أحكام نقض فى الطاعة والنشوز

جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998

الطعن رقم 326 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

للزوجة أن ترد على الإعلان الموجه إليها بالدخول فى طاعة زوجها إذا كان لديها مبررات مقبولة وأن يكون هذا الرد أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من الإعلان، وإلا عدت ناشزا.

القاعدة

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول فى طاعة المطعون ضده فى الميعاد المقرر قانونا قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل إثبات العكس فى حين أن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعة بدون حق ومن ثم فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” إذ امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد عودة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها….. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد….” مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجه عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض، ومن هذا التاريخ تعد ناشزا وخارجه عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده على سند من أنها امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الميعاد الذى حدده القانون فان الحكم – لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة به من بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما إذا كانت الطاعنة ممتنعة عن طاعة زوجها بحق أم لا طالما فوت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.

جلسة 30 أبريل سنة 2001

الطعن رقم 479 لسنة 66 (قضائية – أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه بحيث أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله – شروط المسكن الشرعي.

القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، وإذا كان هذا النص القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”، بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.

جلسة 30 أبريل سنة 2001

الطعن رقم 479 لسنة 66 (قضائية – أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

عدم تناول الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها – وعدم الرد على هذا الدفاع رغم كونه جوهريا – فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

القاعدة

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1-6-1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

جلسة 10 نوفمبر سنة 2001

الطعن رقم 600 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

إذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة أو بدعوى أخرى مستقلة – وقضى لها به – فيتعين الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن – علة ذلك – لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

القاعدة

أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق – سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة – وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين – في هذه الحالة – الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

جلسة 24 مارس سنة 2001

الطعن رقم 141 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية.

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية، عملا بنص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

جلسة 10 مارس سنة 2001

الطعن رقم 450 لسنة 66 (قضائية)

ملخص القاعدة

دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر وأثر ذلك – الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه، ومنها أقوال الشهود طالما لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، وأن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقول الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفى ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

جلسة 2 يوليه سنة 2001

الطعن رقم 637 لسنة 66 (قضائية – أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يجب على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا – لا يشترط طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما – لا حاجة لإعادة الصلح مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف طالما أن محكمة أول درجة قد رضته ورفضته المطعون ضدها.

القاعدة

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.

وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا بإستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا أنها لم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.

جلسة 29 سبتمبر سنة 2001

الطعنين رقمي 315، 316 لسنة 67 (قضائية – أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

لا طاعة لمطلقة على من طلقت منه.

القاعدة

من المقرر أنه “لا طاعة لمطلقة على من طلقت منه”.

جلسة 25 فبراير سنة 2003

طعن رقم 157 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

للزوج على زوجته حق الطاعة. شرط ذلك. أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله. رضاء الزوجة بإقامة أولاد الزوج فيه، لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خالي من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها. الحكم برفض إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة إستنادا إلى رضائها، خطأ في تطبيق القانون وفساد في الإستدلال.

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وتعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في السكن الذي أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسبا لحالة الزوج المالية والإجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخاليا من سكني الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه إستنادا إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا – بفرض تحققه وقت الزواج – لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خاليا من سكني الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه يكون – فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الإستدلال الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بشأن رفض إعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة.

جلسة 26 أكتوبر سنة 2002

طعن رقم 555 لسنة 70 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

دعوى الطاعة. إختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى ذلك. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

جلسة 8 يونيه سنة 2002

طعن رقم 25 لسنة 70 ق

ملخص القاعدة

دعوى التطليق. إتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. في حالتين. التطليق للضرر. وطلب التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوى الطاعة. إختلاف الدعويين موضوعا وسببا. مؤدى ذلك.

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة لا تكون ملزمة بإتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيشترط لبعث الحكمين – إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر – ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية، كما أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها أو رفض إعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من إضراره بها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

جلسة 23 نوفمبر سنة 2002

طعن رقم 110 لسنة 71ق “أحوال شخصية”

ملخص القاعدة

دعوى الطاعة ودعوى الطلاق. إستقلالهما. علة ذلك. إختلافهما موضوعا وسببا.

القاعدة

دعوى الطاعة تستقل عن دعوى الطلاق لإختلافهما موضوعا وسببا، وكان الثابت بالأوراق إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وبحكم التحقيق، فإن النعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.