإختلاس أشياء محجوزة – قد أسس دفاعه على بطلان الحجز لإعفائه من سداد الرسوم المحجوز من أجلها و أن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل اليوم المحدد للبيع إعادة أوراق الحجز و عدم السير فى إجراءات البيع ، و لكن المحكمة قضت بإدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه – مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى النتيجة – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 2396 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 729

بتاريخ 12-11-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – و إن عرض لإصابات المجنى عليه من واقع أوراق علاجه و التقرير الطبى الموقع عليه قبل وفاته ، إلا أن حين دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى مما يصمه بالقصور الذى يعيبه . و لا يقدح فى هذا أن تكون العقوبة المقضى بها على الطاعن و هو الحبس لمدة ستة أشهر ، تدخل فى نطاق عقوبة الإصابة الخطأ ، ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أوقع تلك العقوبة على أساس ثبوت مقارفة الطاعن جريمة القتل الخطأ و نزل بالعقوبة إلى هذا القدر لأعتبارات الرأفة التى أثارها فوصل بذلك إلى الحد الأقصى لعقوبة الإصابة الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 1962 .

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 729

بتاريخ 12-11-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم الإبتدائى – الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه – قد حصر الخطأ فى الطاعن وحده دون المجنى عليه ، فإن إستطرد الحكم المطعون فيه – مع أخذه بأسباب الحكم المستأنف – إلى القول بإسهام المجنى عليه فى الخطأ فضلاً عن قصوره فى بيان مداه يكشف عن إضطراب فى بيان الواقعة بحيث لا يستطاع إستخلاص صورة واضحة لها مما يتعين نقضه .

                  ( الطعن رقم 1178 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12  )

=================================

الطعن رقم  2064     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 869

بتاريخ 24-12-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

لما كانت المحكمة قد عقابت الطاعن بمقتضى المادة 1/34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، و كانت جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار المنصوص عليها فى هذه المادة تستلزم إستظهار توافر قصد خاص هو قصد الأتجار ، الأمر الذى فات الحكم المطعون فيه، فإنه يكون مشوباًُ بالقصور .

               ( الطعن رقم 2064 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/24 )

=================================

الطعن رقم  2741     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 280

بتاريخ 01-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى دعوى أخرى ، قد إقتصر على إيراد وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الأخيرة بأنها – إقامة بناء مخالف للرسومات و المستندات التى منح على أساسها الترخيص و عدم مراعاته الإشتراطات القانونية – و خص إلى أنه ثمة مغايرة بين هذه الأفعال و الإتهام المسند للطاعن فى الدعوى المطروحة دون أن يفصح عن أساس هذه المغايرة و كيف إنتهى من واقع الأوراق إلى أن هذه الأفعال غير التى سبق محاكمته عنها ، و خاصة أن من بين هذه الأعمال ما قد يندرج فى عداد مخالفة شروط الترخيص و الإشتراطات القانونية مما يعيب الحكم بالقصور و يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  2741     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 280

بتاريخ 01-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد قضى برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ،

و إستند فى قضائه إلى أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت فى عام 1956 – حسب الثابت من محضر ربط العوائد – دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن إحتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية ، فى حين أن محضر الضبط حرر فى 1959/2/28 ، و كان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر – فى حد ذاته – تاريخاً لموضوع الواقعة ، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع القانونى ، إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة ، مما يستوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 2741 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/1 )

=================================

الطعن رقم  2785     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 342

بتاريخ 22-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به ، لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم – فإن الحكم المطعون فيه و قد أغفل إيراد شهادة أحد الشهود التى إستند إليها يكون مشوباً بعيب القصور من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد ، و يكون بذلك باطلاً مستوجباً للنقض .

               ( الطعن رقم 2785 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 )

=================================

الطعن رقم  2835     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 496

بتاريخ 10-06-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى حيثياته يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعنين ، و كان قد دانهم دون أن يعرض لهذه الحالة أو يرد على إنتفائها و عدم توافها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و التناقض فى التسبيب مما يعيبه و يوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 2835 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 322

