أحكام نقض فى التصرفات المنجزة

التصرفات المنجزة

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579

بتاريخ 25-04-1963

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 6

لما كان للوارث الحق فى أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقود البيع الصادرة من مورثه تخفى وصايا ، و لم يكن فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنون من أنه لم يعتبر التصرف المنجز فى ظاهره و الساتر فى حقيقته لوصية تحايلا على أحكام الميراث بل إنه قد أجاز لهم أن يثبتوا بكافة طرق الإثبات طعنهم فى العقود على الرغم من صراحة نصوصها فى الدلالة على أنها عقود بيع منجزة ، و إذ صح لدى المحكمة إخفاق الطاعنين فى إثبات طعنهم فى هذه التصرفات فقد اعتبرت هذه العقود منجزة فى حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث ، و من ثم فإن النعى على الحكم بخطئه فى إدراك معنى التحيل على أحكام الإرث يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 981

بتاريخ 24-10-1963

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 2

صدور تصرف فى صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن فى هذا التصرف بأن حقيقتة وصية وأنه قصد به المساس بحقه فى الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون .

                 ( الطعن رقم 355 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 43 

بتاريخ 09-01-1964

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 1

لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن .

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 43 

بتاريخ 09-01-1964

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن فى العقد بأنه يخفى وصية .

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 123

بتاريخ 13-01-1966

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                  

فقرة رقم : 2

التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوراث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا إنه فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لأن فى هاتين الصورتين يستمد الوراث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال إنما يستمده من مورثه ـ بإعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوراث فى إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرف الإثبات .

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1730

بتاريخ 24-11-1966

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 1

إحتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأنه يخفى وصية وله أن يثبت طعنه هذا بطرق الإثبات كافة ذلك أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف بأنه فى حقيقته مضاف إلى ما بعد الموت وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيزه حائلاً دون هذا الإثبات .

                 ( الطعن رقم 337 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 974

بتاريخ 11-05-1967

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 2

لئن كان حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بماله إلا أن هذا الحق لا يتعلق إلا بالثلثين منه أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية .

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 974

بتاريخ 11-05-1967

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 3

وإن كانت المادة 916 من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يحتج على الورثة  الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف فى صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فإذا عجزوا عن هذا الإثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفاً لمورثهم .

                        ( الطعن رقم 45 لسنة 34، ق جلسة 1967/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1362

بتاريخ 14-11-1968

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 1

التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأهلية فى حال صحته تكون صحيحة   و لو كان يترتب عليها فى المستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 556

بتاريخ 01-04-1969

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معنى الإقرار بصدوره  عن إرادة صحيحة و بصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث  بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الإستغلال مما يعيب الإرادة ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، و يكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور فى التسبيب على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 735

بتاريخ 30-04-1970

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 3

التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته تعتبر صحيحة و جائزة شرعاً و لو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه 

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 790

بتاريخ 02-05-1972

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى و لو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة .

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1833

بتاريخ 15-12-1983

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 

فقرة رقم : 2

التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرها تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .

=================================