أحكام نقض فى التحايل على قواعد الميراث

التحايل على قواعد الميراث

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1119

بتاريخ 21-05-1936

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        

فقرة رقم : 1

حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فإنه يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة .

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف فى ملكه تصرفاً غير مشوب بعيب من العيوب و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم .

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        

فقرة رقم : 3

قوانين الإرث < أى أحكامه > لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه و لا سبيل لهم إليه و لو كان المورث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم فيه .

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                         

فقرة رقم : 4

لا تتقيد التصرفات إلا إبتداء من مرض الموت ، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف فى ملكه و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب .

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 752

بتاريخ 14-04-1949

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        

فقرة رقم : 1

متى كان سبب السند الصادر من الأم لإبنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لإبنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير إبنتها فى حالة وفاتها قبلها فإتفقت مع إبنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها ، فهذا السند إنما قصد بتحريره الإحتيال على قواعد الإرث فهو باطل لعدم مشروعية سببه ، و تكون الدعوى المرفوعة من الأم بعد وفاة إبنتها بمطالبة ورثتها بحصتهم فى قيمته واجبة الرفض

                     ( الطعن رقم 116 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )

=================================