بتاريخ 09-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر أن الطاعن حضر إلى مكان الحادث بعد أن إستقرت حيازة الحجرة سبب النزاع له ، و كانت الوقائع كما أوردها الحكم تفيد أن المجنى عليه و من معه قد حاولوا إدخال أمتعتهم إلى هذه الحجرة ، بما يؤدى إليه ذلك من منع حيازة الطاعن بها بالقوة ، و مع ذلك فقد أقام الحكم قضاءه برفض الدفع بصفة أساسية على أنه كان أحرى بالطاعن و هو محام أن يلجأ إلى رجال السلطة العامة لحماية يده ، فحمله بصفته واجباً لم يفرضه القانون على غيره ، و وضع قاعدة يترتب عليها كما يبدو من ظاهرها – تعطيل حق الدفاع الشرعى عن المال كما هو معرف به فى القانون ، بما رآه من إلزام مدعى هذا الحق بأن يتخلى عن إستعماله لرد ما يقع من إعتداء حفاظاً على ماله إكتفاء بالعمل على إسترداده بعد ضياعه مما لا يقره القانون ، و إذ كان الحكم قد أوجب على الطاعن أن يلجاء إلى رجال الشرطة ، فكان عليه أن يبين أن ظروف الزمن كانت تسمح بأن يكون الإلتجاء إلى رجال الشرطة هو سبيل صالح لرد الإعتداء قبل تمامه ، مما قصر الحكم فى بيانه . و لما كان الحكم قد إنطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال فوق ما شابه من قصور ، فإنه يتعين نقض الحكم بغض النظر عما أورده من أسباب أخرى لنفى حالة الدفاع الشرعى ، لما يمكن أن يحمله هذا الخطأ من التأثير على عقيدة المحكمة فيما إنتهت إليه .

                   ( الطعن رقم 216 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 345

بتاريخ 22-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحرازه سلاحين مششخنين قد إكتفى فى إثبات ذلك بإعترافه بأنهما من طراز ” لى أنفيلد ” و كان تحقق الطراز لا يلزم عنه أن تدوم للسلاح خاصيته – و هى الششخنة – و كان الحكم لم يدلل على أن ماسورتى السلاحين لم تفقدا – لأى عارض – تلك الصفة المعتبرة فى القانون لإنزال العقوبة التى أوقعها الحكم فإنه يكون مشوباً بالقصور ، و لا يعترض بأن العقوبة المقضى بها هى المقررة لجريمة إحراز الأسلحة غير المششخنة ، ذلك بأن المحكمة بعد أن طبقت المادة 17 عقوبات نزلت إلى الحد الأدنى للعقوبة طبقاً للوصف الذى أخذت به فلا يمكن – و الحالة هذه – الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها تنبهت إلى ما ينبغى ، و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 516 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/4/22 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 9

إذا كان الحكم حين دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع إعتبر مجرد قيام الوظيفة به و تقديم شكوى ضده – لم يفصح عن مضمونها – و زيادة ثروته طبقاً لما قدره الخبير دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع . فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فوق فساد إستدلاله و قصور تسبيبه مما يعيبه بما يوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 1356 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 963

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم مع تسليمه بعدم وجود المقذوفات فى مكان الحادث أغفل دلالة ذلك على ما ساقه الدفاع من الطاعن من أن المجنى عليه لم يقتل حيث وجدت جثته ، بالإضافة إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء فى مكانها ، و هو – فى صورة الدعوى – دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تتفطن إليه و تورده فى حكمها و ترد عليه بما ينفيه . فإنه إذ أغفله جملة مع تسليمه بأحد أسانيده ، يكون قاصراً .

                 ( الطعن رقم 1031 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1195

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إن تعيين الجناية التى تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات ، و لا يكفى فى هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم إشترى الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه بأنها مملوكة للدولة لأن حاصل هذا القول مجرداً هو إعتبار تلك الأشياء متحصلة من جناية و يكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أو يورد فى أسبابه ما يدلل به على توافر علم المطعون ضده بالظروف المشددة التى أحاطت بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

                 ( الطعن رقم 1321 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 390

بتاريخ 13-03-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

ينتهى الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الإلتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد . و لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتى أول و ثانى درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات ، غير أن أياً من الحكمين الإبتدائى أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع . فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعنى بالرد عليه – مع أنه لو ثبتت صحته تغير وجه الفصل فى الدعوى – يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يبطله و يتعين لذلك نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 97 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 983

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم – و إن عرض لإصابة المجنى عليه من واقع الكشف الطبى الموقع عليه – إلا أنه حين دان المتهم بجريمة القتل الخطأ و رتب على ذلك مسئولية متبوعه . لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى – مما يصمه بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه . و لما كان هذا السبب يتصل بالمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به الدعوى المدنية و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن ” المسئول عن الحقوق المدنية ” و إلى المتهم أيضاً .

                 ( الطعن رقم 1249 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1978     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 92 

بتاريخ 22-01-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذ كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التى جرى وزنها من الخبز و هل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه ، فإن الحكم يكون قد جاء خلوا من تحديد و بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط و متوسط العجز فيه و مقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً ، رغم ما لهذا البيان من أهمية فى تعرف حقيقة الواقعة و مدى صحة تطبيق القانون عليها ، الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى البيان و يوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 1978 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 416

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النقيب ” …  … ” ذكر فى تحقيقات النيابة أنه كان يقف على بعد ثلاثين متراً من المكان الذى تقابل فيه زميله النقيب ” … … ” مع المتهم فلم يستطيع أن يعرف ما يدور بينهما ، و بالتالى لم ير المتهم و هو يضع مبلغ الرشوة فى جيبه ، و لا هو رآه يخرجه من هذا الجيب و يحاول إلقاءه على الأرض ، مما كان مدار ما شهد به زميله فى الجزء الجوهرى الذى كان موضوع إستدلال الحكم من شهادته ، و من ثم فإنه إذ أحال فى بيان ما شهد به النقيب المذكور إلى مضمون ما شهد به زميله مع إختلاف الواقعة التى شهد عليها كل منهما ، يكون فوق قصوره ، منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله و يوجب نقضه .

                       (  الطعن رقم 499 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0601     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 558

بتاريخ 14-05-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصى كعميل للبنك مع عهدته كرئيس و مفوض للجمعية ، و هو دفاع جوهرى من شأنه – لوصح – أن يرفع المسئولية الجنائية أو يغير الرأى فيما يقضى به من رد و غرامة ، بحسب ما يتضح أن كان المبلغ المتبقى كله أو بعضه ديناً ، مما يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته و أن تعرض للمستندات التى قدمها المتهم تأييداً لدفاعه و تقول كلمتها فيها ، و إذا كان ما أورده  الحكم رداً على دفاع المتهم لا يتوافر به التدليل المشار إليه فيما تقدم ، على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة الذى لا تقوم الجريمة التى دين بها المتهم إلا بتوافره ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

                      ( الطعن رقم 601 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 689

بتاريخ 10-06-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليهما ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعرض لهذا الدفع و لم يرد عليه على الرغم من انه إعتمد فيما إعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط موضوع الجريمة ، فإنه يكون قاصراً .

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 969

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 3

متى كان وجه الرأى عن أهل الفن كما حصله الحكم المطعون فيه ، سواء فى التقرير الإستشارى الذى قدمه المتهم أو تقرير اللجنه الفنية التى ندبتها النيابة العامة أو ما شهد به أحد خبراء اللجنة المذكورة أمام محكمة أول درجة قد إتفق على أن سبب سقوط الشرفة هو تآكل الكمرات الحديدية ، و زاد التقرير الأخير على ذلك أن التآكل هو من العيوب الفنية التى يتعذر إكتشافها إلا بتكسير الخرسانة و هدم السقف عن آخره ، و كان هذا هو الدرب الذى سار عليه الطاعن فى دفاعه و سبق أن قام عليه قضاء الحكم المستأنف بتبرئته ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن بدا منه أنه قد ألزم نفسه بالموازنة بين ما قام عليه الإتهام و بين دفاع الطاعن قد عاد فغض الطرف عن هذه الموازنة و رد على دفاع الطاعن بقوله أن آية علمه بالخلل فى البناء هو قدمه ، و هو رد مقطوع الصلة بدفاعه بخفاء العيب الذى سانده فيه حكم محكمة الدرجة الأولى و تقرير اللجنة الفنية و ما شهد به أحد أعضائها أمام محكمة أول درجة . و من ثم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يواجه هذا الدفاع المؤيد بالرأى الفنى و يقول كلمته فيه أما و هو لم يفعل فقد بات مشوباً بقصور يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1273 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 448

بتاريخ 07-06-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنين على تعرف الكلب البوليسى إذ قال : ” و ثبت من تجربة الكلب البوليسى أنه تعرف على المتهمين الثلاثة بعد أن شم المضبوطات التى وجدت بمنزل المتهم الأول ” . و كان الحكم لم يبين مدى صلة هذه المضبوطات التى وجدت بمنزل الطاعن الأول بالحادث حتى يستقيم دليله فيما إنتهى إليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 338 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 452

بتاريخ 07-06-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع الذى أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن و المجنى عليه هو دفاع جوهرى قصد به نفى الركن المادى فى جريمة التزوير و إستهدف به إستبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذى إنتهى إلى تزوير العقد ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على الإحالة إلى حكم محكمة أول درجة الذى أخذ بتقرير الخبير وحده دليلاً على وقوع جريمة التزوير و نسبتها إلى الطاعن دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى الذى تضمنته مذكرته المكتوبة المصرح له بتقديمها و إتماماً لدفاعه الشفوى أمام المحكمة . فإن إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته فى خصوص هذه الدعوى – لما يبنى على ثبوته أو عدم ثبوته من تغير وجه الرأى فى الدعوى و الصورة التى إعتنقها الحكم بشأنها – يجعله معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 400 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 650

بتاريخ 15-11-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع عن المتهمين قد قام على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه ، و دلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء أو طلقات فى مكانها رغم أن المجنى عليه أصيب بأعيرة نارية و هو راقد على الأرض و لم تستقر المقذوفات النارية بجسمه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك و هو – فى صورة الدعوى – دفاع جوهرى لما ينبنى عليه – لو صح – النيل من أقوال شاهد الإثبات مما كان يتعين على المحكمة أن تفطن إليه و تورده فى حكمها و تعنى بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما و قد أغفلته جملة فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يستوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 578 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0662     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 697

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى قوله بـأن المجنى عليه أبلغ بإكتشافه فقد ساعته فى إحدى سيارات ” الأتوبيس ” لا يبين منه فى يقين ما إذا كانت السرقة قد إرتكبت بالسيارة و هى إحدى وسائل النقل البرى أم فى مكان آخر ثم إكتشف المجنى عليه السرقة بالسيارة و كان عدم تفطن المحكمة إلى إستظهار هذا الركن فى جريمة المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات – و الذى ترشح له الواقعة كما أوردتها – يصم حكمها بالقصور الذى له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه .

=================================

الطعن رقم  0776     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 636

بتاريخ 08-11-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 1

إن مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبة إلى المجنى عليه على إيصال سداد الأجرة دون إستظهار أركان جريمة التزوير و إيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الإمضاءات بنفسه أو بواسطة غيره لا يفيد ثبوت جريمة التزوير فى حقه ما دام أنه ينكر إرتكابه لها و خلا تقرير المضاهاة من أنها محررة بخطه مما يعيب الحكم بالقصور .

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 580

بتاريخ 24-10-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ، دون أن يعرض للدليل المستمد من إعترافه بمحضر الضبط المحرر بمعرفة مأمور الجمرك ، و دون أن تدلى المحكمة برأيها فيه ، بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه و وزنته و لم تقتنع به أو رأته غير صالح للإستدلال به على المتهم ، فإن الحكم يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب .

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 687

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم لم يستظهر نوع الجبن المضبوط من بين الخمسة الأنواع المبينة فى المادة 12 من قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952 كما لم يوضح النسب المقررة قانوناً للعناصر الداخلة فى تركيبه و النسب التى وجدت بالفعل فى الجبن المضبوط من واقع تقرير معامل التحليل مع ضرورة إيراد هذا البيان فى الحكم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به و لذا فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 999 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 818

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون أن يستظهر فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ، فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه بالقصور و يوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 818

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 5

إذا كان العوار الذى شاب الحكم فى قصوره فى البيان فوق خطئه فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                ( الطعن رقم 1240 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1634     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 536

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الشهادة المرضية و إن كانت لا تخرج من كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من  أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، فإن تسبيبها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الشهادة الطبية التى قدمها محامى الطاعن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الإستئنافى ، صادرة من طبيب للأمراض الباطنية و أنها تفيد أن الطاعن يعانى من مضاعفات بالأثنى عشر و هبوط عام مما يستلزم العلاج و الراحة التامة بالفراش مدة سبعة أيام . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة و هى فى سبيل تبيان وجه إطراحها للشهادة قد إقتصرت على قول مرسل بأنها لا تطمئن إليها لصدورها من غير إخصائى على غير سند – على ما سلف بيانه – و دون أن تعرض لفحوى الشهادة و تستظهر ما إذا كان المرض الذى أثبتته مما لا يقعد الطاعن عن المثول أمامها حتى يصح لها أن تفصل فى المعارضة فى غيابه من غير أن تسمع دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 1634 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 836

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح و تفصيل العمل المسند إلى عمال الطاعن و عما إذا كانوا من العمال الخاضعين لقانون التأمينات الإجتماعية أم أنهم من الفئات المستثناة من تطبيق هذا القانون فيكون أمراً لا جريمة فيه – فإنه يكون معيباً .

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1074

بتاريخ 22-10-1972

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لما كان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى إسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التى قدم الطاعن بشأنها المذكرة التى إشتملت على عبارات السب و مدى إتصال هذه العبارات بالنزاع القائم و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ، حتى يتضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 871 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1464

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لئن كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن السيارة قيادة الطاعن إصطدمت من الخلف بالسيارة التى كان المجنى عليه الأول يقف على سلمها بحكم عمله ” كحمال ” أثناء وقوفها بالطريق و أنه ترتب على ذلك وفاته إلا أنه فيما إنتهى إليه من إدانة الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليهما و نوعها و كيف أدت إلى وفاة أولهما و ذلك من واقع الدليل الفنى – و هو التقرير الطبى – مما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن .

                   ( الطعن رقم 1149 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1388     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 151

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

إذا كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قدم للمحكمة الإستئنافية حافظة المستندات التى رأى أنها مؤيدة لدفاعه و الذى أثبته على إحدى صفحات الحافظة بما مؤداه أن الشيكين محل الإتهام لم يستوفيا شرائطهما القانونية لحملهما تاريخين و عبارة غير قابل للتحويل و تمسك بدلالة المستندات المقدمة على إنتفاء وصف الشيك عن السندين موضوع التهمة المسندة إليه ، فإن سكوت الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى إيراداً له و رداً عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 1388 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 298

بتاريخ 05-03-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع عن الطاعنين نازع فى مقدرة المجنى عليه السير من المكان الذى قرر شاهد الإثبات بأنه أطلقت عليه فيه الأعيرة النارية إلى حيث وجدت جثته ، و طلب الرجوع فى ذلك إلى كبير الأطباء الشرعيين – و كان الحكم المطعون فيه إستند فى إطراح هذا الطلب إلى ما قاله من أن المجنى عليه أصيب أولاً فى أذنه ثم أصيب إصابة سطحية فى عنقه و هما إصابتان لم تحولا بينه و بين السير إلى زراعة الفول حيث أطلقت عليه الأعيرة الأربع الأخرى ، و ذلك دون أن يبين الحكم سنده فى هذا التصور الذى إعتنقه للحادث سواء من التقرير الطبى الشرعى الذى لم يرد به ذكر لترتيب الإصابات و تسلسلها أو مما أخذ به من أقوال إبن المجنى عليه الذى شهد بأن الأعيرة النارية ظلت تنهال صوبهما دون فارق زمنى ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق .

                         ( الطعن رقم 18 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 552

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

أنه و إن كان من المقرر أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى و أنها متى إستقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة سببية إحاطة كافية و أن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قعد عن بحث ركن الضرر كما تحدث عنه الطاعن ” المدعى بالحقوق المدنية ” و لم يعن بتحقيق ما أثاره الطاعن من عدم إستقرار حالة الضرر لديه و هو دفاع حيوى يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المدنية مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه و تقف على مبلغ صحته و أن تتحدث عن تلك المستندات التى قدمها الطاعن و تمسك بدلالتها على عدم إستقرار حالة الضرر لديه ، و لو إنها عنيت ببحثها و تمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بتلك العبارة القاصرة التى أوردتها و هى أنها ترى أن المبلغ المحكوم به مناسب ، فإن ذلك لمما ينبئ بأنها لم تلم بعناصر الدعوى المدنية إلماماً شاملاً و لم تحط بظروفها إحاطة كافية مما يعيب حكمها بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 162 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 758

بتاريخ 17-06-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

متى كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إشتملت على صور متعارضة عن الحادث فأورد للشاهدة إبنة المجنى عليه روايتين مختلفتين ، كما نقل من أقوال شهود الإثبات أن السلاح المستعمل فى الحادث هو فرد خرطوش فى الوقت الذى أورد فيه عن تقرير الصفة التشريحية أن الفرد الخرطوش المضبوط لم يستخدم فى إرتكاب الجريمة و أن السلاح المستعمل هو فرد بلدى صناعة محلية ، و أنه غير مششخن المأسورة لعدم وجود ميازيب على الغلاف المعدنى للمقذوف المستخرج من الجثة و إنتهى – على خلاف ذلك و بغير سند من الأوراق – إلى إدانة المحكوم عليه بجريمة إحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص – كما أنه بعد أن أورد تحصيله لأقوال الشاهدة سالفة الذكر و العمدة و الخفير عن إصابة المجنى عليه فى رأسه بأنها نتيجة الإعتداء بمقبض الفرد نقل عن شاهدين آخرين رواية عن المجنى عليه أنها حدثت من الضرب بعصا . و لما كان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى و أخذه بها جميعاً يدل على إختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه – الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور .

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 912

بتاريخ 04-11-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم و قد دان المتهم بجريمتى القتل و الإصابة الخطأ و رتب على ذلك مسئولية متبوعه < المسئول عن الحقوق المدنية > قد خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليهم كما فاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم ، و أن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابة أحدهم و وفاته إستناداً إلى دليل فنى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار رابطة السببية بين الخطأ و الضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1131

بتاريخ 03-12-1973

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح و تفصيل مفردات البضائع التى نسب إلى الطاعن تصديرها للخارج و لم يدلل – بسند من أوراق الدعوى – على أنه يسترد قيمتها فى الميعاد القانونى ، كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة الثبوت فى جريمة التعهد المقوم بعملة أجنبية مكتفياً بالقول بأن الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ أربعين ألف جنيه إسترلينى دون أن يورد مضمون العقد المذكور و دون أن يفصح فى أسبابه عن أن هذا التعهد قد تم على خلاف الأوضاع القانونية و سنده فى ذلك حتى يبين وجه إستدلاله على ما جهله ، كما أنه جاء قاصراً فى بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع على وزارة الإقتصاد فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و مضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور و يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة و التقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن فى باقى أوجه طعنه من خطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

                     ( الطعن رقم 981 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 271

بتاريخ 12-03-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها يعتبر من الوقائع التى رتبت عليها المادة 2/3 من قانون الإجراءات الجنائية أثراً قانونياً بما لا يصح معه إفتراض هذا العلم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على إفتراض علمه بالوقائع التى تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يعنى الحكم بإستظهار ملابسات هذه الشكاوى و ما إذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها أم عن وقائع جديدة أخرى ، و دون أن يورد الدليل على العلم اليقينى ، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب .

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 483

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر . كما أن الأصل أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده الأول أثناء قيادته السيارة و مدى إتساع الطريق أمامه و ما إذا كانت الظروف و الملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها السيارة ليستبين مدى الحيطة الكافية التى كان فى مقدوره إتخاذها و مدى العناية و الحذر اللذين كانا فى مكنته بذلهما و القدرة على تلافى الحادث من عدمه و أثر ذلك على قيام ركنى الإهمال و رابطة السببية – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه و يستوجب النقض و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضده الأول و المطعون ضده الآخر – المسئول عن الحقوق المدنية – مع إلزامهما بالمصاريف و بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

                   ( الطعن رقم 459 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1713     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 890

بتاريخ 30-12-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 1

من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة و مبلغ إتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها ، و إذ كان ذلك ، و كان قد فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى المعاينة و وجه إتخاذها دليلاً مؤيداً لصحة الواقعة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه . 

                ( الطعن رقم 1713 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 277

بتاريخ 24-03-1975

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة لم تعن ببحث الظروف و الملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة و دون سعى يستهدف البحث عنه ، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى جرى فيها التحقيق ، فإن حكمها المطعون فيه إذ إقتصر فى رده على الدفع ببطلان التفتيش – لعدم وجود ما يبرر التمادى فيه من بعد ضبط مبلغ الرشوة معه – بما أورده فى مدوناته ، يكون معيباً بالقصور .

=================================

الطعن رقم  1069     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 603

بتاريخ 19-10-1975

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الضابط قد إنتقل إلى مسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات و الإذن فوجد المطعون ضده فيه محرزاً المخدر المضبوط على الصورة التى أوردها الحكم و أنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط معه فإعترف له بملكيته له بقصد الإتجار فيه ، و إقتصر المطعون ضده فى تحقيق النيابة – و هو بصدد الإدلاء بالبيانات المتعلقة بإسمه و محل إقامته – على ذكر أنه يقيم بالمسكن رقم … … … بالمطرية ، دون أن ينف إقامته بالمسكن الذى ضبط فيه و المحدد بالتحريات و إذن التفتيش ، بل أن وصفه لمسكنه الذى ذكر عنوانه فى تحقيق النيابة و موقعه بالنسبة للمساكن المجاورة جاء متطابقاً تماماً مع الوصف الذى أدلى به الضابط لمسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات و تم ضبطه فيه متفقاً معه فى تحديد موقعه من المساكن المجاورة على النحو الذى ذكره الضابط . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما تقدم أنه ليس هناك ما يدل على أن المسكن المحدد بالتحريات و الصادر بشأنه الإذن ليس مسكن المطعون ضده ، فإن ما ذكره الحكم لا يكفى لأن يستخلص منه فى جملته عدم جدية التحريات إستناداً إلى أنها إنصبت على مسكن آخر غير المسكن الذى يقيم فيه المطعون ضده ، و كان مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ماورد ببطاقة المطعون ضده العائلية و بين ما أثبتته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى عدم صحتها ، بل قد يصح فى العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعاً إلى أن المطعون ضده قد غير محل إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل إسمين أحدهما قديم و الآخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر وصولاً إلى تعرف هذه الحقيقة .

=================================

الطعن رقم  1815     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 232

بتاريخ 16-02-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

الحكم المطعون فيه إن لم يستظهرعلاقة السببية بين فصل العامل ” المطعون ضده ” و نشاطه النقابى فإنه يكون معيباً .

                     ( الطعن رقم 1815 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1857     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 279

بتاريخ 29-02-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                   

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من مدونات الحكم أنه قد ورد بتقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه نوعان ، رضية تحدث من جسم صلب راض ثقيل أياً كان نوعه و نتجت منها كسور بالجمجمة و الأضلاع و قطعية تحدث من آلة حادة قاطعة كسكين و نتجت عنها إصابات قطعية بالجسم و أن الوفاة نتجت عن الإصابات الرضية و القطعية و ما أحدثته من كسور بالجمجمة و الأضلاع و نزيف على سطح المخ و ما صحب ذلك من نزيف خارجى و صدمة عصبية ، و كان الحكم مع تعويله على هذا التقرير لم يعرض لرفع الخلاف بين ما ورد به من وجود إصابات رضية بالمجنى عليه تحدث من جسم صلب راض ثقيل – علاوة على ما به من إصابات قطعية يجوز حدوثها من سكين – و بين الصورة التى إستخلصها هو لواقعة الدعوى من جماع الأدلة و التى جاءت مقصورة على أن المجنى عليه قد طعن بسكين – الأمر الذى يشكل تعارضاً بين الدليلين الفنى و القولى – كما لم يرد بالحكم فى الوقت ذاته ما يقطع ، إستناداً إلى دليل فنى ، بأن الإصابات التى وجدت بجسم المجنى عليه من هذه السكين – و التى إقتصرت عليها مساءلة المحكوم عليهما وفقاً لتصوير الحكم – كانت كافية وحدها لإحداث الوفاة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة – يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

                     ( الطعن رقم 1857 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/29 )

=================================

الطعن رقم  1954     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 340

بتاريخ 22-03-1976

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون أخرى . و هو ما أغفل الحكم بيانه و من ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 1954 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 400

بتاريخ 05-04-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما إستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب ، و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه .

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 400

بتاريخ 05-04-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام – قصور فى التسبيب                  

فقرة رقم : 2

أوجب الشارع لإنعقاد الحجز الإدارى عناصراً و شروطاً منها وجوب أن يكون الحارس الذى ينصبه مندوب الحجز مديناً أو حائزاً حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة و تسوغ بالتالى مسائلته جنائياً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تعيين الطالب حارساً و ترك المحجوزات لديه على الرغم من رفضه الحراسة و أنه ليس المدين ، دون أن يستظهر أنه عين حارساً بوصفه ” حائزاً ” للمحجوزات و الأدلة التى يستخلص منها ذلك ، و دون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أنها لا تطمئن إلى سلامة إجراءات الحجز التى إتخذت ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه

                      

  ( الطعن رقم 22 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/5 )